-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
- باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2343- 2344- وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ، بمُعجَمةٍ فمُهملةٍ، قال: (حَدَّثَنَا(1) حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ☻ كَانَ يُكْرِي) بضمِّ أوَّله، من: أكرى أرضه يكريها (مَزَارِعَهُ) بفتح الميم (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ) أيَّام خلافتهم (وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ) بكسر الهمزة، ولم يقل: «خلافته» لأنَّه _أي: ابن عمر_(2) كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه النَّاس، ومعاوية ☺ لم يجتمع عليه النَّاس؛ ولذا لم يبايع لابن الزُّبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما(3)، ولم يذكر عليَّ بن أبي طالبٍ، فيحتمل أن يكون لأنَّه لم يزرع في أيَّامه (ثُمَّ حُدِّثَ) بضمِّ الحاء المهملة وتشديد الدَّال المكسورة، ابن عمر (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”ثمَّ حَدَّث رافعُ بن خديجٍ“ بفتح أوَّل «حَدَّث»، وحذف «عن»: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم ‼ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ (إِلَى رَافِعٍ) قال نافعٌ: (فَذَهَبْتُ مَعَهُ) أي: مع ابن عمر (فَسَأَلَهُ) أي(4): فسأل ابن عمر رافعًا (فَقَالَ) رافعٌ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ) يا رافع (أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم بِمَا) ينبت (عَلَى الأَرْبِعَاءِ) بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وكسر المُوحَّدة، ممدودًا، جمع ربيعٍ، وهو النَّهر الصَّغير (وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ) بالموحَّدة السَّاكنة، وحاصل حديث ابن عمر هذا: أنَّه ينكر على رافعٍ إطلاقه في النَّهي عن كراء الأراضي(5)، ويقول: الذي نهى عنه النَّبيُّ(6) صلعم هو الذي كانوا يدخلون فيه الشَّرط الفاسد، وهو أنَّهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفةً من التِّبن، وهو مجهولٌ، وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفةٌ، أو بالعكس، فتقع المزارعة ويبقى المزارع أو ربُّ الأرض بلا شيءٍ.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ رافع بن خديجٍ لمَّا روى النَّهي عن كراء المزارع يلزم منه عادةً أنَّ أصحاب الأرض إنَّما يزرعون بأنفسهم، أو يمنحون بها لمن يزرع من غير بدلٍ، فتحصل فيه المُواسَاة.
[1] «حدَّثنا»: سقط من (د1) و(ص) و(ل) و(م).
[2] «أي: ابن عمر»: ليس في (د) و(م).
[3] في (د): «خلافتهما».
[4] «أي»: ليس في (ب).
[5] في (د): «الأرض».
[6] «النَّبيُّ»: مثبتٌ من (د).