-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2217- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ) الخليل ( ◙ بِسَارَةَ) بتخفيف الرَّاء، وقيل: بتشديدها، أي: سافر بها (فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً) هي مصر، وقال ابن قتيبة: الأردنّ (فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ) هو صاروق، وقيل: سفيان(1) بن علوان، وقيل: عمرو، وفي العينيِّ: سنان بن علوان بن امرئ القيس بن سبأ(2)، وكان على مصر (أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ) شكٌّ من الرَّاوي (فَقِيلَ) له: (دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ) وقال ابن هشامٍ: وشى به حنَّاطٌ كان إبراهيم يمتار منه (فَأَرْسَلَ) الملك (إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ) المرأة (الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي) يعني: في الدِّين (ثُمَّ رَجَعَ) إبراهيم ╕ (إِلَيْهَا، فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي) اختُلف في السَّبب الَّذي حمل إبراهيم على هذه التَّوصية مع أنَّ ذلك الجبَّار كان يريد اغتصابها على نفسها أختًا كانت أو زوجةً، فقيل: كان من دين ذلك الجبَّار ألَّا يُتَعرَّض إلَّا لذوات الأزواج، أي: فيقتلهم(3)، فأراد إبراهيم ╕ دفع أعظم الضَّررين بارتكاب أخفِّهما، وذلك أنَّ اغتصابه إيَّاها واقعٌ‼ لا محالة، لكن إنْ عَلِمَ أن لها زوجًا في الحياة حملته الغَيرة على قتله وإعدامه، أو حبسه وإضراره، بخلاف ما إذا علم أنَّ لها أخًا فإنَّ الغيرة حينئذٍ تكون من قِبَل الأخ خاصَّةً، لا من قبل الجبَّار فلا يبالي به، وقيل(4): المراد: إن علم أنَّكِ امرأتي ألزمني بالطَّلاق(5) (وَاللهِ إِنْ) بكسر الهمزة وسكون النُّون، نافيةٌ، أي: ما (عَلَى الأَرْضِ) هذه الَّتي نحن فيها (مُؤْمِنٌ) ولأبي ذرٍّ: ”من مؤمنٍ“ (غَيْرِي وَغَيْرُِكِ) بالرَّفع بدلًا عطفًا(6) على محلِّ «غيري»، ويجوز الجرُّ عطفًا عليه، والَّذي في «اليونينيَّة»: الرَّفع والنَّصب، لا الجرُّ(7)، واستُشكل بكون لوطٍ كان معه كما قال تعالى: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ}[العنكبوت:26] وأُجيب بأنَّ المراد بـ «الأرض» الَّتي وقع له فيها(8) ما وقع، كما قدَّرتُه بـ «هذه الَّتي نحن فيها»، ولم يكن معه لوطٌ إذ ذاك (فَأَرْسَلَ) الخليل ╕ (بِهَا إِلَيْهِ) أي: بسارة إلى الجبَّار (فَقَامَ إِلَيْهَا) بعد أن دخلت عليه (فَقَامَتْ) سارة حال كونها (تَوَضَّأُ) أصله: تَتَوضَّأ، فحُذِفَت إحدى التَّاءين تخفيفًا، والهمزة مرفوعةٌ، ففيه: أنَّ الوضوء ليس من خصائص هذه الأمَّة (وَتُصَلِّي) عطفٌ على سابقه (فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ) إبراهيم، ولم تكن شاكَّةً في الإيمان بل كانت قاطعةً به، وإنَّما ذكرته على سبيل الفرض هضمًا لنفسها، وقال في «اللَّامع»: الأحسن أنَّ هذا ترحُّمٌ وتوسُّلٌ بإيمانها لقضاء سؤلها (وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي) إبراهيم (فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ) هذا (الكَافِرَ(9)، فَغُطَّ) بضمِّ الغين المعجَمة وتشديد الطَّاء المهمَلة، أي: أُخِذَ بمجاري نَفَسه حتى سُمِعَ له غطيطٌ (حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ) أي: حرَّكها وضرب بها الأرض، وفي رواية مسلمٍ: فقام إبراهيم إلى الصَّلاة فلمَّا دخلت عليه، أي: على الملك، لم يتمالك أن بسط يده إليها(10)، فقبضت يده قبضةً شديدةً، وقد رُويَ: أنَّه كُشِفَ لإبراهيم ╕ حتَّى رأى حالهما لئلَّا يخامر قلبه أمرٌ، وقيل: صار قصر الجبَّار لإبراهيم(11) كالقارورة الصَّافية، فرأى الملك وسارة وسمع كلامهما.
