-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
- باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
938- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”حدَّثني“ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمَّد(1) بن أبي مريم الجمحيُّ مولاهم المصريُّ(2) (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة والسِّين المُهمَلة المُثقَّلة، محمَّد بن مُطَرِّفٍ(3) المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) بالحاء والزَّاي، سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْل بن سعد) هو ابن مالكٍ الأنصاريِّ السَّاعديِّ، وسقط في رواية غير أبي ذَرٍّ «ابنِ سعدٍ» (قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) لم يُعرَف اسمُها (تَجْعَلُ) بالجيم والعين، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”تحقِل“ بالحاء المهملة والقاف المكسورة، وزاد في «اليونينيَّة»‼: وبالفاء، أي: تزرع (عَلَى أَرْبِعَاءَ) بكسر المُوحَّدة، جدولٌ أو ساقيةٌ صغيرةٌ تجري إلى النَّخل، أو النَّهر الصَّغير لسقي الزَّرع (فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا) بفتح الرَّاء، وحُكِيَ تثليثها(4) (سِلْقًا) بكسر المُهمَلة وسكون اللَّام منصوبٌ على المفعوليَّة لـ «تجعل» أو «تحقل» على الرِّوايتين، ولأبي ذَرٍّ _وعزاها القاضي عياضٌ للأَصيليِّ كما في «اليونينيَّة»_: ”سلقٌ“ بالرَّفع، وهو يردُّ على العينيِّ وغيره حيث زعم أنَّ الرِّواية لم تجئ بالرَّفع بل بالنَّصب قطعًا، ووجَّهها عياضٌ _كما في الفرع_ بأن يكون مفعولًا لِما لم يُسمَّ فاعله لـ «تُجعَل»(5) أو «تُحقَل» بضمِّ الأوَّل مبنيًّا للمفعول، أو أنَّ(6) الكلام تمَّ بقوله: «في مزرعة»، ثمَّ استأنف لها، فيكون(7) «سلقٌ» مبتدأً، وخبره «لها» مُقدَّمٌ (فَكَانَتْ) أي: المرأة (إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ) حال كونها (تَطْحَنُهَا) بفتح الحاء المُهمَلة من الطَّحن، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: ”تطبخها“ بالمُوحَّدة والخاء(8) المعجمة من الطَّبخ، والقبضة: بفتح القاف والضَّاد المعجمة بينهما مُوحَّدةٌ ساكنةٌ كما في الفرع، ويجوز الضَّمُّ أو هو الرَّاجح، قال الجوهريُّ: بالضَّمِّ، ما قبضت عليه من شيءٍ، يُقال: أعطاه قُبضةً من سَوِيقٍ أو تمرٍ، أو كفًّا منه، وربَّما جاء بالفتح (فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ) بفتح العين وسكون الرَّاء المهملتين، بعدها قافٌ، ثمَّ هاء ضميرٍ: اللَّحم الَّذي على العظم، أي: كانت أصول السِّلق عوض اللَّحم، وللكُشْمِيْهَنِيِّ _كما في «الفتح»_: ”غَرِقةً“ بفتح الغين المُعجَمة وكسر الرَّاء وبعد القاف هاء تأنيثٍ، يعني: أنَّ السِّلق يغرق في المرق(9) لشدَّة نضجه، ولأبي الوقت(10) والأَصيليِّ: ”غَرْفَهُ“ بالغين المُعجَمة المفتوحة والرَّاء السَّاكنة وبالفاء(11)، أي: مرقه الَّذي يُغرَف(12)، قال الزَّركشيُّ: وليس بشيءٍ. (وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَنَلْعَقُهُ) بفتح العين المهملة (وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ).
مطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّهم كانوا بعد انصرافهم من الجمعة يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيِّئه من أصول السِّلق، وهو يدلُّ على قناعة الصَّحابة وعدم حرصهم على الدُّنيا ♥ .
ورواة الحديث مدنيُّون ما عدا شيخ المؤلِّف فمصريٌّ(13)، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.
939- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميمين، القعنبيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) هو عبد العزيز بن أبي حازم، بالحاء المُهمَلة والزَّاي المُعجَمة، سلمة بن دينارٍ المدنيُّ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ) هو ابن سعدٍ الأنصاريُّ (بِهَذَا) أي: بهذا الحديث السَّابق، فأبو غسَّانٍ وابن أبي حازمٍ عن أبي حازمٍ. (وَقَالَ) عبد العزيز، زيادةً على رواية أبي غسَّان: (مَا كُنَّا نَقِيلُ) بفتح النُّون، أي: نستريح نصف النَّهار (وَلَا نَتَغَدَّى) بالغين المعجمة والدَّال المهملة، أي: نأكل أوَّل النَّهار (إِلَّا بَعْدَ) صلاة (الجُمُعَةِ) وتمسَّك به الإمام أحمد لجواز صلاة / الجمعة(14) قبل الزَّوال، وأُجيب بأنَّ المراد بأنَّ قائلتهم(15)‼ وغداءهم عوضٌ عمَّا فاتهم، فالغداء عمَّا فات(16) من أوَّل النهار، والقيلولة عمَّا فات وقت المبادرة بالجمعة عقب الزَّوال، بل ادَّعى الزَّين بن المُنَيِّر: أنَّه يُؤخَذ منه أنَّ الجمعة تكون بعد الزَّوال، لأنَّ العادة في القائلة أن تكون قبل الزَّوال، فأخبر الصَّحابيُّ ☺ أنَّهم كانوا يشتغلون بالتَّهيُّؤ للجمعة عوض القائلة، ويؤخِّرون القائلة حتَّى تكون بعد صلاة الجمعة(17). انتهى.
[1] في غير (م): «محمَّد بن الحكم»، وفي (م): «محمَّد بن عبيد الحكم»، والمثبت موافقٌ لِما في كتب التَّراجم.
[2] في غير (ص) و(م): «البصريُّ»، وهو تحريفٌ.
[3] في غير (د): «مطر»، وليس بصحيحٍ.
[4] في (ص): «تثنيتها».
[5] في (د): «فتعجل»، وهو تحريفٌ.
[6] «أنَّ»: ليس في (د).
[7] في (د) و(م): «أو يكون».
[8] في (د): «وبالخاء».
[9] في (د) و(م): «المرقة».
[10] في (د): «ولأبي ذَرِّ»، وليس بصحيحٍ.
[11] في (د): «والقاف»، وهو تحريفٌ.
[12] في (د) و(ص): «يغرق»، وهو تحريفٌ.
[13] في غير (م): «فبصريٌّ»، وهو تحريفٌ.
[14] في (د): «بجواز الجمعة».
[15] في (ص): «بقائلتهم».
[16] في (ص): «فاتهم».
[17] في (د): «يكون بعد الجمعة». والمثبت موافق للفتح.