- فاتحة الكتاب
- سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
- كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
- كتاب الإيمان
- كتاب العلم
- كتاب الوضوء
- كتاب الغسل
- كتاب الحيض
- كتاب التيمم
- كتاب الصلاة
- كتاب مواقيت الصلاة
- كتاب الأذان
- كتاب الجمعة
- باب صلاة الخوف
- كتاب العيدين
- باب ما جاء في الوتر
- باب الاستسقاء
- كتاب الكسوف
- أبواب سجود القرآن
- أبواب تقصير الصلاة
- أبواب التهجد
- أبواب التطوع
- باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
- أبواب العمل في الصلاة
- باب ما جاء في السهو
- باب الجنائز
- باب وجوب الزكاة
- باب فرض صدقة الفطر
- كتاب الحج
- باب العمرة
- باب المحصر
- باب جزاء الصيد
- باب حرم المدينة
- كتاب الصوم
- كتاب صلاة التراويح
- أبواب الاعتكاف
- كتاب البيوع
- كتاب السلم
- كتاب الشفعة
- كتاب الإجارة
- الحوالات
- باب الكفالة في القرض والديون
- كتاب الوكالة
- ما جاء في الحرث
- كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
- باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
- باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
- باب أداء الديون
- باب استقراض الإبل
- باب حسن التقاضي
- باب هل يعطى أكبر من سنه
- باب حسن القضاء
- باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
- باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
- باب من استعاذ من الدين
- باب الصلاة على من ترك دينًا
- باب: مطل الغني ظلم
- باب: لصاحب الحق مقال
- باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
- باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
- باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
- باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
- باب الشفاعة في وضع الدين
- باب ما ينهى عن إضاعة المال
- باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
- في الخصومات
- كتاب في اللقطة
- كتاب في المظالم
- باب الشركة
- كتاب في الرهن
- في العتق وفضله
- في المكاتب
- كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- كتاب الشهادات
- كتاب الصلح
- كتاب الشروط
- كتاب الوصايا
- كتاب الجهاد والسير
- باب فرض الخمس
- باب الجزية والموادعة
- كتاب بدء الخلق
- كتاب أحاديث الأنبياء
- كتاب المناقب
- باب فضائل أصحاب النبي
- باب مناقب الأنصار
- كتاب المغازي
- كتاب التفسير
- كتاب فضائل القرآن
- كتاب النكاح
- كتاب الطلاق
- كتاب النفقات
- كتاب الأطعمة
- كتاب العقيقة
- كتاب الذبائح والصيد
- كتاب الأضاحي
- كتاب الأشربة
- كتاب المرضى و الطب
- كتاب الطب
- كتاب اللباس
- كتاب الأدب
- كتاب الاستئذان
- كتاب الدعوات
- كتاب الرقاق
- كتاب القدر
- كتاب الأيمان
- باب كفارات الأيمان
- كتاب الفرائض
- كتاب الحدود
- كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
- كتاب الديات
- كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
- كتاب الإكراه
- كتاب الحيل
- باب التعبير
- كتاب الفتن
- كتاب الأحكام
- كتاب التمني
- باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
- كتاب الاعتصام
- كتاب التوحيد
2402- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) التَّميميُّ اليربوعيُّ، ونسبه لجدِّه لشهرته به، واسم أبيه عبد الله قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) _بالتَّصغير_ ابن معاوية الجعفيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد(1) (أَبُو بَكْرِ بْنُ(2) مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين المهملة(3) وسكون الميم (بْنِ حَزْمٍ) بفتح(4) الحاء المهملة وسكون الزَّاي (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ) بن مروان، القرشيَّ الأمويَّ الخليفة العادل ⌂ (5) (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) المعروف براهب قريشٍ لكثرة صلاته (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ) شكٌّ من الرَّاوي: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ) أي: وجده (بِعَيْنِهِ) لم يتغيَّر ولم يتبدَّل (عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ) قال: عند (إِنْسَانٍ) بالشَّكِّ؛ كأنِ ابتاعه الرَّجل أو اقترضه منه (قَدْ أَفْلَسَ) أو مات بعد ذلك، وقبل أن يؤدِّي ثمنه ولا وفاء عنده (فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) من