إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج

          ░82▒ (بَابُ الإِهْلَالِ) أي: الإحرام بالحجِّ (مِنَ البَطْحَاءِ) وادي مكَّة (وَغَيْرِهَا) أي: من غير بطحاء مكَّة من سائر أجزائها (لِلْمَكِّيِّ) المقيم بها (وَلِلْحَاجِّ) الآفاقيِّ الذي دخل مكَّة متمتِّعًا (إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى) والحاصل: أنَّ مُهَلَّ المكِّيِّ والمتمتِّع نفس مكَّة، وهو الصَّحيح من مذهب الشَّافعيَّة، وله أن‼ يحرم من جميع بقاع مكَّة لا سائر الحرم لقوله ╕ : «حتَّى أهلُ مكَّة من مكَّة»، وقِيس بأهلها غيرُهم ممَّن هو بها، فإن فارق بنيانها وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دمٌ لمجاوزته(1) سائر المواقيت، فإن عاد إليها قبل الوقوف سقط الدَّم، والأفضل أن يحرم من باب داره، وسواءٌ أراد المقيم بمكَّة الإحرام بالحجِّ منفردًا(2) أم أراد القِران بين الحجِّ والعمرة فميقاته ما ذُكِر، وقال الحنفيَّة: من دُويرة أهله أو حيث شاء من الحرم إلَّا أنَّ إحرامه من المسجد أفضل لفضيلة المسجد، وقال المالكيَّة: ومكان الإحرام للحجِّ للمقيم بمكَّة مكَّة، وسواءٌ كان من أهلها أم(3) مقيمًا بها وقت الإحرام، والمُستحَبُّ له أن يحرم من المسجد لفعل السَّلف، وهو مذهب «المُدوَّنة»، قال أشهب: يريد من داخله لا من بابه، وقاله في «الموازية» عن مالكٍ، وقال ابن حبيبٍ: إنَّما يحرم من بابه، ولمن(4) اتَّسع له الوقت من أهل الآفاق إذا كان بمكَّة، وأراد الإحرام بالحجِّ أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه، وقال المرداويُّ من الحنابلة: والأفضل من المسجد نصًّا، وفي «المنهج» و«الإيضاح»: من تحت الميزاب، وإن أحرم من خارج الحرم جاز وصحَّ ولا دم عليه نصًّا.
          (وَسُئِلَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ فيما(5) وصله سعيد بن منصورٍ (عَنِ المُجَاوِرِ) بمكَّة، حال كونه (يُلَبِّي بِالحَجِّ) ولأبي ذرٍّ: ”أيلبِّي“ بهمزة الاستفهام (قَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”فقال“ : (وَكَانَ) ولابن عساكر: ”فكان“ بالفاء بدل الواو، ولأبي ذرٍّ: ”كان“ (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☻ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) الثَّامن من ذي الحَّجة، وسُمِّي به لأنَّهم كانوا يَرْوون إبلهم ويتروَّون من الماء فيه استعدادًا للموقف يوم عرفة لأنَّ تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبارٌ ولا عيونٌ، وقِيلَ: لأنَّ رؤيا إبراهيم عليه الصَّلاة السَّلام كانت في ليلته، فتروَّى في أنَّ ما رآه من الله أو لا؛ من الرَّأي، وهو مهموزٌ، وقِيلَ: لأنَّ الإمام يروي للنَّاس فيه مناسكهم من الرِّواية، وقِيلَ: غير ذلك (إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ).
          (وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ)(6) هو ابن أبي سليمان، ممَّا وصله مسلمٌ، وقال الكِرمانيُّ: هو ابن عبد العزيز بن جريجٍ، قال الحافظ(7) ابن حجرٍ: الظَّاهر أنَّه الأوَّل (عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ ( ☺ : قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ) مكَّة محرمين بالحجِّ، فأمرنا أن نحلَّ ونجعلها عمرةً (فَأَحْلَلْنَا حَتَّى) أي: إلى (يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ) بفتح الظَّاء المعجمة، أي: جعلناها وراء ظهورنا حال كوننا (لَبَّيْنَا بِالحَجِّ) وجه دلالته على التَّرجمة: أنَّ الاستواء على الرَّاحلة كنايةٌ عن السَّفر، فابتداء الاستواء هو ابتداء الخروج إلى منًى، وفيه: أنَّ وقت الإهلال / بالحجِّ يوم التَّروية، وهو‼ الأفضل عند الجمهور، وروى مالكٌ وغيره بإسنادٍ منقطعٍ، وابن المنذر بإسنادٍ متَّصلٍ: عن عمر أنَّه قال لأهل مكَّة: «ما لكم يقدم النَّاس عليكم شعثًا وأنتم تنضحون طيبًا مدَّهنين؟ إذا رأيتم الهلال فأهلُّوا بالحجِّ» (وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس، بفتح الفوقيَّة وسكون الدَّال المهملة وضمِّ الرَّاء آخره سينٌ مهملةٌ المكِّيُّ، ممَّا وصله أحمد ومسلمٌ من طريق ابن جريجٍ عنه (عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا) بالحجِّ (مِنَ البَطْحَاءِ) ولفظ مسلمٍ: «فأهللنا من الأبطح»، وفي روايةٍ له: «ثمَّ أهللنا يوم التَّروية».
          (وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ) ممَّا وصله المؤلِّف في «باب غسل الرِّجلين في النَّعلين» [خ¦166] وفي «اللِّباس» [خ¦5851] (لِابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☻ : رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ) بالحجِّ (إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ) قِيل: إنَّ ذلك محمولٌ منهم(8) على الاستحباب، وبه قال مالكٌ وأبو ثورٍ، وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهلَّ يوم التَّروية إلَّا المتمتِّع الذي لا يجد الهدي ويريد الصَّوم، فيعجِّل الإهلال ليصوم ثلاثة أيَّامٍ بعد أن يحرم (وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَُِ التَّرْوِيَةِ) بالحركات الثَّلاثة(9)، والجرُّ رواية أبي ذرٍّ (فَقَالَ) ابن عمر: (لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلعم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ) فإن قلت: إهلاله صلعم حين انبعثت به راحلته إنَّما كان بذي الحُلَيفة، وإهلال ابن عمر بمكَّة يوم التَّروية، فكيف احتجَّ به لما ذهب إليه، ولم يكن إهلاله ╕ بمكَّة ولا يوم التَّروية؟ أجاب ابن بطَّالٍ بأنَّ ذلك من جهة أنَّه صلعم أهلَّ من ميقاته في حين ابتدائه في عمل حجَّته، واتَّصل له عمله ولم يكن بينهما مكثٌ ينقطع به العمل، فكذلك المكِّيُّ لا يهلُّ إلَّا يوم التَّروية الذي هو أوَّل عمله ليتَّصل له(10) عمله تأسِّيًا به ╕ ، بخلاف ما لو أهلَّ من أوَّل الشَّهر.


[1] في (د) و(م): «لمجاوزة».
[2] في (ب) و(س): «مفردًا».
[3] في (ب) و(س): «أو».
[4] في (د): «ومن».
[5] في (د): «ممَّا».
[6] في (م): «عبد الله»، وليس بصحيحٍ.
[7] «الحافظ»: ليس في (د).
[8] في (ب) و(س): «منهم محمولٌ».
[9] في (د): «الثَّلاث».
[10] «له»: مثبتٌ من (م).