إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: رخص النبي أن تباع العرايا بخرصها تمرًا

          2380- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ♥ ) أنَّه (قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلعم أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا‼ بِخَرْصِهَا تَمْرًا) بفتح الخاء المعجمة في الفرع وغيره، قال النَّوويُّ: وهو أشهر من الكسر، فمن فتح قال: هو مصدرٌ، أي: اسمٌ للفعل، ومن كسر قال: هو اسمٌ للشَّيء المخروص، أي: بقدر(1) ما فيها إذا صار تمرًا بأن يقول الخارص: هذا الرُّطَبُ الذي عليها إذا جفَّ يجيء منه ثلاثة أوسقٍ من التَّمر مثلًا، فيبيعه صاحبه لإنسانٍ بثلاثة أوسقٍ من التَّمر ويتقابضان في المجلس فيسلِّم المشتري التَّمرَ، ويسلِّم بائعُ الرُّطَبِ الرُّطَبَ بالتَّخلية، كذا عند الشَّافعيِّ وأحمد والجمهور، وفي تفسيرها أقوالٌ أُخَر سبق بعضها [خ¦34/84-3418] ومطابقة الحديث للتَّرجمة(2) من حيث إنَّ المعرِّي ليس له أن يمنع المُعرَّى من دخوله في الحائط لتعهُّد(3) العريَّة.
          وهذا الحديث قد مرَّ في «باب تفسير العرايا» من «كتاب البيوع» [خ¦2192].


[1] في (ص): «يقدِّر».
[2] «للتَّرجمة»: ليست في (د1) و(ص).
[3] في (د): «ليعهد»، وفي (ص): «ليتعهَّد».