-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف في الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
756- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء وكسر المُوحَّدة، ابن سراقة الخزرجيِّ الأنصاريِّ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) بضمِّ العين وتخفيف المُوحَّدة، ☺ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ) فيها (بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) أي: في كلِّ ركعةٍ، منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، سواءٌ أسرَّ الإمام أم جهر.
قال المَازِرِيُّ(1): اختلف الأصوليُّون في مثل هذا اللَّفظ؛ يعني: قوله: «لا صلاة...» إلى آخره.
فقِيلَ: هو(2) مُجمَلٌ لأنَّه حقيقة في نفي الذَّات، والذَّات واقعةٌ، والواقع لا يرتفع، فينصرف(3) لنفي الحكم، وهو متردِّدٌ بين نفي الكمال ونفي‼ الصحة، وليس أحدهما أَوْلى، فيلزم الإجمال، وهو خطأٌ لأنَّ العرب لم تضعه لنفي الذَّات، وإنَّما تورده للمبالغة، ثمَّ تذكر الذَّات ليحصل(4) ما أرادت من المُبالَغة. وقِيلَ: هو عامٌّ مخصوصٌ، عامٌّ في نفي الذَّات وأحكامها، ثمَّ خُصَّ بإخراج الذَّات لأنَّ الرَّسول لا يكذب. وقِيلَ: هو عامٌّ غير مخصوصٍ لأنَّ العرب لم تضعه لنفي الذَّات، بل لنفي كلِّ أحكامها، وأحكامها في مسألتنا الكمال والصِّحَّة، وهو عامٌّ فيهما. وردَّه المحقِّقون بأنَّ العموم إنَّما يحسن إذا لم يكن فيه تنافٍ، وهو هنا لازمٌ لأنَّ نفيَ الكمال(5) يصحُّ معه الإجزاء، ونفي الصِّحَّة لا يصحُّ معه الإجزاء(6)، وصار المحقِّقون إلى الوقف، وأنَّه تردُّدٌ(7) بين نفي الكمال والإجزاء(8)، فإجماله من هذا الوجه، لا ممَّا قاله الأوَّلون، وعلى هذا المذهب يتخرَّج(9) قوله: «لا صلاة»، وتعقَّبه الأُبِّيُّ فقال: ما رَدَّ به الأوَّل لا يرفع الإجمال لأنَّه وإن سُلِّم أنَّه لنفي الحكم فالأحكام متعدِّدةٌ، وليس أحدهما أَوْلى _كما تقدَّم_، وإنَّما الجواب ما قِيلَ: من أنَّه لا يمتنع نفي الذَّات، أي: الحقيقة الشَّرعيَّة لأنَّ الصَّلاة في عرف الشَّرع اسمٌ للصَّلاة الصَّحيحة، فإذا فُقِد شرطُ صحَّتها انتفت، فلا بدَّ من(10) تعلُّق النَّفي بالمُسمَّى الشَّرعيِّ، ثمَّ لو سُلِّم عَوْدُه إلى الحكم فلا يلزم الإجمال لأنَّه في نفي الصِّحَّة أظهر؛ لأنَّ مثل هذا اللَّفظ يُستعمَل عرفًا لنفي الفائدة كقولهم: لا عِلْم إِلَّا ما نفع، ونفي الصِّحَّة أظهر(11) في بيان نفي الفائدة، وأيضًا اللَّفظ يشعر بالنَّفي العامِّ، ونفي الصِّحَّة أقرب إلى العموم من نفي الكمال لأنَّ الفاسد لا اعتبار له بوجهٍ، ومن قال: إنَّه عامٌّ مخصوصٌ فالمُخصِّص(12) عنده الحسُّ؛ لأنَّ الصَّلاة قد وقعت كقوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}[الأحقاف:25] فإنَّ الحسَّ يشهد بأنَّها لم تدمِّر الجبال. انتهى.
وقال في «فتح القدير»: قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هو مشترك الدَّلالة لأنَّ النَّفيَ لا يَرِدُ إلَّا على النِّسَب، لا على نفس المُفرَد، والخبر الَّذي هو متعلِّق الجارِّ محذوفٌ، فيمكن(13) تقديره: «صحيحةٌ» فيوافق رأي الشَّافعيِّ، أو «كاملةٌ» فيخالفه، وفيه نظرٌ لأنَّ مُتعلِّق المجرور الواقع خبرًا استقرارٌ عامٌّ، فالحاصل: لا صلاة كائنةٌ، وعدم الوجود شرعًا هو عدم الصِّحَّة، هذا هو الأصل بخلاف: «لا صلاة لجار المسجد...» إلى آخره، «ولا صلاة للعبد الآبق» فإنَّ قيام الدَّليل على الصِّحَّة أوجب كون المراد كونًا خاصًّا، أي: كاملةٌ، فعلى هذا يكون من حذف الخبر، لا من وقوع الجارِّ والمجرور خبرًا.
ثمَّ إنَّ الشَّافعيَّة يثبتون ركنيَّة الفاتحة، لا(14) على معنى الوجوب عند الحنفيَّة، فإنَّهم لا يقولون بوجوبها قطعًا بل ظنًّا، غير أنَّهم لا يخصُّون الفرضيَّة والرُّكنيَّة بالقطعيِّ، فلهم أن يقولوا: نقول بموجب الوجه المذكور، وإن جوَّزنا الزِّيادة بخبر الواحد، لكنَّها ليست بلازمةٍ هنا، فإنَّا إنَّما قلنا / بركنيَّتها وافتراضها بالمعنى الَّذي سمَّيتموه وجوبًا، فلا زيادة(15).