(قَالَ الأَعْرَجُ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزٍ بالسَّند المذكور: (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ☺ (قَالَ) ممَّا ظاهره أنَّه موقوفٌ عليه، ولعلَّ أبا الزِّناد روى السَّابق / مرفوعًا، وهذه موقوفةً: (قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ) هذا الجبَّار (يُقَالُ) كذا للحَمُّويي والمُستملي بالألف، واستُشكِل: بأنَّ جواب الشَّرط يجب جزمُه، وأُجيب بأنَّ الجواب محذوفٌ، تقديره: أُعذَّبْ، ويقال: (هِيَ قَتَلَتْهُ) والجملة لا محلَّ لها من الإعراب، دالَّةٌ على المحذوف، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”يُقَلْ“ بالجزم وحذف الألف على الأصل، أي: فقد يُقَال: قتلته، وذلك موجبٌ لتوقُّعها مساءة خاصَّة الملك وأهله (فَأُرْسِلَ) الجبَّار، أي: أُطلق ممَّا عرض له، والهمزة مضمومةٌ (ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا) ثانيًا (فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وتُصَلِّي(12)) بالواو، وهي مكشوطةٌ في الفرع مكتوبٌ مكانها همزة «توضَّأ»، وكذا هي ساقطةٌ في «اليونينيَّة» أيضًا (13)‼ (وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ) إبراهيم (وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي) إبراهيم (فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الكَافِرَ) بإثبات اسم الإشارة هنا وإسقاطه في السَّابقة (فَغُطَّ) الجبَّار، يعني: اختنق حتى صار كالمصروع (حَتَّى رَكَضَ) ضرب (بِرِجْلِهِ) الأرض (قَالَ) وفي نسخةٍ: ”فقال“ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) أي: ابن هُرْمُزٍ الأعرج، وفي نسخةٍ: ”قال الأعرج“ (14) ووقع في بعض الأصول: ”قال أبو عبد الرَّحمن“ ، والَّذي يظهر لي أنَّ ذلك سهوٌ من النَّاسخ، فإنَّ كنية عبد الرَّحمن أبو داود(15) لا أبو عبد الرَّحمن، والعلم عند الله تعالى (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) أي: ابن عبد الرَّحمن: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ : (فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ) هذا الجبَّار (فَيُقَالُ) بالفاء والألف فهو كالفاء المقدَّرة(16) في قوله: {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ}[النساء:78] على قراءة الرَّفع في {يُدْرِككُّمُ} أي: فيدركُكُم، وللمُستملي: ”يُقال“ بحذف(17) الفاء فهي مقدَّرةٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”يُقَلْ“ بالجزم جوابًا للشَّرط (هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ) بضمِّ الهمزة في جميع ما وقفتُ عليه من الأصول، أي: أُطلق الجبَّار (فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ) شكَّ(18) الراوي، وفي نسخةٍ: ”وفي الثَّالثة“ بإسقاط الألف من غير شكٍّ (فَقَالَ) الجبَّار عقب إطلاقه في المرَّة الثَّانية أو الثَّالثة لجماعته: (وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ(19) إِلَّا شَيْطَانًا) أي(20): متمرِّدًا من الجنِّ، وكانوا قبل الإسلام يعظِّمون أمر الجنِّ جدًّا، ويَرَون كلَّ ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرُّفهم، وهذا