إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو

          1480- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة، آخره مُثلَّثةٌ، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم (1)) أنه (قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ثُمَّ يَغْدُوَ)(2) يذهب، قال أبو هريرة: (أَحْسِبُهُ) أي: أظنُّه (قَالَ: إِلَى الجَبَلِ) موضع الحطب (فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ) بواو العطف؛ ليدلَّ على أنَّه يجمع بين البيع والصَّدقة، وبالفاء في الأوَّلين؛ لأنَّ الاحتطاب يكون عقب الغدوِّ إلى الجبل، والبيع يكون عقب الاحتطاب (خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ) أعطَوه أو منعوه، وفيه الاكتسابُ بالمباحات، كالحطب والحشيش النَّابتين في مَوَاتٍ.
          (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرُ) سنًّا (مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب، يعني: أدرك السَّماع منه، وأمَّا الزُّهريُّ فاختُلِف في لقيِّه له، والصَّحيح أنَّه لم يَلْقَه، وإنَّما يروي عن ابنه سالمٍ عنه، وعند أبي ذرٍّ: تقديم ”قال أبو عبد الله...“ إلى آخره، على قوله: ”حدَّثنا إسماعيل“ (3) [خ¦1479].


[1] زيد في (د): «قال»، ولعلَّه تكرارٌ.
[2] في (ص): «حبله فيغدو».
[3] أي في الحديث السابق.