-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كان قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
- باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
7352- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة (المُقْرِئُ) بالهمز (المَكِّيُّ) وسقط «المقرئُ» و«المكِّيُّ» لغير أبي ذرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ) بفتح الحاء المهملة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة واوٌ مفتوحةٌ فهاءُ تأنيثٍ (بن شُرَيحٍ) بضمِّ المعجمة وفتح الرَّاء وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مهملةٌ، وثبت: ”ابن شريح“ لأبي ذرٍّ، وسقط لغيره، وابن شُريحٍ هذا هو التَّجيبيُّ فقيه مصر وزاهدها ومحدِّثها، له أحوالٌ وكراماتٌ، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللَّيثيُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ) التَّيميِّ المدنيِّ التَّابعيِّ ولأبيه صحبةٌ (عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بكسر العين، وبُسْر بضمِّ الموحَّدة وسكون السِّين المهملة المدنيِّ العابد مولى ابن الحضرميِّ (عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ) قال في «الفتح»: قال البخاريُّ: لا يُعرَف اسمُه، وتبعه الحاكم أبو أحمد، وجزم ابن يونس في «تاريخ مصر» بأنَّه عبد الرَّحمن بن ثابتٍ، وهو أعرفُ بالمصريّين من غيره، ونقل عن محمَّد بن سحنون أنَّه سمَّى أباه الحكم، وخطَّأه في ذلك، وحكى الدِّمياطيُّ أنَّ اسمه سعدٌ، وعزاه لمسلمٍ في «الكنى» قال الحافظ ابن حجرٍ: وقد راجعتُ نسخًا في «الكنى» لمسلمٍ‼ فلم أرَ ذلك فيها، وما لأبي قيسٍ في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث (عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ) ☺ (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ) أي: إذا أراد الحاكم أن يحكم فعند ذلك يجتهد؛ لأنَّ / الحُكْمَ متأخِّرٌ عن الاجتهاد، فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتِّفاقًا، ويحتمل _كما في «الفتح»_ أن تكون الفاء في قوله: «فاجتهد» تفسيريَّةً لا تعقيبيَّةً (ثُمَّ أَصَابَ) بأن وافق ما في نفس الأمر من حكم الله (فَلَهُ أَجْرَانِ) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة (وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ) أي: أراد أن يحكم فاجتهد (ثُمَّ أَخْطَأَ) بأن وقع(1) ذلك غير(2) حكم الله (فَلَهُ أَجْرٌ) واحدٌ، وهو أجر الاجتهاد فقط (قَالَ) يزيد بن عبد الله بن الهاد الرَّاوي: (فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح العين والحاء المهملتين، ونسبه في هذه الرِّواية لجدِّه وهو أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزمٍ (فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) بمثل حديث عمرو بن العاص.
(وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطَّلِبِ) بن عبد الله بن حَنْطبٍ المخزوميّ قاضي المدينة، وليس له في البخاريِّ سوى هذا الموضع المعلَّق (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) أي: ابن محمَّد بن عمرو بن حزمٍ قاضي المدينة أيضًا (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ... مِثْلَهُ) فخالف أباه في روايته عن أبي سلمة، وأرسل الحديث الذي وصله؛ لأنَّ أبا سلمة تابعيٌّ، قال في «الفتح»: وقد وجدتُ ليزيد ابن الهاد فيه متابعًا عند عبد الرزاق وأبي عَوانة من طريقه عن معمر، عن يحيى بن(3) سعيدٍ _هو الأنصاريُّ_ عن أبي بكر بن محمَّد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكر الحديث مثله بغير قصَّة(4)، وفيه «فله أجران اثنان».
وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الحقَّ عند الله واحدٌ، وكلَّ واقعةٍ لله تعالى فيها حكمٌ فمن وجده أصاب، ومن فقده أخطأ، وفيه أنَّ المجتهد يُخطِئ ويُصيب، والمسألة مقررَّةٌ في أصول الفقه، فقال أبو الحسن الأشعريِّ والقاضي أبو بكر الباقلانيُّ وأبو يوسف ومحمَّدٌ وابن سُريجٍ: المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه كلُّ مجتهدٍ فيها مصيبٌ، وقال الأشعريُّ والقاضي أبو بكرٍ: حُكْمُ الله فيها تابعٌ لظنِّ المجتهد، فما ظنُّه فيها من الحكم فهو حكمُ الله في حقِّه وحقِّ مُقلِّده، وقال أبو يوسف ومحمَّد وابن سُريجٍ _في أصح الرِّوايات عنه_: مقالةً تُسمَّى بالأشبه، وهي أنَّ في كلِّ حادثةٍ ما لو حَكَم الله لم يحكم إلَّا به، وقال في «المنخول»: وهذا حكمٌ على الغيب، ثمَّ هؤلاء القائلون بالأشبه يُعبِّرون عنه بأنَّ المجتهد مصيبٌ في اجتهاده، مخطئٌ في الحكم، أي: إذا صادف خلاف ما لو حكم الله لم يحكم إلَّا به، وربَّما قالوا: يُخطئ انتهاءً لا ابتداءً، هذا آخر تفاريع القول بأنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، وقال الجمهور _وهو الصحيحُ_ المصيبُ واحدٌ، وقال ابن السَّمعانيِّ‼ في «القواطع»: إنَّه ظاهر مذهب الشَّافعيِّ، ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ، ولله تعالى في كلِّ واقعةٍ حكمٌ سابقٌ على اجتهاد المجتهدين، وفكر الناظرين، ثمَّ اختلفوا أعليه دليلٌ أم هو كدفينٍ يُصيبُه من شاء الله تعالى ويُخطئه من شاءه؟ والصَّحيح أنَّ عليه أمارةً، واختلف القائلون بأنَّ عليه أمارةً في أنَّ المجتهد هل هو مكلَّفٌ بإصابة الحقِّ أو لا؟ لأنَّ الإصابة ليست في وُسْعه، والصَّحيح الأوَّل لإمكانها، ثمَّ اختلفوا فيما إذا أخطأ الحقَّ هل يأثم؟ والصَّحيح: لا يأثم، بل له أجرٌ لبذله وُسْعه في طلبه، وقال النَّبيُّ صلعم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجرٌ واحدٌ» وقيل: يأثم لعدم إصابته المكلَّف بها، وأمَّا المسألة التي يكون فيها قاطعٌ من نصٍّ أو إجماعٍ واختُلِف(5) فيها لعدم الوقوف عليه؛ فالمصيب فيها واحدٌ بالإجماع وإن دقَّ مسلك ذلك القاطع، وقيل: على الخلاف فيما لا قاطع فيها، وهو غريبٌ، ثمَّ إذا أخطأه نُظِرَ، فإن لم يُقصِّر وبذل المجهود في طلبه، ولكن تعذَّر عليه الوصول إليه فهل يأثم؟ فيه مذهبان: وأصحُّهما المنع، والثَّاني نعم، ومتى قصَّر المجتهد في اجتهاده أثِمَ وفاقًا؛ لتركه الواجب عليه من بذله وُسْعه فيه.
[1] في (ع): «وافق».
[2] في غير (د) و(ع): «بغير».
[3] زيد في (د): «أبي».
[4] في (د): «نصِّه»، ولعلَّه تحريفٌ.
[5] في (د): «واختلفوا».
