-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
- باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدي زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1402- وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ) أبو اليمان، البهرانيُّ الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان: (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ‼ الأَعْرَجَ) سقط «ابن هرمز» في بعض النُّسخ (حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا) يوم القيامة، وعبَّر بـ «على» ليشعر باستعلائها وتسلُّطها عليه (عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ) عنده في القوَّة والسِّمن؛ ليكون أثقل لوطئها وأشدَّ لنكايتها، فتكون زيادةً في عقوبته، وأيضًا فقد كان يودُّ(1) في الدُّنيا ذلك فيراها في الآخرة أكمل (إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا) أي: زكاتها (تَطَاهُ) بألفٍ من غير واوٍ في الفرع، وكذا هو عند بعض النَّحويِّين لشذوذ هذا الفعل من بين نظائره في التَّعدِّي؛ لأنَّ الفعل إذا كان فاؤه واوًا وكان على فعل مكسور العين، كان غير متعدٍّ غير هذا الحرف و«وَسِعَ»، فلمَّا شذَّا دون نظائرهما أُعطِيا هذا الحكم، وقِيلَ: إنَّ(2) أصله: توطِئ بكسر الطَّاء، فسقطت الواو، لوقوعها بين ياءٍ وكسرةٍ، ثمَّ فُتِحت الطَّاء لأجل الهمزة، نبَّه عليه صاحب «العمدة» (بِأَخْفَافِهَا) جمع: خفٍّ؛ وهو للإبل كالظِّلف للغنم والبقر، والحافر للحمار والبغل والفرس، والقدم للآدميِّ، ولمسلمٍ من طريق أبي صالحٍ عنه: «ما من صاحب إبلٍ لا يؤدِّي حقَّها منها إلَّا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بقاعٍ قَرْقَرٍ أوفرَ ما كانت، لا يَفْقِد منها فصيلًا واحدًا، تطؤه بأخفافها وتعضُّه بأفواهها، كلَّما مرَّت عليه أُولاها ردَّت عليه أُخراها في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ، حتى يُقضَى(3) بين العباد، ويرى سبيله إمَّا إلى الجنَّة، وإمَّا إلى النَّار» (وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا) يوم القيامة (عَلَى(4) خَيْرِ مَا كَانَتْ) عنده في القوَّة والسِّمن (إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا) زكاتها، وسقط لفظ «هو» الثَّابت بعد «إذا» فيما سبق (تَطَؤُه بِأَظْلَافِهَا) بالظَّاء المعجمة (وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا) بفتح الطَّاء، ولأبي الوقت: ”تنطِحه“ بكسرها على الأشهر، بل قال(5) الزَّين العراقيُّ: إنَّه المشهور في الرِّواية، وفيه: إنَّ الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزَّكاة، والحكمة في كونها تُعاد كلُّها مع أنَّ حقَّ الله فيها إنَّما هو في بعضها؛ لأنَّ الحقَّ في جميع المال غير متميِّزٍ (قَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا) قال ابن بطَّالٍ: يريد حقَّ الكرم والمواساة وشرف(6) الأخلاق، لا أنَّه فرضٌ (أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ) يوم ورودها، كما زاده(7) أبو نُعيمٍ وغيره؛ ليحضرها المساكين النَّازلون عليه، أي: الماء(8)، ومن لا لبن له فيها(9)، فيعطي من ذلك اللَّبن، ولأنَّ فيه رفقًا بالماشية، قال العلماء: وهذا منسوخٌ بآية الزَّكاة، أو هو من الحقِّ الزَّائد على الواجب الذي لا عقاب بتركه، بل على طريق المواساة وكرم الأخلاق، كما قاله ابن بطَّالٍ _فيما مرَّ_ واستدلَّ به من يرى أنَّ في المال حقوقًا غير الزَّكاة، وهو مذهب غير واحدٍ من التَّابعين، وفي «التِّرمذيِّ» عن فاطمة بنت قيسٍ عنه صلعم : «إنَّ في المال لحقًّا سوى الزَّكاة»، ورواه بعضهم: ”تُجلَب“ بالجيم، وجزم ابن دحية بأنَّه تصحيفٌ، وقد وقع عند أبي داود‼ من طريق أبي عمرٍو الغُدَانيِّ ما يُفهِم أنَّ هذه الجملة _وهي: «ومن حقِّها...» إلى آخره_ مُدرجَةٌ من قول أبي هريرة، لكن في «مسلمٍ» من حديث / أبي الزُّبير عن جابرٍ هذا الحديث وفيه: فقلنا يا رسول الله، وما حقُّها؟ قال: «إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحملٌ عليها في سبيل الله» فبيَّن أنَّها مرفوعةٌ كما نبَّه عليه في «الفتح»، لكن قال الزَّين العراقيُّ: الظَّاهر أنَّها، أي: هذه الزِّيادة ليست متَّصلةً، كما بيَّنه أبو الزُّبير في بعض طرق مسلمٍ، فذكر الحديث دون الزِّيادة، ثمَّ قال أبو الزُّبير: سمعت عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ يقول هذا القولَ، ثمَّ سألت جابرًا، فقال مثل قول عُبَيْد بن عُمَيْرٍ، قال أبو الزُّبير: سمعت عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ(10) يقول: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما حقُّ الإبل؟ قال: «حلبها على الماء»، قال الزَّين العراقيُّ: فقد تبيَّن أنَّ هذه الزِّيادة إنَّما سمعها أبو الزُّبير من عُبَيْد بن عُمَيْرٍ مرسلةً، لا ذكر لجابرٍ فيها. انتهى. لكن قد وقعت هذه الجملة وحدها عند المؤلِّف مرفوعةً من وجهٍ آخر عن أبي هريرة في «الشُّرب»(11) «باب حلب الإبل على الماء» [خ¦2378] بلفظ: حدَّثنا إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا محمَّد بن فُلَيْحٍ قال: حدّثني أبي، عن هلال بن عليٍّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمْرة(12) عن أبي هريرة ☺ ، عن النَّبيِّ صلعم قال: «من حقِّ الإبل أن تُحلَب على الماء»، وهذا يقوِّي قول الحافظ ابن حجرٍ: إنَّها مرفوعةٌ. (قَالَ) ╕ : (وَلَا يَأْتِي) خبرٌ بمعنى النَّهي (أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة والعين المُهمَلة، أي: صوتٌ، قال ابن المُنيِّر: ومن لطيف الكلام أنَّ النَّهي الذي أوَّلنا به النَّفي يحتاج إلى تأويلٍ أيضًا، فإنَّ القيامة ليست دار تكليفٍ، وليس المراد نهيهم عن أن يأتوا بهذه الحالة، إنَّما المراد: لا تمنعوا الزَّكاة فتأتوا كذلك، فالنَّهي في الحقيقة إنَّما باشر سبب الإتيان، لا نفس الإتيان، وللمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ(13): ”ثُغَاءٌ“ بضمِّ المُثلَّثة وبغينٍ معجمةٍ، ممدودًا(14): صياح الغنم أيضًا (فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ) له: (لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا) أي: للتَّخفيف عنك (قَدْ بَلَّغْتُ) إليك حكم الله (وَلَا يَأْتِي) أحدكم يوم القيامة (بِبَعِيرٍ) ذَكَرِ الإبل وأنثاه (يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ) براءٍ مضمومةٍ وغينٍ مُعجَمةٍ، صوت الإبل (فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ) له: (لَا أَمْلِكُ لَكَ(15) شَيْئًا) ولأبي ذَرٍّ: ”لك(16) من الله شيئًا“ (قَدْ بَلَّغْتُ) إليك حكم الله تعالى.
[1] في (ص): «يؤدِّي»، وهو تحريفٌ.
[2] «إنَّ»: ليس في (د).
[3] زيد في (ب): «الله».
[4] «على»: ليس في (ص).
[5] في (ص): «وقال».
[6] في (د) و(ص): «وشريف».
[7] في غير (س) و(ص): «زاد».
[8] «أي: الماء»: ليس في (ص) و(م).
[9] «فيها»: ليس في (ص).
[10] قوله: «يقول هذا القولَ، ثمَّ سألت جابرًا... سمعت عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ»، ليس في (ص).
[11] «في الشُّرب»: ليس في (م).
[12] في (د): «بن عمرو»، وليس بصحيحٍ.
[13] في (م): «للكُشْمِيهَنيِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[14] في غير (ص) و(م): «ممدودة».
[15] «لك»: ليس في (م).
[16] «لك»: مثبتٌ من (ب) و(س).