-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
-
باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
-
باب الاستسقاء على المنبر
-
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
-
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
-
باب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
-
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
-
باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب صلاة الاستسقاء ركعتين
-
باب الاستسقاء في المصلى
-
باب استقبال القبلة في الاستسقاء
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
- باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1037- وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: ”حدَّثني“ (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ(1) الزَّمِنُ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ) بتصغير الأوَّل مع التَّنكير، ابن يسارٍ _ضِدُّ اليمين_ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله بن أَرْطَبان، بفتح الهمزة، البصريُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب أنَّه(2) (قَالَ(3): اللَّهُمَّ) ولأبي ذرٍّ: ”قال(4): قال: اللَّهم“ أي: يا الله (بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا) كذا بصورة الموقوف على ابن عمر(5) من قوله، لم يرفعه إلى النَّبيِّ ╕ ، ولا بدَّ من ذكره _كما نبَّه عليه القابسيُّ_ لأنَّ مثله لا يقال بالرَّأي، وقد جاء مصرَّحًا برفعه(6) في رواية أزهر السَّمان، ووافقه عليه بعضهم كما سيأتي _إن شاء الله تعالى_ في «الفتن» [خ¦7094] والمرادُ بـ «شامنا» / و«يمننا» الإقليمانِ المعروفانِ، أو البلاد(7) الَّتي عن يميننا وشمالنا أعمُّ منهما (قَالَ: قَالُوا) أي: بعض الصَّحابة: (وَفِي نَجْدِنَا) وهو(8) خلاف الغَور، وهو تِهامة، وكلُّ ما ارتفع من بلاد تِهامة إلى أرض العراق (قَالَ: قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: ”فقال: قال“ (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا، قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلَازِلُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: ”هنالك“ بلام قبل الكاف (وَ) هناك (الفِتَنُ وَبِهَا) أي: بنجدٍ (يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) أي: أُمَّته وحزبه، وإنَّما ترك الدُّعاء لأهل المشرق لأنَّه‼ علم العاقبة، وأنَّ القدر سبقَ بوقوع الفتن فيها والزَّلازل ونحوها من العقوبات، والأدب ألَّا يُدعى بخلاف القدر مع كشف العاقبة، بل يحرُم حينئذٍ، والله أعلم.
تكميل: ويُستحبُّ لكلِّ أحدٍ أن يتضرَّع بالدُّعاء عند الزَّلازل ونحوها كالصَّواعق والرِّيح الشَّديدة والخسف، وأن يصلِّي منفردًا لئلَّا يكون غافلًا؛ لأنَّ عمر ☺ حثَّ على الصَّلاة في زلزلةٍ، ولا يُستحبُّ فيها الجماعة، وما رُويَ عن عليٍّ أنَّه صلَّى في زلزلةٍ جماعةً، قال النَّوويُّ: لم يصحَّ، ولو صحَّ قالَ أصحابنا: محمولٌ على الصَّلاة منفردًا، قال في «الرَّوضة»: قال الحَليميُّ: وصفتها عند ابن عبَّاسٍ وعائشة كصلاة الكسوف، ويحتمل ألَّا تُغيَّر عن المعهود إلَّا بتوقيفٍ، قال الزَّركشيُّ: وبهذا الاحتمال جزم ابن أبي الدَّم(9) فقال: تكون كهيئة الصَّلوات، ولا تُصلَّى على هيئة الخسوف قولًا واحدًا، ويُسنُّ الخروج إلى الصَّحراء وقت الزلزلة، قاله العبَّاديُّ، ويُقاس بها نحوها، وتقدَّم ما كان ╕ يقوله «إذا عصفت الرِّيح قريبًا...»، والله أعلم.
[1] في (د): «العنبري».
[2] ليست في (م).
[3] زيد في (د): «قال النَّبيُّ صلعم».
[4] «قال»: ليس في (د).
[5] زيد في (ب): «موقوفًا».
[6] في (د): «مصرَّحًا به».
[7] في (ص) و(م): « الإقليمين المعروفين أو المراد البلاد »، ولفظة: «البلاد» سقطت من (م).
[8] في (د): «وهي».
[9] في (ب): «الدُّنيا»، وليس بصحيحٍ.