-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصا في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
- باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1215- وبه قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيِرٍ) بالمثلَّثة، العبديُّ البصريُّ قال: (أخبرنا سُفْيانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ) بإسكان الهاء والعين / ، السَّاعديِّ ( ☺ قال: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبيِّ صلعم وَهُمْ عَاقِدُو) بالواو، ولأبي الوقت: ”عاقدي“ أي: وهم كانوا عاقدي (أُزُرِهِمْ) بضمَّتين، جمع إزار، وهو الملحفة، وفي الفرع «أزْرهم» بسكون الزَّاي(1) (مِنَ الصِّغَرِ) أي: من صغر أُزُرهم (عَلَى رِقَابِهِمْ) فكان أحدهم يعقد إزاره على رقبته، وكان هذا في أوَّل الإسلام حين قلَّة ذات اليد (فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ) إذ كنَّ متأخِّرات عن صفِّ الرِّجال قبل أن يدخلن في الصَّلاة؛ ليدخلن فيها على علمٍ، أو وهُنَّ فيها كما يقتضيه التَّعبير بفاء العطف في قوله: «فقيل للنِّساء»: (لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوْسَكُنَّ) من السُّجود (حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ) حال كونهم (جُلُوسًا) لِمَا عُرِفَ من ضيق أُزُر الرِّجال؛ لئلَّا تقع أعينهنَّ على عوراتهم، واستُنبِطَ منه: التَّنبيه على جواز إصغاء المصلِّي في الصَّلاة إلى الخطاب الخفيف وتفهُّمه، وهو مبنيٌّ على أنَّه قيل لهنَّ ذلك داخل الصَّلاة، لكن جزم الإسماعيليُّ بأنَّه خارجها، وحينئذٍ فلا معنى لقول المؤلِّف في التَّرجمة للمصلِّي، ولا وجه لجزمه، بل الأمر محتملٌ؛ لأن يكون القول خارج الصَّلاة وداخلها(2)، ويكون القائل في غير الصَّلاة، فلا يتعيَّن أحد الاحتمالين إلَّا بدليلٍ، نعم مقتضى التَّعبير بالفاء في قوله: «فقيل للنِّساء» يعين وقوعه وهنَّ داخلها _كما مرَّ_ لكن وقع عند المؤلِّف في «باب إذا كان الثَّوب ضيِّقًا» [خ¦362] بدون التَّعبير بالفاء، ولفظه: «وقال»، وفسَّر القائل به ╕ (3)، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”ويقال“ وهو أعمُّ من أن يكون النَّبيّ صلعم أو غيره.
[1] قوله: «وفي الفرع: أزْرهم بسكون الزَّاي»، سقط من (ص) و(م).
[2] في (د): «أو داخلها».
[3] قوله: «وفسَّر القائل به ╕ »، سقط من (م).