-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف في الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
- باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
849- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) أي(1): ”هشام بن عبد الملك / “ كما في رواية أبوي الوقت وذَرٍّ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين (قَالَ: حَدَّثَنَا) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيُّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِ) بالمُثلَّثة، التَّابعيَّة، بالصَّرف وعدمه في «هنْدٍ» لكونه علم أنثى على ثلاثة أحرفٍ ساكن الوسط، ليس أعجميًّا ولا منقولًا من مُذكَّرٍ لمُؤنَّثٍ، لكنَّ المنع أَوْلى (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) ♦ : (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ إِذَا سَلَّمَ) من الصَّلاة (يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ) الَّذي صلَّى فيه (يَسِيرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ بالإسناد المذكور: (فَنُرَى) بضمِّ النُّون، أي: فنظنُّ (وَاللهُ أَعْلَمُ) أنَّ مكثه ╕ في مكانه كان (لِكَيْ يَنْفُذَ) بفتح أوَّله وضمِّ ثالثه والذَّال معجمةٌ، أي: يخرج (مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ) قبل أن يدركهنَّ من ينصرف من الرِّجال، ومقتضى هذا أنَّ المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أنَّه(2) لا يستحبُّ هذا المكث.
850- (وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) ممَّا وصله في «الزُّهريَّات»: (أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”حدَّثني“ (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ) الزُّهريَّ (كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت ”ابنة“ (الحَارِثِ الفِرَاسِيَّةُ) بكسر الفاء وتخفيف الرَّاء وكسر السِّين المُهمَلة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة؛ نسبةً إلى بني فراسٍ؛ بطنٌ من كنانة (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم ، وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا) هو من جمع الجمع المُكسَّر جمع سلامةٍ، وهو مسموعٌ في هذه اللَّفظة (قَالَتْ: كَانَ) النَّبيُّ صلعم (يُسَلِّمُ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) أفادت هذه الرِّواية الإشارة إلى أقلِّ مقدارٍ كان يمكثه ╕ .
(وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله ممَّا وصله النَّسائيُّ عن محمَّد بن سلمة عنه(3) (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ: (أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الفِرَاسِيَّةُ) وفي روايةٍ: ”القرشيَّة“ بالقاف والشِّين المُعجَمة من غير ألفٍ.
(وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) ممَّا سيأتي موصولًا _إن شاء الله تعالى_ بعد أربعة(4) أبوابٍ [خ¦866]: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ) ابن شهاب (الزُّهْرِيِّ) قال(5): (حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الفِرَاسِيَّةُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ”القرشيَّة“ بالقاف والشِّين المُعجَمة.
(وَقَالَ) محمَّد بن الوليد (الزُّبَيْدِيُّ) بضمِّ الزَّاي وفتح المُوحَّدة، ممَّا وصله الطَّبرانيُّ في «مُسنَد الشَّاميِّين» من طريق عبد الله بن سالم عنه: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ابن شهابٍ (الزُّهْرِيُّ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الحَارِثِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”أنَّ هندًا“ (القُرَشِيَّةَ) بالقاف والشِّين المُعجَمة من غير ألفٍ؛ نسبةً لقريشٍ، ومرادُ المؤلِّف بذلك التَّنبيهُ على أنَّه اختُلِف في نسبة هندٍ، ولا مغايرة بين النِّسبتين لأنَّ كنانةَ جماعُ قريش‼ (أَخْبَرَتْهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ المِقْدَادِ) بفتح الميم وسكون العين وفتح المُوحَّدة في الأوَّل، وكسر الميم في الثَّاني، ابن الأسود الكنديِّ المدنيِّ الصَّحابيِّ (وَهْوَ) أي: مَعْبَدٌ (حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ) بحاءٍ مُهمَلةٍ مفتوحةٍ (وَكَانَتْ) هندٌ (تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلعم ) ورضي الله عنهنَّ.
(وَقَالَ شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة، ممَّا وصله في «الزُّهريَّات» (عَنِ الزُّهْرِيِّ) أنه قال: (حَدَّثَتْنِي هِنْدُ القُرَشِيَّةُ) بالقاف والشِّين المُعجَمة.
(وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ) بفتح العين، هو محمَّد بن عبد الله بن أبي عتيقٍ، ممَّا وصله في «الزُّهريَّات» أيضًا: (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ الفِرَاسِيَّةِ) بالفاء والسِّين المُهمَلة.
(وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعد: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، الأنصاريُّ، أنَّه (حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ”حدَّثه ابن شهابٍ“ (عَنِ امْرَأَةٍ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”أنَّ امرأةً“ (مِنْ قُرَيْشٍ) هي هندٌ بنت الحارث المذكورة (حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) وهذا غير موصولٍ لأنَّ هندًا تابعيَّةٌ، وفي قوله: «امرأةٍ من قريشٍ» الرَّدُّ على من زعم أنَّ قوله: «القرشيَّة» بالقاف والشِّين المُعجَمة، تصحيفٌ من الفراسيَّة؛ بالفاء والسِّين المُهمَلة، قال في «الفتح»: واستُنبِط من مجموع الأدلَّة أنَّ للإمام أحوالًا لأنَّ الصَّلاة إمَّا أن تكون ممَّا يُتنفَّل بعدها أو لا: فإن كان الأوَّل فاختُلِف: هل يتشاغل قبل التَّنفُّل بالذِّكر المأثور ثمَّ يتنفَّل؟ وبذلك أخذ الأكثرون لحديث معاوية، وعند الحنفيَّة / يُكرَه له المكث قاعدًا يشتغل بالدُّعاء، والصَّلاة على النَّبيِّ صلعم ، والتَّسبيح قبل أن يصلِّي السُّنَّة لأنَّ القيام إلى السُّنَّة بعد أداء الفريضة أفضل من الدُّعاء والتَّسبيح والصَّلاة، ولأنَّ الصَّلاة مُشتقَّةٌ من المُواصَلة، وبكثرة الصَّلاة(6) يصل العبد إلى مقصوده. انتهى. من «المحيط». وأمَّا الصَّلاة الَّتي لا يُتنفَّل بعدها _كالعصر_ فيتشاغل الإمام ومن معه بالذِّكر المأثور، ولا يتعيِّن له مكانٌ، بل إن شاؤوا انصرفوا وذكروا، وإن شاؤوا مكثوا وذكروا، وعلى الثَّاني: إن كان للإمام عادةٌ أن يعلِّمهم أو يَعِظُهم فيُستحَبُّ له أن يقبل عليهم جميعًا، وإن كان لا يزيد على الذِّكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعًا أو ينتقل(7) فيجعل يمينه من قِبَل المأمومين ويساره من قِبَل القبلة ويدعو؟ جزم بالثَّاني أكثرُ الشَّافعيَّة، ويحتمل أنَّه إن قَصُرَ زمن ذلك أن(8) يستمرَّ مستقبلًا للقبلة من أجل أنَّها أليق بالدُّعاء، ويُحمَل الأوَّل على ما لو أطال الذِّكر والدُّعاء. انتهى. والله الموفِّق(9).
[1] «أي»: ليس في (د).
[2] في (د): «أن».
[3] في (د): «مسلمة عبد»، وهو تحريفٌ.
[4] كذا في النسخ، وهي خمسةٌ.
[5] «قال»: مثبتٌ من (ص).
[6] في (ص): «الدُّعاء».
[7] في (د): «يتنفل».
[8] «أن»: ليس في (ب) و(س).
[9] «والله الموفق»: ليس في (د).