-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
- كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
2 - باب الخيار في البيع
574 - عن حكيم بن حزام عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتَّى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» [خ¦2079] .
575 - وعن ابن عمر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «المتبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار» [خ¦2111] .
وفي رواية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» [خ¦2109] .
576 - وعن ابن عمر: أنَّ رجلاً ذُكِر للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة (1)» [خ¦2117] .
/
[1]في (ب): «خلاية».