-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب قول الله تعالى: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجي ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
- باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الأهل و الضيف
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
588- وبه قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام على الرَّاجح كما في «التَّقريب»، السُّلميُّ البِيكَنْديُّ، بكسر المُوحَّدة وفتح الكاف وسكون النُّون (قَالَ: حدَّثنا عَبْدَةُ) بن سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر بن حفصٍ (عَنْ خُبَيْبٍ) بضمِّ الخاء المُعجَمة ومُوحَّدتين بينهما مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ مُصغَّرًا‼، ابن عبد الرَّحمن (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) جعل الطُّلوع غاية النَّهي، والمراد بالطُّلوع هنا: الارتفاع؛ للأحاديث الأُخر الدَّالَّة على اعتباره في الغاية (وَبَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) وسقط ذكر «الشَّمس» عند الأَصيليِّ، وبهذا قال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد، وهو مذهب الحنفيَّة أيضًا، إِلَّا أنَّهم رأَوا النَّهي في هاتين الحالتين أخفَّ منه في غيرهما، وذهب آخرون إلى أنَّه لا كراهة في هاتين الصُّورتين، ومال إليه ابن المنذر، وعلى القول بالنَّهي فاتُّفِق على أنَّ النَّهي فيما بعد العصر متعلِّقٌ بفعل الصَّلاة، فإنْ قدَّمها اتَّسع النَّهيُ، وإن أخَّرها ضاق، وأمَّا الصُّبح فاختلفوا فيه، فقال الشَّافعيُّ: هو كالَّذي قبله، إنَّما تحصل الكراهة بعد فعله كما هو مقتضى الأحاديث، وذهب المالكيَّة والحنفيَّة إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر وهو مشهور مذهبِ أحمد، وَوَجْهٌ عند الشَّافعيِّة(1)، قال ابن الصَّبَّاغ: إنَّه ظاهر المذهب، وقطع به المتولِّي في «التَّتمَّة»، وفي «سنن أبي داود» عن يسار مولى ابن عمر ☻ قال: رآني ابن عمر وأنا أصلِّي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إنَّ رسول الله صلعم خرج علينا ونحن نصلِّي هذه الصَّلاة فقال: «لِيبلِّغ شاهدُكم غائبَكم، لا تصلُّوا بعد الفجر إِلَّا سجدتين»، وفي لفظٍ للدَّارقطنيِّ(2): «لا صلاة بعد طلوع الفجر إِلَّا سجدتان»، وهل النَّهيُ عن الصَّلاة في الأوقات المذكورة للتَّحريم أو للتَّنزيه؟ صحَّح في «الرَّوضة» و«شرح المُهذَّب» أنَّه للتَّحريم، وهو(3) ظاهر النَّهي في قوله: «لا تصلُّوا»، والنَّفي في قوله: «لا صلاة» لأنَّه خبر معناه النَّهيُ، وقد نصَّ الشَّافعيُّ ☼ على هذا في «الرِّسالة»، وصحَّح النَّوويُّ في «تحقيقه» أنَّه للتَّنزيه، وهل تنعقد الصَّلاة لو فعلها أو باطلةٌ؟ صحَّح في «الرَّوضة» كالرَّافعيِّ بطلانَها، وظاهره أنَّها باطلةٌ ولو قلنا بأنَّه(4) للتَّنزيه كما صرَّح به النَّوويُّ في «شرح الوسيط» كابن الصَّلاح، واستشكله الإسنويُّ في «المهمَّات» بأنَّه كيف يُباح الإقدام على ما لا ينعقد، وهو تلاعبٌ، ولا إشكال فيه لأنَّ نهي التَّنزيه إذا رجع إلى نفس الصَّلاة كنهي التَّحريم كما هو مُقرَّرٌ في «الأصول»، وحاصله: أنَّ المكروه لا يدخل تحت مُطلَق الأمر، وإلَّا يلزم أن يكون الشَّيء مطلوبًا منهيًّا، ولا يصحُّ إلَّا ما كان مطلوبًا، واستثنى الشَّافعيَّة من كراهة الصَّلاة في هذه الأوقات مكَّة، فلا تُكرَه الصَّلاة فيها في شيءٍ منها، لا ركعتا الطَّواف ولا غيرُهما لحديث جبيرٍ(5) مرفوعًا: «يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أيَّة ساعةٍ شاء(6)من اللَّيل والنَّهار» رواه أبو داود وغيره، قال ابن حزمٍ: وإسلام جُبَيْرٍ متأخِّرٌ جدًّا، وإنَّما أسلم يوم الفتح، وهذا بلا شكٍّ بعد نهيه ╕ عن‼ الصَّلاة في الأوقات، فوجب استثناء ذلك من النَّهي، والله تعالى أعلم(7).
[1] في (ص): «الشَّافعي».
[2] في (ص): «الدَّارقُطنيِّ».
[3] في (د): «وهذا».
[4] في (د) و(ص): «بأنَّها».
[5] في (ج): «خبيب».
[6] «شاء»: ليس في (ص).
[7] قوله: «وبهذا قال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد... استثناء ذلك من النَّهي، والله تعالى أعلم» سقط من (م).