إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه

          1592- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى / ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف مُصغَّرًا(1) ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ). قال المؤلِّف(2):
          «ح»: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المجاور بمكَّة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ اللهِ _هُوَ ابْنُ المُبَارَكِ_ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ) اسمه: ميسرة؛ ضدَّ الميمنة، البصريُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ♦ قَالَتْ: كَانُوا) أي: المسلمون (يَصُومُونَ) يوم (عَاشُورَاءَ) بالمدِّ غير منصرفٍ(3)، اليوم العاشر من المُحرَّم (قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ) قال الكِرمانيُّ: فيه جواز نسخِ السُّنَّة بالكتاب، والنَّسخ بلا بدلٍ، قال البرماويُّ: مذهب الشَّافعيِّ وجمعٍ أنَّ عاشوراء لم يجب حتَّى يُنسَخ، وبتقدير أنَّه كان واجبًا فلا معارضة بينه وبين رمضان، فلا نسخ، وأمَّا قوله: بلا بدلٍ فعجيبٌ؛ فإنَّهم يمثِّلون به لما هو ببدلٍ أثقل إذا قلنا بالنَّسخ. انتهى. ومباحث ذلك تأتي _إن شاء الله تعالى_ في موضعها (وَكَانَ) أي: عاشوراء (يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الكَعْبَةُ) لِما بينهما من المناسبة في الإعظام والإجلال(4)، وهذا موضع التَّرجمة (فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ) ╡ صيامَ (رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ).


[1] «مُصغَّرًا»: ليس في (ص) و(م).
[2] زيد في (ب) و(س): «ح».
[3] في (ص): «مصروفٍ».
[4] في (د): «والجلال».