-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
1 - باب زكاة المواشي
/
389 - عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» [خ¦1464].
وفي رواية: ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر (1). [م: 982] .
390 - (2) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. [خ¦1405]
391 - وعن أبي ذر: أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف ما من رجل يكون (3) له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جاءت (4) أخراها رد عليه أولاها، حتَّى يقضى (5) بين الناس» [خ¦1460] .
392 - وعن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرَّحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سألها (6) فوقها فلا يعطى (7) في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الحمل (8) ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن (9) (10)لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً (11) ففيها شاة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا (12) له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها
/
تقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصَّدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت (13) لبون فإنها تقبل منه بنت (14) لبون، ويعطى شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهماً أو شاتين (15) ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه (16) المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن (17) عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه، وليس معه شيء وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان (18) ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، (19) فإذا (20) كانت سائمة الرَّجل (21) ناقصة عن (22) أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلَّا أن يشاء (23) ربها، ولا يُخْرَج في الصدقة هرمةٌ، ولا ذاتُ عور، ولا تيسٌ إلا ما شاء المصدق (24)، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان (25) بينهما بالسوية، وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم يكن (26) إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» [خ¦1454] .
393 - وعن أبي هريرة قال: قال أبو بكر (27): والله لو منعوني عقالاً (28) كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتلتهم على منعه (29) [خ¦1456] .
[1]قوله: «وفي رواية: ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر» سقط من (ب).
[2] الحديث (390) سقط من (ب).
[3] في (ب): «تكون».
[4] في (ب): «جازت».
[5] في(ب): «تقضى».
[6] في (ب): «سأل».
[7] في (ب): «يعط».
[8] في (ب): «طروطقة الجمل»، وهو تصحيف .
[9] قوله: «من» سقط من (ب).
[10] «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة» جاء في (ب) مكانها: «في آخر زكاة الإبل قبل صدقة الغنم».
[11] زيد في (ب): «من الإبل».
[12] في (ب): «استيسرت».
[13] في (ب): «ابنة».
[14] في (ب): «ابنة».
[15] قوله: «ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهماً أو شاتين» سقط من (ب).
[16] في (ب): «يعطي».
[17] في (ب): «تكن».
[18] قوله: «فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان» سقط من (ب).
[19] قوله: «فإذا كانت سائمة الرَّجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلَّا أن يشاء ربها» جاء في (ب) مكانها: «آخر زكاة الغنم قبل صدقة الرقة» .
[20] في (ب): «وإذا».
[21] في (ب): «الجل»، وهو تصحيف .
[22] في (ب): «من».
[23] في (ب): «إن شاء».
[24] قوله: «ولا ذاتُ عور، ولا تيسٌ إلا ما شاء المصدق» سقط من (ب).
[25] في (ب): «يتراضيان».
[26] في (ب): «تكن».
[27] زيد في (ب) الترضي .
[28] في (ب): «عناقاً».
[29] في (ب): «منعها».