-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف في الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
755- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل المنقريُّ التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) بفتح المُهمَلة، الوضَّاح؛ بتشديد الضَّاد المُعجَمة بعد الواو المفتوحة آخره مُهمَلةٌ بعد الألف، ابن عبد الله اليشكريُّ؛ بالمعجمة بعد المُثنَّاة التَّحتيَّة(1)، الواسطيُّ، المُتوفَّى سنة خمسٍ أو ستٍّ وسبعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) بضمِّ العين المهملة مصغَّرًا، ابن سويدٍ الكوفيُّ، يُقال له: الفَرَسيُّ؛ بفتح الفاء والرَّاء ثمَّ مُهمَلةٍ؛ نسبةً إلى فرسٍ له سابقٍ (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) بضمِّ الميم، ابن جنادة العامريِّ السُّوائيِّ، الصَّحابيِّ ابن الصَّحابيِّ، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقَّاصٍ (قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا) هو ابن أبي وقَّاصٍ، واسم أبي وقَّاصٍ: مالك بن أُهَيْبٍ، لمَّا كان أميرًا عليهم (إِلَى عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☺ ) أي‼: شكاه بعضهم، فهو من باب إطلاق الكلِّ على البعض، ويدلُّ لذلك ما في «صحيح أبي عَوانة» من روايةٍ زائدةٍ عن عبد الملك: جعل ناسٌ يشكون(2) من أهل الكوفة، وسُمِّي منهم عند سيفٍ والطَّبريِّ(3): الجرَّاح بن سنان، وقَبيصة، وأَرْبَد الأسديُّون، وذكر العسكريُّ في «الأوائل» منهم: الأشعث بن قيسٍ، وعند عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَرٍ عن عبد الملك عن جابر بن سَمُرَة، قال: كنت جالسًا عند عمر، إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقَّاصٍ، حتَّى قالوا: إنَّه لا يحسن الصَّلاة (فَعَزَلَهُ) عمر ╩ (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ) في الصَّلاة (عَمَّارًا) هو ابن ياسرٍ (فَشَكَوْا) منه في كلِّ شيءٍ (حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ) عمر ☺ ، فوصل إليه الرَّسول، فجاء إلى عمر (فَقَالَ) له: (يَا أَبَا إِسْحَاقَ) وهي كنية سعدٍ (إِنَّ هَؤُلَاءِ) أي: أهل الكوفة (يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) وسقط «أبو إسحاق» للأربعة: (أَمَّا) هم فقالوا(4) ما قالوا، وأمَّا (أَنَا وَاللهِ) جواب القسم محذوفٌ يدلُّ عليه قوله: (فَإِنِّي) وللأَصيليِّ: ”إنِّي“ (كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ) أي: صلاةً مثل صلاته ( صلعم مَا أَخْرِمُ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وكسر الرَّاء، أي: ما أنقص (عَنْهَا) أي: عن صلاته صلعم ، وفيه المطابقة لقوله في التَّرجمة: وما يُجهَر فيها وما يُخافَت (أُصَلِّي صَلَاةَ العِشَاءِ) «صلاة» بالإفراد، وفي الباب اللَّاحق [خ¦758]: «صلاتَي العشِيِّ» بالتَّثنية، و«العشِيُّ» بكسر الشِّين وتشديد الياء، وعيَّنَها إمَّا لكونهم شَكَوه فيها، أو لأنَّها في وقت الرَّاحة، فغيرها من بابٍ أَوْلى، والأوَّل(5) أظهر لأنَّه يأتي مثله في الظُّهر والعصر؛ لأنَّهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش (فَأَرْكُدُ) بضمِّ الكاف، أي: أطوِّل القيام حتَّى تنقضي القراءة (فِي) الرَّكعتين (الأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ) بضمِّ الهمزة وكسر الخاء المُعجَمة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”وأحذف“ بفتح الهمزة وسكون الحاء المُهمَلة، أي: أحذف التَّطويل (فِي) الرَّكعتين (الأُخْرَيَيْنِ) وليس المراد حذف أصل القراءة، فكأنَّه قال: أحذف الرُّكود، والرُّكود يدلُّ على القراءة عادةً(6)، وهذا يدلُّ لقوله في التَّرجمة: وجوب القراءة للإمام، ولا دلالة فيه لوجوب قراءة المأموم، ولا خلاف في وجوب قراءة(7) الفاتحة، وإنَّما الخلاف في أنَّها فرضٌ، فإن أراد من القراءة