غرماء المشتري المفلس أو الميت، وإذا اختار الفسخ(6) فله فسخ العقد واسترداد العين ولو بلا حاكم؛ كخيار المسلم بانقطاع المُسلَم فيه، والمكتري بانهدام الدَّار، بجامع تعذُّر استيفاء الحقِّ، ويُشتَرط كون الرَّدِّ على الفور، كالردِّ بالعيب(7) بجامع دفع الضَّرر(8)، وفرَّق المالكيَّة بين الفلس والموت، فهو أحقُّ به في الفلس دون الموت، فإنَّه فيه أسوة الغرماء لحديث أبي داود أنَّه صلعم قال: «أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من الثَّمن شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحقُّ به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، واحتجُّوا: بأنَّ الميت خربت ذمَّته، فليس للغرماء محلٌّ يرجعون إليه، فلو اختصَّ البائع بسلعته عاد الضَّرر على بقيَّة الغرماء؛ لخراب ذمَّة الميت وذهابها، بخلاف ذمَّة المفلس فإنَّها باقيةٌ، ولنا: ما رواه إمامنا الشَّافعيُّ من طريق عمرو بن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلعم : «أيُّما رجلٍ مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقُّ بمتاعه إذا وجده بعينه»، وهو حديثٌ حسنٌ يُحتَجُّ بمثله، أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحَّحه الحاكم والدَّارقُطنيُّ، وزاد بعضهم في آخره: «إلَّا أن يترك صاحبه وفاءً»، فقد صرَّح ابن خلدة قاضي المدينة(9) بالتَّسوية بين الإفلاس‼ والموت، فتعيَّن المصير إليه؛ لأنَّها زيادةٌ من ثقةٍ، وخالف الحنفيَّة الجمهور فقالوا: إذا وجد سلعته بعينها عند مفلسٍ فهو كالغرماء؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة:280] فاستحقَّ النَّظرة إلى الميسرة بالآية، وليس له الطَّلب قبلها، ولأنَّ العقد يوجب ملك الثَّمن للبائع في ذمَّة المشتري وهو الدَّين، وذلك وصفٌ في الذِّمَّة فلا يُتصوَّر قبضه، وحملوا حديث الباب على المغصوب والعواري والإجارة والرَّهن وما أشبهها، فإنَّ ذلك ماله بعينه فهو أحقُّ به، وليس المبيع مال البائع ولا متاعًا له(10)، وإنَّما هو مال المشتري؛ إذ هو قد خرج عن ملكه وعن ضمانه بالبيع والقبض، واستدلَّ الطَّحاويُّ لذلك بحديث سَمُرة بن جُندبٍ: أنَّ رسول الله صلعم قال: «من سُرِق له متاعٌ أو ضاع له متاعٌ فوجده في يد رجلٍ بعينه فهو أحقُّ به، ويرجع المشتري على البائع بالثَّمن»، ورواه(11) الطَّبرانيُّ وابن ماجه، ولنا: أنَّه وقع التَّنصيص في حديث الباب أنَّه في صورة البيع، فروى سفيان الثَّوريُّ في «جامعه»، وأخرجه من طريقه(12) ابنا خزيمة وحبَّان عن يحيى بن سعيدٍ بهذا الإسناد: «إذا ابتاع الرَّجل سلعةً ثمَّ أفلس وهي عنده بعينها فهو أحقُّ بها من الغرماء»، ولـ «مسلمٍ» من رواية ابن أبي حسينٍ(13) عن أبي بكر بن محمَّدٍ بسندِ حديث الباب أيضًا: في الرَّجل الذي يُعْدِمُ إذا وُجِد عنده المتاعُ، ولم يفرِّقه أنَّه لصاحبه الذي باعه، فقد تبيَّن أنَّ حديث الباب واردٌ في صورة البيع، وحينئذٍ فلا وجه للتَّخصيص بما ذكره الحنفيَّة، ولا خلاف أنَّ صاحب الوديعة وما أشبهها أحقُّ بها، سواءٌ وجدها عند مفلسٍ أو غيره، وقد شرط الإفلاس في الحديث، قال البيهقيُّ: وهذه الرِّوايةُ الصَّحيحةُ الصَّريحةُ في البيع أو السِّلعة تمنعُ مِنْ حَمْلِ الحكم فيها على الودائع، والعواري، والمغصوب(14) مع تعليقه إيَّاه في جميع الرِّوايات بالإفلاس / . انتهى. وأيضًا فإنَّ الشَّارع ╕ جعل لصاحب المتاع الرُّجوع إذا وجده بعينه، والمُودِع أحقُّ بعينه، سواءٌ كان على صفته أو تغيَّر عنها، فلم يجز حمل الخبر عليه، ووجب حمله على البائع؛ لأنَّه إنَّما يرجع بعينه إذا كان على صفته لم يتغيَّر، فإذا تغيَّر فلا رجوع له، وأيضًا لا مدخل للقياس إلَّا إذا عُدِمت السُّنَّة، فإن وُجِدت فهي حجَّةٌ على من خالفها، وأمَّا حديث سمرة ففيه الحجَّاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتَّدليس، قال ابن معينٍ: ليس بالقويِّ، وإن روى له مسلمٌ فمقرونٌ بغيره، والله أعلم.
وحديث الباب أخرجه أيضًا(15) مسلمٌ في «البيوع» وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام».
[1] «بالإفراد»: ليس في (د).
[2] «بن»: سقط من (س).
[3] «المهملة»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[4] العبارة في غير (ب) و(س): «بن عمرو بن حزمٍ؛ بفتح... الميم، وحزمٍ؛ بفتح».
[5] في (د): «رحمة الله عليه».
[6] «إذا اختار الفسخ»: مثبتٌ من (م).
[7] «كالرَّدِّ بالعيب»: ليس في (ص).
[8] في (ص): «الغرر».
[9] «قاضي المدينة»: مثبتٌ من (د).
