-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت؟
-
باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل؟
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
- باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1358- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ، قال(1): (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ: (يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى) بضمِّ الميم وفتح التَّاء والواو والفاء المشدَّدة، صفةٌ لـ «مولود» (وَإِنْ كَانَ) أي: المولود (لِغَيَّةٍ) بكسر اللَّام وفتح الغين المعجمة، وقد تكسر، وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، أي: لأجل غية، مفرد الغيِّ ضدُّ الرُّشد، وهو أعمُّ من الكفر وغيره، يقال لولد الزِّنا: ولد الغيَّة، يعني: وإن كان الولد لكافرةٍ أو زانيةٍ (مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ) أي: ملَّته (يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ) جملةٌ حاليَّةٌ (أَوْ أَبُوهُ) يدَّعي الإسلام (خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ) دين (الإِسْلَامِ) لأنَّه محكومٌ بإسلامه تبعًا لأبيه، وهذا مصيرٌ من الزُّهريِّ إلى تسمية الزَّاني أبًا لمن زنى(2) بأمِّه، وأنَّه يتبعه في الإسلام، وهو قول مالكٍ‼ (إِذَا اسْتَهَلَّ) أي: صاح عند الولادة (صَارِخًا) حالٌ مؤكَّدةٌ من فاعل «استهلَّ»، والمراد: العلم بحياته بصياحٍ أو غيره، كاختلاجٍ بعد انفصاله (صُلِّيَ عَلَيْهِ) بضمِّ الصَّاد وكسر اللَّام؛ لظهور أمارة الحياة فيه، والَّذي في «اليونينيَّة»: ”إذا استهلَّ صُلِّي عليه صارخًا“ (3) (وَلَا يُصَلَّى) بفتح اللَّام (عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ) أو: لم يتحرَّك (مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ) بكسر السِّين وضمِّها وتُفتَح(4)، أي: جنينٌ سقط قبل تمامه. نعم إن بلغ مئةً وعشرين يومًا فأكثر حدَّ نفخ الرُّوح فيه؛ وجب غسله / وتكفينه ودفنه، ولا تجب الصَّلاة عليه، بل لا تجوز لعدم ظهور حياته، وإن سقط لدون أربعة أشهرٍ؛ وُوْرِيَ بخرقةٍ ودُفِنَ فقط ندبا(5) (فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ ) الفاء للتَّعليل (كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَا مِنْ مَوْلُودٍ) من بني آدم (إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ) الإسلاميَّة، و«مِن» زائدةٌ، و«مولودٌ» مبتدأٌ، و«يولَدُ» خبره، أي: ما(6) مولودٍ يوجد على أمرٍ من الأمور إلَّا على الفطرة (فَأَبَوَاهُ) الضَّمير للمولود، والفاء إمَّا للتَّعقيب، أو للسَّببيَّة، أو(7) جزاء شرطٍ مقدَّرٍ، أي: إذا تقرَّر ذلك، فمَن تغيَّر كان سبب تغيُّره أنَّ أبويه (يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) إمَّا(8) بتعليمهما إيَّاه، وترغيبهما فيه، أو كونه تبعًا لهما في الدِّين يكون حكمه حكمهما في الدُّنيا، فإن سبقت له السَّعادة أسلمَ، وإلا مات كافرًا، فإن مات قبل بلوغه الحلم فالصَّحيح أنَّه من أهل الجنَّة، وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطريِّ في الدُّنيا، بل الإيمان الشَّرعيُّ المكتسب بالإرادة