غير الفاتحة فالرُّكود لا يدلُّ على الوجوب، وحينئذٍ فالإشكال في المناسبة(8) باقٍ. (قَالَ) عمر ☺ : (ذَاكَ) بغير لامٍ، أي: ما تقول، مبتدأٌ خبرُه: (الظَّنُّ بِكَ) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(9): ”ذلك الظَّنُّ بك“ (يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ) عمر ☺ (مَعَهُ) أي: مع سعدٍ (رَجُلًا) هو محمَّد بن مَسْلَمة بن خالدٍ الأنصاريَّ، فيما ذكره الطَّبريُّ (أَوْ رِجَالًا إِلَى الكُوفَةِ) جمع رجلٍ، فيحتمل أن يكونوا محمَّد بن مسلمة المذكور‼، ومَلِيح بن عَوْفٍ السُّلَمِيَّ، وعبد الله بن أرقمٍ، والشَّكُّ من الرَّاوي، وهذا يقتضي أنَّه أعاده / إلى الكوفة ليحصل(10) الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من التُّهمة (فَسَأَلَ) بالفاء (عَنْهُ) أي: عن سعدٍ، وللأربعة: ”يسأل عنه“ (أَهْلَ الكُوفَةِ) كيف حاله بينهم؟ (وَلَمْ) بالواو، وللأَصيليِّ وابن عساكر: فلم (يَدَعْ) أي: ”فلم“ يترك الرَّجل المُرسَل (مَسْجِدًا) من مساجد الكوفة (إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ) أي: عن سعدٍ (وَ) الحال أنَّ أهل الكوفة (يُثْنُونَ) عليه (مَعْرُوفًا) أي: خيرًا (حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ) بفتح العين المُهمَلة وسكون المُوحَّدة آخره مُهمَلةٌ؛ قبيلةٌ كبيرةٌ من قيسٍ، زاد سيفٌ في روايته: فقال محمَّد بن مسلمة: أنشد الله رجلًا يعلم حقًّا إِلَّا قال (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكْنَى) بضمِّ الياء وسكون الكاف وفتح النُّون (أَبَا سَعْدَةَ) بفتح السِّين وسكون العين المُهمَلتين (قَالَ) وللأَصيليِّ: ”فقال“: (أَمَّا) بتشديد الميم، أي: أمَّا غيري فأثنى عليه، وأمَّا نحن (إِذْ) أي: حين (نَشَدْتَنَا) بفتح الشِّين، أي: سألتنا بالله (فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ) وللأَصيليِّ: ”فإنَّ سعدًا لا يسير“ (بِالسَّرِيَّةِ) بفتح السِّين المُهمَلة وكسر الرَّاء المُخفَّفة؛ القطعة من الجيش، والباء للمصاحبة، أي: لا يخرج بنفسه معها، فنفى عنه الشَّجاعة الَّتي هي كمال القوَّة الغضبيَّة، وفي رواية جريرٍ وسفيان: «ولا ينفر في السَّرِيَّة» (وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ) فنفى عنه العفَّة الَّتي هي كمال القوَّة الشَّهوانيَّة (وَلَا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ) أي: الحكومة والقضاء، وفي رواية سيفٍ: «ولا يعدل في الرَّعيَّة» فنفى عنه كمال(11) الحكمة الَّتي هي كمال القوَّة العقليَّة، وفيه سلبٌ للعدل عنه بالكلِّيَّة، وهو قدحٌ في الدِّين. (قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ) بتخفيف الميم، حرف استفتاحٍ (لأَدْعُوَنَّ) عليك (بِثَلَاثٍ) من الدَّعوات، واللَّام كالنُّون الثَّقيلة للتَّوكيد(12) (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا) أي: فيما نسبني إليه (قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً) ليراه النَّاس ويسمعوه، فيُشْهِروا ذلك عنه ليُذكَر به، وعلَّق الدُّعاء بشرط كذبه، أو كون(13) الحامل له على ذلك الغرضُ الدُّنيويُّ، فراعى الإنصاف والعدل ☺ (فَأَطِلْ عُمْرَهُ) في «اليونينيَّة» بسكون الميم، أي: عمره؛ بحيث يُرَدُّ إلى أسفل سافلين، ويصير إلى أرذل العمر، وتَضْعُف(14) قواه ويتنكَّس في الخلق، فهو دعاءٌ عليه لا له (وَأَطِلْ فَقْرَهُ) وفي نسخةٍ: ”وأقلل رزقه“(15)، وفي رواية جريرٍ: «وشدِّد فقره» وفي رواية سيفٍ: «وأَكْثِرْ عيالَه» وهذه الحالة بئستِ الحالةُ، وهي طول العمر مع الفقر وكثرة العيال، نسأل(16) الله العفو والعافية (وَعَرِّضْهُ بِالفِتَنِ) بالمُوحَّدة، وفي نسخةٍ: ”للفتن“ أي: اجعله عرضةً لها، وإنَّما ساغ لسعدٍ أن يدعوَ على أخيه المسلم بذلك(17) لأنَّه ظلمه بالافتراء عليه، فإن قلت: إنَّ الدُّعاء بمثل هذا يستلزم تمنِّي المسلم(18) وقوع المسلم