-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
- باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1088- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو محمَّد بن عبد الرَّحمن ابن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبٍ، واسم أبي ذئبٍ: هشام، العامريُّ المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) وللأَصيليِّ: ”أخبرنا“ (سَعِيدٌ) هو ابن أبي سعيدٍ (المَقْبُرِيُّ) بضمِّ الموحدة، نسبةً إلى مقبرةٍ بالمدينة كان مجاورًا لها (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ(1) كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: ”عن النبيِّ“ ( صلعم : لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) خرج مخرج الغالب، وليس المراد إخراج سوى المؤمنة لأنَّ الحُكم يعمُّ كلَّ امرأةٍ، مسلمةً كانت(2) أو كافرةً، كتابيَّةً كانت أو حربيَّة، أو هو وصفٌ لتأكيد التَّحريم لأنَّه تعريضٌ أنَّها إذا سافرت بغير محرمٍ فإنَّها مخالفةٌ / شرطَ الإيمان بالله واليوم الآخر لأنَّ التَّعرُّض إلى وصفها بذلك إشارةٌ إلى التزام الوقوف عند ما نُهيت عنه، وأنَّ الإيمان بالله واليوم الآخر(3) يقضي لها بذلك (أَنْ تُسَافِرَ) أي: لا يحلُّ لامرأةٍ مُسافَرتُها (مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) حالَ كونها (لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ) بضمِّ الحاء وسكون الرَّاء، أي: رجلٌ ذو حُرْمَةٍ منها بنسبٍ أو غير نسبٍ. و«مَسِيْرَةَ»: مصدرٌ ميميٌّ بمعنى: السَّير؛ كالمعيشة بمعنى: العيش، وليست التَّاء فيه للمرَّة(4). واستُشْكِلَ قوله في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ في الحديث الأوَّل: ”فوق ثلاثة أيام“ حيث دلَّ على عدم جواز سفرها وحدها فوق ثلاثةٍ، والحديث الثَّاني: على(5) عدم جواز ثلاثة، والثَّالث: على عدم جواز يومين، فمفهومُ الأوَّل ينافي الثَّاني، والثَّاني ينافي الثَّالث. وأُجيبَ بأنَّ مفهوم العدد لا اعتبار له، قاله الكِرمانيُّ. لكن قوله: «والثَّالث: على عدم جواز يومين» فيه نظر إلَّا أن يُقَدَّر في الحديث يوم بليلته، وليلة بيومها، قال: واختلاف الأحاديث لاختلاف جواب السَّائلين.
(تَابَعَهُ) أي: ابن أبي ذئبٍ في لفظ مَتْنِ روايته السَّابقة (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، ممَّا وصله أحمد (وَسُهَيْلٌ) هو ابن أبي صالحٍ ممَّا وصله أبو داود وابن حبَّانَ (وَمَالِكٌ) الإمامُ ممَّا وصله مسلمٌ وغيره (عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) قال ابن حجر: واختُلِف على سُهيلٍ وعلى‼ مالكٍ، وكأنَّ الرِّواية الَّتي جزم بها المُصَنِّفُ أرجحُ عنده منهم، ورجَّح الدَّارقُطنيُّ: أنَّه عن سعيدٍ عن أبي هريرة، ليس فيه «عن أبيه»، كما رواه معظم رواة «الموطَّأ»، لكنَّ الزِّيادة من الثِّقة مقبولة، ولا سيَّما إذا كان حافظًا، وقد وافق ابنَ أبي ذئبٍ على قوله: «عن أبيه» اللَّيثُ بن سعدٍ، عند أبي داود، واللَّيثُ وابنُ أبي ذئبٍ من أثبتِ النَّاس في سعيدٍ، وأمَّا رواية سهيلٍ، فذكر ابن عبد البرِّ أنَّه اضطرب في إسنادها ومتنها.
[1] زيد في (د): «بن»، وليس بصحيح.
[2] «كانت»: مثبت من (ص).
[3] قوله: «لأنَّ التعرُّض إلى وصفها بذلك... وأنَّ الإيمان بالله واليوم الآخر» سقط من (ص).
[4] في (ص): «للمرأة».
[5] «على»: ليس في (ص) و(م).