إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه

          2132- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) هو ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) يقبضه، قال طاوسٌ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ : (كَيْفَ ذَاكَ؟) أي: ما سبب هذا النَّهي (قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ) أي: إذا باع المشتري قبل القبض وتأخَّر المبيع في يد البائع؛ فكأنَّه باع دراهم بدراهم (وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ) بميمٍ مضمومةٍ فراءٍ ساكنةٍ فجيمٍ مفتوحةٍ مُخفَّفةٍ فهمزةٍ، وقد تُترَك الهمزة، أي: مُؤخَّرٌ، ولأبي ذرٍّ: ”مُرْجًى“ بالتَّنوين من غير همزٍ، وفي كتاب الخطَّابيِّ: ”مُرجًّى“ _بالتَّشديد_ للمبالغة، ومعنى الحديث: أن يشتري من إنسانٍ طعامًا بدينارٍ إلى أجلٍ، ثمَّ يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلًا(1) فلا يجوز؛ لأنَّه في التَّقدير بيع ذهبٍ بذهبٍ والطَّعام غائبٌ، فكأنَّه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطَّعام بدينارين، فهو ربًا، ولأنَّه بيع غائبٍ بناجزٍ، قال الزَّركشيُّ: فيكون و«الطَّعام مُرْجَأٌ(2)» مبتدأ وخبرًا في موضع نصبٍ على الحال، وزاد هنا في رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي: ”قال أبو عبد الله“ ، أي(3): البخاريّ: معنى قوله تعالى: ” {مُرْجَوْنَ}“[التوبة:106] أي: ”مُؤخَّرون“ ، وهو موافقٌ لتفسير أبي عبيدة(4).


[1] «مثلًا»: ليس في (د).
[2] في (د) و(ص) و(م): «وهو مُرجَأٌ».
[3] «أي»: ليس في (د) و(ص) و(م).
[4] في (ص): «عبد الله»، وليس بصحيحٍ.