إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ

          6962- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“ بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بن ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا يُمْنَعُ) بالبناء للمفعول (فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ) بالبناء للمفعول أيضًا (بِهِ فَضْلُ الكَلأ) بوزن الجَبَل، واللَّام في «لِيُمنع» لامُ العاقبة، والمعنى: أنَّ من شقَّ ماء بفلاةٍ، وكان حولَ ذلك الماء كلأ، وليس حولَه ماء غيره، ولا يُوصل إلى رعيهِ إلَّا إذا كانت المواشي تردُ ذلك الماء، فنهي صاحب الماء أن يمنعَ فضله؛ لأنَّه إذا منعَه منعَ رعي ذلك الكلأ، والكلأُ لا يُمنع لما في منعهِ من الإضرارِ بالنَّاس، ويلتحقُ به الرِّعاء إذا احتاجوا إلى الشُّرب؛ لأنَّهم إذا مُنعوا من الشُّرب امتنعوا من الرَّعي هناك.
          وقال المهلَّب: المراد: رجلٌ كان له بئرٌ وحولها كَلأٌ مباح، فأراد الاختصاصَ به، فيمنعُ فضلَ ماء بئرهِ أن يردهُ نَعَمُ غيره للشُّرب، وهو لا حاجة به إلى الماء الَّذي يمنعه وإنَّما حاجتُه إلى الكلأ، وهو لا يقدرُ على منعه؛ لكونه غير مملوكٍ له، فيمنعُ الماء ليتوفَّر له الكلأ؛ لأنَّ النَّعم لا تستغني عن الماء بل إذا رعتِ الكلأَ عطشتْ، ويكون ماء غير البئر بعيدًا عنها، فيرغبُ صاحبها عن ذلك الكلأ، فيتوفَّر لصاحب البئر بهذه الحيلة. انتهى.
          ولم يذكر المؤلِّف في الباب حديثًا فيه البيع المترجَم به، فيحتملُ أن يكون ممَّا ترجمَ له ولم يجدْ فيه حديثًا على شرطهِ، فبيَّض له وعطفَ عليه: «ولا يُمنع فضل الماء» وذكرَ الحديث المتعلِّق به.
          والحديث سبق في «كتاب الشُّرب» [خ¦2354].