والعقل(9)، وطفل اليهوديَّين مع وجود الإيمان الفطريِّ محكومٌ بكفره في الدُّنيا تبعًا لأبويه (كَمَا تُنْتَجُ)(10) بمثنَّاتَين فوقيَّتين، أولاهما مضمومةٌ والأخرى مفتوحةٌ، بينهما نونٌ ساكنةٌ ثمَّ جيمٌ، مبنيًّا للمفعول، أي: تلد (البَهِيمَةُ بَهِيمَةً) نصبٌ على المفعوليَّة (جَمْعَاءَ) بفتح الجيم وسكون الميم ممدودًا، نعتٌ لـ «بهيمة»: لم يذهب من بدنها شيءٌ، سمِّيت بذلك لاجتماع أعضائها (هَلْ تُحِسُّونَ) بضمِّ أوَّله وكسر ثانيه، أي: هل تبصرون (فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ)؟ بجيمٍ مفتوحةٍ ودالٍ مهملةٍ ساكنةٍ ممدودًا، أي: مقطوعة الأذن أو الأنف أو الأطراف، والجملة صفةٌ أو حالٌ، أي: بهيمةً مقولًا(11) فيها هذا القول، أي: كلُّ من نظر إليها قال هذا القول لظهور سلامتها، و«كما» في قوله: «كما(12) تُنتَج» في موضع نصبٍ على الحال من الضَّمير المنصوب في «يهوِّدانه» أي: يهوِّدان المولود بعد أن خُلِقَ على الفطرة، حال كونه شبيهًا بالبهيمة الَّتي جُدِعت(13) بعد أن خلقت سليمةً، أو هو(14) صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: يغيِّرانه مثل تغييرهم البهيمة السَّليمة، والأفعال الثَّلاثة تنازعت في «كما» على التَّقديرين (ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ☺ ) ممَّا أدرجه في الحديث كما بيَّنه مسلمٌ في روايته(15) حيث قال: ثمَّ يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ({فِطْرَةَ اللهِ}) أي: خلقته، نُصِبَ على الإغراء، أو المصدر؛ لِمَا دلَّ عليه ما بعدها ({الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآية(16)[الروم:30]) أي: خلقهم عليها، وهي قبول الحقِّ وتمكُّنهم(17) من إدراكه، أو ملَّة(18) الإسلام فإنَّهم لو خُلُّوا وما خُلِقوا عليه أدامهم(19) عليه(20)؛ لأنَّ حُسْن هذا الدِّين ثابتٌ في النُّفوس، وإنَّما يعدل عنه لآفةٍ من الآفات البشريَّة كالتقليد، وقيل: العهد المأخوذ‼ من آدم وذرِّيَّته يوم {أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ}[الأعراف:172] وقد جزم المصنِّف في «تفسير سورة الرُّوم» [خ¦65-6982] بأنَّ الفطرة: الإسلام، قال ابن عبد البرِّ: وهو المعروف عند عامَّة السَّلف، وهذا الحديث منقطعٌ؛ لأنَّ ابن شهابٍ لم يسمع من أبي هريرة، بل لم يدركه، ولم يذكره المصنِّف(21) للاحتجاج، بل لاستنباطه منه ما سبق(22) من الحكم، وقد ساقه المؤلِّف من طريقٍ أخرى عنه، عن أبي سلمة، فقال بالسَّند السَّابق:
[1] «قال»: ليس في (د).
[2] في (د): «أبًا للزِّنى».
[3] قوله: «والَّذي في اليونينيَّة: إذا استهلَّ صُلِّي عليه صارخًا»، سقط من (م).
[4] في (ص) و(م): «فتح».
[5] «ندبًا»: ليس في (ب) و(س).
[6] زيد في (د): «من».
[7] في (د): «أي».
[8] في (د): «أي».
[9] في (ص) و(م): «الفعل».
[10] زيد في (د): «البهيمة».
[11] في (د): «تقول».
[12] «كما»: ليس في (ص).
[13] في (د): «جذعت».
[14] «هو»: ليس في (د).
[15] في غير (د) و(م): «روايةٍ».
[16] «الآية»: مثبتٌ من (د) و(س).
[17] في (د): «وتمكينهم».
[18] في (د): «صلة».
[19] في (ب) و(س): «أدَّاهم»، وفي (ص) و(م): «أدانهم».
[20] في غير (د): «إليه».
[21] «المصنِّف»: ليس في (د).
[22] في (ص): «سيق».