-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
- كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
3 - باب القبض في البيع
577 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتَّى يقبضه» [خ¦2133] .
578 - وعن ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهو الطَّعام أن يباع حتَّى يُقبض، قال ابن عبَّاس: ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله [خ¦2135] .
579 - وعن ابن عمر قال: لقد رأيت النَّاس في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتبايعون (1) جزافاً (2) يعني: الطعام يضرَبون أن (3) يبيعوه في مكانهم، حتَّى يؤوه إلى رحالهم [خ¦2137] .
/
[1]في (ب): «يبتاعون».
[2] رسمت في (ب): «جزا».
[3] «أن» سقط من (ب).