-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
- باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
905- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”عن أنس بن مالكٍ قال“: (كُنَّا نُبَكِّرُ بِالجُمُعَةِ) أي: نبادر بصلاتها قبل القيلولة، وقد تمسَّك بظاهره الحنابلة في صحَّة وقوعها باكر النَّهار، وأُجيب بأنَّ التَّبكير يُطلَق على فعل الشَّيء في أوَّل وقته، وتقديمه على غيره، فمن بادر إلى شيءٍ فقد بكَّر إليه أيَّ وقتٍ كانَ، يُقال: بكَّر بصلاة المغرب، إذا أوقعها في أول وقتها، وطريق الجمع أَوْلى من دعوى التَّعارض، وأيضًا فالتَّبكير شاملٌ لِمَا قبل طلوع الشَّمس، والإمام أحمد لا يقول به، بل يجوِّزها قبل الزَّوال، فالمنع في(1) أوَّل النَّهار اتِّفاقٌ، فإذا تعذَّر أن يكون بكرةً دلَّ على أن يكون المراد به المُبادَرة من الزَّوال، كذا قرَّره البرماويُّ كغيره.
(وَنَقِيلُ) بفتح أوَّله مضارعُ «قال قيلولةً» أي: ننام (بَعْدَ) صلاة (الجُمُعَةِ) عوضًا عن القيلولة عقب الزَّوال الَّذي صُلِّيت فيه الجمعة لأنَّه كان من عادتهم في الحرِّ يَقيلون، ثمَّ يصلُّون الظُّهر لمشروعيَّة الإبراد، وفيه: أنَّ الجمعة لا تُصلَّى ولا يُفعَل شيءٌ منها ولا من خطبتها في غير وقت ظهر يومها، ولو جاز تقديم الخطبة لقدَّمها صلعم لتقع الصَّلاة أوَّل الوقت، وما رواه الشَّيخان عن سلمة بن الأكوع [خ¦4168] من قوله: «كنَّا نصلِّي مع النَّبيِّ صلعم الجمعة، ثمَّ ننصرف، وليس للحيطان ظلٌّ نستظلُّ به» محمولٌ على شدَّة التَّعجيل بعد الزَّوال جمعًا بين الأدلَّة، على أنَّ هذا الحديث إنَّما ينفي ظلًّا يستظلُّ به، لا أصل الظِّلِّ.
[1] «في»: ليس في (م). والمثبت موافق للامع الصبيح.