في المعاصي، أُجيب بأنَّ ذلك جائزٌ من حيث كون ذلك(19) يؤدِّي إلى نكاية الظَّالم وعقوبته كتَمَنِّي الشَّهادة المشروع، وإن كان حاصله تمنِّي قتل الكافر للمسلم، وهو معصيةٌ، ووهنٌ في الدِّين، ولكنَّ الغرض من تمنِّي الشَّهادة ثوابها لا نفسها(20)، وقد وُجِد ذلك في دعوات الأنبياء‼ ╫ كقول نوحٍ: { وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا }[نوح:24] وإنَّما ثلَّث عليه الدَّعوة لأنَّه ثلَّث في نفي الفضائل عنه، لاسيَّما الثَّلاث الَّتي هي أصول الفضائل كما مرَّ، والثَّلاث تتعلَّق بالنَّفس والمال والدِّين فقابلها بمثلها، فبالنَّفس طول العمر، وبالمال الفقر، وبالدِّين الوقوع في الفتن. قال عبد الملك بن عُمَيْرٍ _كما بيَّنه جريرٌ في روايته_: (وَكَانَ) بالواو، ولأبوَي الوقت وذَرٍّ والأَصيليِّ: ”فكان“ (بَعْدُ) أي فكان أبو سعدة بعد ذلك (إِذَا سُئِلَ) عن حال نفسه، وفي رواية ابن عُيَيْنَةَ: «إذا قِيلَ له: كيف أنت؟» (يَقُولُ): أنا (شَيْخٌ كَبِيرٌ) صفةُ الخبرِ المُقدَّرِ مبتدؤُه بـ «أنا» (مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ) أفرد الدَّعوة وهي ثلاثةٌ على إرادة الجنس، وفي رواية ابن عُيَيْنَةَ: «ولا تكون فتنةٌ(21) إِلَّا وهو فيها» فإن قلت: لِمَ لَمْ يذكر الدَّعوة الأخرى(22)؛ وهي الفقر؟ أُجيب بأنَّها داخلةٌ في قوله: «أصابتني» لكن وقع التَّصريح بذلك عند الطَّبرانيِّ، ولفظه: «قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرَّض للإماء في السِّكك، فإذا سألوه قال: كبيرٌ فقيرٌ مفتونٌ». (قَالَ عَبْدُ المَلِكِ) بن عُمَيْرٍ: (فَأَنَا) بالفاء، ولأبي الوقت: ”وأنا“ (رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ) أي: شعرهما (عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ) بكسر الكاف وفتح المُوحَّدة (وَإِنَّهُ) أي: أبا سعدة (لَيَتَعَرَّضُ / لِلْجَوَارِي فِي الطَّرِيقِ) بالإفراد لأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر، ولغيرهم: ”في الطُّرق“ (يَغْمِزُهُنَّ) بعصْره(23) أعضاءهنَّ بأصابعه، وفيه إشارةٌ إلى الفتنة والفقر؛ إذ لو كان غنيًّا لَمَا احتاج إلى ذلك(24)، وفي رواية سيفٍ: «فعميَ واجتمع عنده(25) عشر بناتٍ، وكان إذا سمع بحسِّ(26) المرأة تشبَّث بها، فإذا أُنكِر عليه؛ قال: دعوة المُبارَك سعدٍ...» الحديثَ، وكان سعدٌ معروفًا بإجابة الدَّعوة لأنَّه ╕ دعا له فقال: «اللَّهُمَّ استجب لسعدٍ إذا دعاك» رواه التِّرمذيُّ وابن حبَّان والحاكم.
وفي الحديث: أنَّ من سُعِيَ به من الولاة يُسأَل عنه في موضع عمله أهلُ الفضل، وأنَّ الإمام يَعْزِلُ من شُكِيَ منه وإن كُذِبَ عليه إذا رآه مصلحةً. قال الإمام(27) مالكٌ: قد عزل عمر سعدًا وهو أعدل ممَّن يأتي بعده إلى يوم القيامة.
والحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦758]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ.
[1] في غير (ب) و(س): «المُوحَّدة».
[2] «يشكون»: سقط من النسخ.
[3] في غير (د): «الطَّبرانيِّ»، وهو تحريفٌ.
[4] في (م): «قالوا».
[5] في (ب): «الأولى».
[6] «عادة»: ليس في (ب).
[7] «قراءة»: ليس في (ص) و(م).
[8] في (ب) و(س): «المطابقة».
[9] في (م): «للكُشْمِيهَنِيِّ»، والمثبت موافقٌ لـ «اليونينيَّة».
[10] في (م): «ليجعل».
[11] «كمال»: مثبتٌ من (م).
[12] في (د): «للتَّأكيد».
[13] في (د): «لكون».
[14] في (د): «يضعف»، وفي (ص): «لضعف».
[15] «وفي نسخةٍ: وأقلل رزقه»: ليس في (ص) و(م).
[16] في (د): «فنسأل».
[17] في غير (ص) و(م): «بهذه الدَّعوات».
[18] «المسلم»: ليس في (ص) و(م).
[19] زيد في (م): «جائز»، وهو تكرارٌ.
[20] في (د): «لنفسه».
[21] في (م): «فتنته».
[22] في (د): «الأخيرة».
[23] في (ب) و(س): «أي: يعصر»، و«أي»: ليس في (د).
[24] في (ص) و(م): «لذلك».
[25] في (م): «عليه».
[26] في (ص): «بحسن».
[27] «الإمام»: مثبتٌ من (م).