يناسب ما وقع له من الخنق الشَّبيه بالصَّرَع (اِرْجِعُوهَا) بكسر الهمزة، أي: ردُّوها (إِلَى إِبْرَاهِيمَ ◙ ) ورجع يأتي لازمًا ومتعدِّيًا، يقال: رجع زيدٌ رجوعًا، ورجعته أنا رَجْعًا، قال الله تعالى: {فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ}(21)[التوبة:83] وقال تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}[الممتحنة:10] (وَأَعْطُوهَا) بهمزة قطعٍ فِعْل أمرٍ، أي: أعطوا سارة (آجَرَ) بهمزةٍ ممدودةٍ بدل الهاء وجيمٍ مفتوحةٍ فراءٍ، وكان أبو آجر(22) من ملوك القبط من حَفْن _بفتح الحاء المهملة وسكون القاف(23)_ قريةٍ بمصر (فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ◙ ) زاد في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3358] فأتته _أي: إبراهيم_ وهو قائمٌ يصلِّي، فأومأ بيده: مَهْيم؟ أي: ما الخبر؟ (فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ) أي: أعلمت (أَنَّ اللهَ كَبَتَ الكَافِرَ) بفتح الكاف والموحَّدة بعدها (24) مثنَّاةٌ فوقيَّةٌ، أي: صرعه لوجهه، أو أخزاه، أو ردَّه خائبًا، أو أغاظه وأذَّله (وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً؟) يحتمل أن يكون «وأخدم» معطوفًا على «كبت»، ويحتمل أن يكون فاعل «أخدم» هو الجبَّار فيكون استئنافًا، والوليدة: الجارية للخدمة، سواءٌ كانت كبيرةً أو صغيرةً، وفي الأصل: الوليد: الطِّفل، والأنثى: وليدة، والجمع: ولائد، وحَذَفت(25) مَفعول «أخدم» الأوَّل لعدم‼ تعلُّق الغرض بتعيينه، أو تأدُّبًا مع الخليل ╕ أن تواجهه بأنَّ غيره أخدمها، و«وليدةً»: المفعول الثَّاني، والمراد بها: آجر المذكورة.
وموضع التَّرجمة قوله: «وأعطوها آجر»، وقبول سارة منه، وإمضاء إبراهيم ذلك، ففيه صحَّة هبة الكافر، وقبول هديَّة السُّلطان الظَّالم، وابتلاء الصَّالحين لرفع درجاتهم، وفيه إباحة المعاريض، وأنَّها مندوحةٌ عن الكذب، وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهبة» [خ¦2635] و«الإكراه» [خ¦6950] و«أحاديث الأنبياء» [خ¦3358].
[1] في (ب) و(س): «سنان».
[2] في (د): «يسار»، وليس بصحيحٍ.
[3] «فيقتلهم»: ليس في (د1) و(م).
[4] زيد في (د): «أنَّ».
[5] في (ص): «الطلاق».
[6] «عطفًا»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[7] «الجرُّ»: ليس في (ص)، وقوله: «والَّذي في «اليونينيَّة»: الرَّفع والنَّصب، لا الجرُّ»: سقط من (م).
[8] «فيها»: سقط من (ص) و(م).
[9] زيد في (ص): «بإثبات اسم الإشارة هنا وإسقاطه في السابقة»، وهو سبق نظرٍ.
[10] «إليها»: ليس في (ص).
[11] «لإبراهيم»: ليس في (م).
[12] «وتصلِّي»: ليس في (ص).
[13] قوله: «بالواو، وهي مكشوطةٌ... في اليونينيَّة أيضًا»: سقط من (ص) و(م).
[14] «وفي نسخةٍ: قال الأعرج»: سقط من (د).
[15] في (ج) و(ل): «أبي داود».
[16] «المقدَّرة»: مثبتٌ من (د) و(س).
[17] في (د): «محذوف».
[18] زيد في (د): «من».
[19] «إليَّ»: سقط من (م).
[20] «أي»: ليس في (د).
[21] { إِلَى طَآئِفَةٍ }: ليس في (د).
[22] في (د): «هاجر».
[23] هكذا في كلِّ النّسخ عدا (د): إذ صححت فيها إلى: «بالفاء».
[24] زيد في (ب) و(س): «تاءٌ».
[25] في (د) و(م): «وحُذِفَ».