-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
باب: إذا صلى خمسًا
-
باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين
-
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
-
باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1224- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، وسقط «ابن أنس» لأبي ذَرٍّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن هرمز (الأَعْرَجِ) ولفظ: «عبد الرَّحمن» ساقطٌ(1) في رواية الهرويِّ وأبي الوقت(2) والأَصيليِّ وابن عساكر، وقال في «الفتح»: ثابتةٌ في رواية كريمة، ساقطةٌ في رواية الباقين (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الحاء المهملة(3)، وألف قبل باء ابن؛ لأنَّها اسم أمِّه أو أمِّ أبيه ( ☺ أَنَّهُ(4) قَالَ: صَلَّى لَنَا) أي: بنا، أو لأجلنا (رَسُولُ اللهِ صلعم رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ) في الرِّواية التَّالية [خ¦1225] أنَّها الظُّهر (ثُمَّ قَامَ) إلى الرَّكعة الثَّالثة (فَلَمْ يَجْلِسْ) أي: ترك التَّشهُّد مع قعوده المشروع له المستلزم تركه ترك التَّشهُّد (فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ) إلى الثَّالثة، زاد الضَّحَّاك بن عثمان، عن الأعرج، عند ابن خزيمة: فسبَّحوا به، فمضى في صلاته، واستُنبِطَ منه: أنَّ من سها عن التَّشهُّد الأوَّل حتَّى قام إلى الرَّكعة ثمَّ ذكر لا يرجع، فقد سبَّحوا به ╕ ، فلم يرجع لتلبُّسه بالفرض، فلم يبطله للسُّنَّة، فلو عاد(5) عامدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته لزيادته قعودًا عمدًا(6)، أو ناسيًا أنَّه في الصَّلاة فلا تبطل، ويلزمه القيام عند تذكُّره، أو جاهلًا تحريمه، فكذا لا تبطل في الأصحِّ، وأنَّه لو تخلَّف المأموم عن انتصابه للتَّشهُّد بطلت صلاته، إلَّا أن ينوي مفارقته فيُعذَر، ولو عاد الإمام قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصب معه ثمَّ عاد هو لم تجز متابعته في العود / ؛ لأنَّه إمَّا مخطئٌ به فلا يوافقه في الخطأ، أو عامدٌ فصلاته باطلةٌ، بل يفارقه، أو ينتظره حملًا على أنَّه عاد ناسيًا، وقيل: لا ينتظره، فلو عاد معه عالمًا بالتَّحريم بطلت صلاته، أو ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل (فَلَمَّا قَضَى) ╕ (صَلَاتَهُ) فرغ منها، أي: ما عدا تسليم التَّحليل بدليل قوله: (وَنَظَرْنَا) أي: وانتظرنا (تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو ندبًا عند الجمهور، وفرضًا عند الحنفيَّة (وَهُوَ جَالِسٌ) أي: أنشأ السُّجود جالسًا، فالجملة حاليَّةٌ (ثُمَّ سَلَّمَ) بعد ذلك وسلَّم النَّاس معه، قال الزُّهريُّ: وفِعْله قبل السَّلام هو آخِرُ الأمرين من فِعْله ╕ ، ولأنَّه لمصلحة الصَّلاة، فكان قبل السَّلام، كما لو نسي سجدةً منها، وأجابوا عن سجوده بعده‼ في خبر ذي اليدين الآتي [خ¦1227] _إن شاء الله تعالى_ بحمله على أنَّه لم يكن عن قصدٍ، وهو يردُّ على مَن ذهب إلى أنَّ جميعه بعد السَّلام كالحنفيَّة، وفيه: أنَّ سجود السَّهو وإن كثر السَّهو سجدتان، فلو اقتصر على واحدةٍ ساهيًا(7) لم يلزمه شيءٌ، أو عامدًا بطلت صلاته؛ لتعمُّده الإتيان بسجدةٍ زائدةٍ ليست مشروعةً، لكن جزم القفَّال في «فتاويه» بأنَّها لا تبطل، وأنَّه يكبِّر لهما كما يكبِّر في غيرهما(8) من السُّجود، وأنَّ المأموم يتابع الإمام ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد لزمه(9) متابعته، فإن تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن لم يسجد إمامه فيسجد هو على النَّصِّ.
[1] في (م): «وهذه ساقطةٌ» بدلٌ من قوله: «ولفظ: عبد الرَّحمن ساقطٌ»، وليس بصحيحٍ.
[2] «وأبي الوقت»: سقط من (م).
[3] «المهملة»: ليس في (ص) و(م).
[4] «أنه»: ليس في (م).
[5] أي: المصلي.
[6] من هنا سقطٌ في (ص) بمقدار ثلاث صفحاتٍ.
[7] في (د): «ناسيًا».
[8] في (م): «غيرها».
[9] في (د): «لزم».