إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها

          ░12▒ (بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا) وسقط عند أبي الوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «في غير دُبُرِ الصلوات(1) وقبلها» وثبت عند أبي ذرٍّ (وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلعم رَكْعَتَي الفَجْرِ) السنَّة (فِي السَّفَرِ) ولأبي ذرٍّ: ”في السَّفر ركعتي الفجر“.
          رواه مسلمٌ من حديث أبي قتادة في قصَّة النَّوم عن صلاة الصُّبح، ففيه: أنَّه صلَّى ركعتين قبل الصُّبح(2) ثمَّ صلَّى الصُّبح.


[1] في (ب) و(س): «الصَّلاة»، وإثباتها يخالف رواية أبي ذرٍّ الآتية.
[2] في (ص): «السَّفر».