واختلف المالكيَّة: هل تجب الفاتحة في كلِّ ركعةٍ‼ أو الجُلِّ؟ والقولان في «المُدَوَّنة»، وشَهَّر ابن شَاسٍ الرِّواية الأولى، قال القاضي عبد الوهَّاب: وهو المشهور من المذهب، والَّذي رُجِع إليه هي(16) الرِّواية الثَّانية، قال القَرَافِيُّ: وهو ظاهر المذهب، قاله(17) بَهْرَامُ.
وحديث الباب لا دلالة فيه على وجوبها في كلِّ ركعةٍ، بل مفهومه الدَّلالة على الصِّحَّة بقراءتها في ركعةٍ واحدةٍ منها لأنَّ فعلها في ركعةٍ واحدةٍ يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصَّلاة، والأصل عدم وجوب الزِّيادة على المرَّة الواحدة، نعم يدلُّ للقائلين بوجوبها في كلِّ ركعةٍ _وهم الجمهور_ قوله ╕ : «وافعل ذلك في صلاتك كلِّها» بعد أن أمره بالقراءة، وقوله في حديث أحمد وابن حبَّان: «ثمَّ افعل ذلك في كلِّ ركعةٍ»، ولم يفرضها الحنفيَّة لإطلاق قوله تعالى: { فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ }[المزمل:20] فتجوز الصَّلاة بأيِّ قراءةٍ كانت، قالوا: والزِّيادة على النَّصِّ تكون نسخًا لإطلاقه، وذا غيرُ جائزٍ، ولا يجوز أن يُجعَل بيانًا للآية لأنَّه لا إجمال فيها؛ إذ المُجمَل ما يتعذَّر العمل به قبل البيان، والآية ليست كذلك، وتعيين(18) الفاتحة إنَّما ثبت بالحديث، فيكون واجبًا يأثم تاركه وتجزئ الصَّلاة بدونه.
والفرض: آيةٌ قصيرةٌ عند أبي حنيفة كـ { مُدْهَامَّتَانِ }[الرحمن:64] وقال صاحباه: آيةٌ طويلةٌ أو ثلاث آياتٍ قصارٍ، وتتعيَّن ركعتان لفرض القراءة لقوله ╕ : «القراءة في الأوليين قراءةٌ في الأخريين»، وتُسَنُّ في الأخريين(19) الفاتحة خاصَّةً، وإن سبَّح فيهما أو سكت جاز لعدم فرضيَّة القراءة فيهما.
لنا قوله ╕ : «لا تجزئ صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» رواه الإسماعيليُّ بسند حديث الباب من طريق العبَّاس بن الوليد النَّرْسِيِّ، أحد شيوخ البخاريِّ، وقوله ╕ : «لا صلاة إِلَّا بقراءة فاتحة الكتاب» رواه ابن خزيمة.
واستدلَّ من أسقطها عن المأموم مطلقًا _كالحنفيَّة_ بحديث: «من صلَّى خلف إمامٍ فقراءة الإمام له قراءةٌ». قال في «الفتح»: وهو حديثٌ ضعيفٌ عند الحفَّاظ، واستدلَّ من أسقطها عنه في الجهريَّة _كالمالكيَّة_ بحديث: «فإذا قرأ فأنصتوا» رواه مسلمٌ، ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين، فينصت فيما عدا الفاتحة، أو ينصت إذا قرأ الإمام، ويقرأ إذا سكت، وعلى هذا فيتعيَّن على الإمام السُّكوت في الجهريَّة ليقرأ المأموم لئلَّا يوقعه في ارتكاب النَّهي، حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام، وقد ثبت الإذن بقراءة الفاتحة للمأموم في الجهريَّة بغير قيدٍ(20)، فيما رواه المؤلِّف في «جزء القراءة»، والتِّرمذيُّ وابن حبَّان عن عُبَادة قال: إنَّ النَّبيَّ صلعم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلمَّا فرغ قال: «لعلَّكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم، قال صلعم : «فلا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاة إِلَّا بها».
ورواة حديث الباب ما بين بصريٍّ ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول‼، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة» أيضًا، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
[1] في (د): «المازنيُّ»، وهو تحريفٌ.
[2] في غير (ص) و(م): «إنَّه».
[3] في (م): «فيُصرَف».
[4] في (م): «لتحصيل».
[5] في (ص) و(م): «الإجمال».
[6] «الإجزاء»: ليس في (د).
[7] في (د) و(ص): «متردِّدٌ»، وفي (م): «متردٍّ».
[8] في (د): «والإجمال».
[9] في (م): «يترجَّح».
[10] في (ج) و(د) و(م): «بُعْدَ في».
[11] قوله: «لأنَّ مثل هذا اللَّفظ يُستعمَل عرفًا... ونفي الصِّحَّة أظهر» سقط من (م)، وزِيد: «منه».
[12] في (ص) و(م): «فالمخصوص».
[13] في (ص): «فيكون».
[14] «لا» ليست في مطبوع فتح القدير.
[15] قوله: «وقال في فتح القدير:... بالمعنى الَّذي سمَّيتموه وجوبًا، فلا زيادة» سقط من (م).
[16] «هي»: ليس في (م)، وفي (د) و(ص): «في».
[17] في (م): «قال»، وليس بصحيحٍ.
[18] في (د): «وتعيُّن».
[19] في (د): «الأخيرتين».
[20] «بغير قيدٍ»: ليس في (ب).