-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
- كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
1 - باب الصَّيد والذَّبائح
975 - عن عديِّ بن حاتم قال: سألتُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن صيد المِعْرَاضِ قال (1): «ما أصاب بحدِّه فكُله (2)، وما أصاب بعرضه (3) فلا تأكله (4)، فهو وَقِيْذٌ»، وسألته عن صيد الكلب فقال: «ما أمسك عليك فكُلْ، فإنَّ أَخْذَ الكلبِ ذكاةٌ، فإن وجدتَ مع كلبك (5)كلباً غيره فحسبت (6) أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكله، فإنَّما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تذكره على كلبِ غيرك (7)» [خ¦5475] .
وفي رواية: «إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فكل»، قلتُ: فإن أكل؟ قال (8): «فلا تأكل فإنَّه لم (9) يمسك عليك إنَّما أمسك على نفسه» [خ¦5476] .
وفي رواية: «إذا (10) رميتَ الصَّيد فوجدته بعد يوم أو يومين وليس به إلا أثرُ سهمك فكُلْ، فإن (11) وقع في الماء فلا تأكل» [خ¦5484] .
976 - وعن أبي ثعلبة (12)قال: قلت: يا نبيَّ الله! إنَّا بأرض قوم أهل الكتاب أفآكل (13) في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي المعلَّم فما يصلح لي؟! قال: «أمَّا ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدتَ بقوسك فذكرتَ (14) اسم الله فكُلْ، وما صدت بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله، فكُلْ، فما (15) صدت بكلبك غير معلَّم فأدركت ذكاته فكُلْ» [خ¦5478] .
977 - وعن ابن عمر قال:
/
سمعت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «من اقتنى كلباً إلَّا كلبَ ماشيةٍ، فإنَّه ينقص من أجره كلّ يومٍ قيراطان (16)» [خ¦5482] .
978 - (17) عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح، وليحدَّ أحدكم شفرته وليرحْ ذبيحته» [م: 1955] .
979 - وعن زياد بن جبير: أنَّ ابن عمر أتى على رجلٍ قد أناخ بدنة لينحرها فقال: ابعثوها قياماً مقيَّدةً سنَّة محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم [خ¦1713] .
980 - ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لها: «يا عائشة هلمِّي المدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت، ثمَّ أخذها، وأخذ الكبش وأضجعه، ثمَّ ذبحه، ثمَّ قال: «باسم الله، اللهمَّ تقبَّل من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمَّة محمَّد» [م: 1967] .
981 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو ماشية» [خ¦2322] .
982 - وفي حديث ابن عمر: «فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراطان» قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» [م: 1574] .
983 - وعن عبد الله بن مغفل (18): أنه رأى رجلاً يخذف (19) فقال: لا تخذف، فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن الخذف (20)، أو كان يكره الخذف، وقال: «إنَّه لا يصادُ به صيداً، ولا ينكأ به عدواً، ولكنَّها قد تكسر السِّنَّ وتفقأ العين» [خ¦5479] .
984 - وعن رافع بن خَديج أنَّه قال: يا رسول الله ليس لنا مُدَىً، قال: «ما أنهرَ الدَّم وذُكِر اسمُ الله (21) عليه فكُلْ (22) ، ليس السِّن والظُّفر، أمَّا الظُّفر فَمُدَى الحبشةِ، وأماَّ السِّنُ فعظمٌ»، وندَّ بعير فحبسه، وفي رواية: فرماه رجل بسهم فحبسه [خ¦5509] ، فقال: «إنَّ لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به (23) هكذا» [خ¦5503] .
985 - وعن كعب بن مالك: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك فأمر بأكلها [خ¦5504] .
وفي رواية: أن جارية لهم كانت ترعى بسلع (24)، فأبصرت بشاة من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها، قال فيه: فأمر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأكلها [خ¦2304] .
986 - وعن عائشة: أنَّ قوماً قالوا للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ قوماً يأتونا بلحم (25) لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟، فقال: «سمُّوا عليه أنتم وكلوه (26)»، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر [خ¦5507] .
987 - وعن أنس قال: «نهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن تصبر البهائم» [خ¦5513] .
988 - وعن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله (27) صلَّى الله عليه وسلَّم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل» [خ¦5514].
[1]في (ب): «فقال».
[2] في (ب): «فكلوه».
[3] في (ب): «بعرة».
[4] في (ب): «تأكلوه».
[5] زيد في (ب): «أو كلابك».
[6] في (ب): «فخشيت».
[7] في (ب): «غيره».
[8] «قال»: سقط من (ب).
[9] في (ب): «لا».
[10] في (ب): «وإن».
[11] في (ب): «وإن».
[12] زيد في (ب): «الخشني».
[13] في (ب): «أفنأكل».
[14] في (ب): «فذكر».
[15] في (ب): «وما».
[16] في الأصل و(ب): «قيراطين» والمثبت من «الصحيح».
[17] الأحاديث (978 - 979 - 980 - 981 – 982) سقطت من (ب).
[18] في (ب): «معقل».
[19] في (ب): «يحذف». وكذا في الموضع الثاني.
[20] في (ب): «الحذف»، وكذا في الموضع الثاني.
[21] زيد في (ب): «تعالى».
[22] في هامش الأصل: « زاد الحميدي: فكلوه».
[23] «به»: سقط من (ب).
[24] «بسلع» سقط من (ب).
[25] في (ب): «باللحم».
[26] في (ب): «وكلوا».
[27] في (ب): «النبي».