[10] في (ج) و(ل): «ولا متاع له».
[11] في (د) و(ص): «رواه».
[12] «من طريقه»: ليس في (د).
[13] في (ص): «حصينٍ»، ولعلَّه تحريفٌ.
[14] في (ص) و(م): «الغُصُوب» والمثبت من (د) والمطبوع.
[15] «أيضًا»: ليس في (د).
اسم الكتاب : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
اسم المؤلف الكامل : القسطلاني أبو العباس أحمد بن محمد الشافعي
تاريخ الوفاة : 923
دار النشر : عطاءات العلم
تاريخ النشر : 1437
بلد النشر : المملكة العربية السعودية
المحقق : المقابله بإشراف الشيخ: توفيق تكله، والمراجعة والقراءة الأخيره بإشراف الدكتور محمد عيد منصور_ محمد طاهر شعبان
الأجزاء : 10
حول الكتاب :
أفضل شرح مزجي لنسخة اليونيني من صحيح البخاري، أنهى مؤلفه الإمام القسطلاني كتابته قبيل وفاته بسبع سنوات، قال في ختامه: وقد فرغت من تأليفه وكتابته في يوم السبت سابع عشري ربيع الثاني سنة ست عشرة وتسعمائة حامدًا مُصَلِّيًا مسلِّمًا ومحوقلًا ومحسبلًا».
ثم نظر فيه وقابله على كل ما يقف عليه من الأجزاء للنسخة اليونينة التي وقف عليها بعد الانتهاء من شرحه سنة 916هـ، وانتهى من مقابلتها في العشر الأخير من المحرَّم سنة سبع عشْرة وتسعمئةٍ.
قدَّم المصنف لكتابة بمقدمة أخذ غالب مادتها من مقدمة الإمام النووي لشرحه على صحيح مسلم.
ثم انخرط في الشرح فأكثر الاعتماد على كتاب «فتح الباري» للحافظ ابن حجر، وكتاب «عمدة القاري» للإمام العيني، ونظر في غيرهما بشكل أقل، لا سيما «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة، و«الكواكب الدراري» للكرماني، و«اللامع الصبيح» للبرماوي، و«مصابيح الجامع» للدماميني وغيرها.
منهج الإمام القسطلاني في شرحه للكتاب:
وضع الإمام القسطلاني منهجًا واضحًا منضبطًا سار عليه في شرحه للصحيح، والناظر في كتاب «إرشاد الساري» يجد ذلك في كل حديث قام المؤلف بشرحه في الكتاب، وقد اعتمد الإمام على طريقة المزج في شرحه، لذلك لم تفته كلمة من الكتاب إلا وشرحها، وفيما يأتي بيان لمعالم هذا المنهج:
يشرح الإمام القسطلاني الحديث شرحًا مزجيًّا ، يبدأ بذكر الباب شارحًا لألفاظه، موضحًا مراد الإمام البخاري من هذه الترجمة، ويتكلم أحيانًا عن مناسبتها لما قبلها ولما بعدها من التراجم، ثم يبين مرة أخرى المناسبة بينها وبين الحديث أو الأحاديث التي يوردها الإمام البخاري تحتها.
ثم يبدأ بسياق سند الحديث متكلمًا عن كل رجل من رجاله، ضابطًا لاسمه ونسبه بالحروف على الغالب، ومعرِّفًا به وذاكرًا لفضله، ومبينًا وفاته، حتى يصل إلى الصحابي راوي الحديث، فيترجمه ترجمة موجزة لائقًا ويذكر أحيانًا عدد أحاديثه التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولا يُخلي ذلك من فوائد إسنادية، أو لطائف حديثية، ويكرر توضيح ذلك في كثير من الأسانيد.
وينقل كلام الحافظ ابن حجر في المعلقات في الغالب، وقد يعتمد على غيره، فيذكر من وصلها، ويبين سبب تعليق الإمام البخاري رحمه الله تعالى لها.
وينقل عن «هُدى الساري» كثيرًا من إجابات الحافظ عن أحاديث انتُقدت على الصحيح، أو كان فيها خلاف.
ثم يبدأ بشرح ألفاظ الحديث مزجًا دون وضعها في بداية شرح الحديث، فيذكر أولًا اختلاف روايات الصحيح لهذه اللفظ من الحديث مهما كانت يسيرة، ويبين من اجتمع عليها ومن خالفهم موجِّهًا لهذه الألفاظ ومبينًا لمعانيها، معتمدًا في ذلك على الروايات التي ملأت حواشي النسخة اليونينية التي اعتمد عليها في شرحه، وقد يذكر بعض اختلافٍ للروايات من خارج اليونينية.
ثم يذكر معاني ألفاظ الحديث اللغوية، ويذكر معناها بحسب السياق التي مرت فيه معتمدًا في ذلك الشروح السابقة، وهو وإن ذكر «مشارق الأنوار» للقاضي عياض، و«مطالع الأنوار» لابن قرقول، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير، وغيرها من الكتب، إلا أنه يسوق ما فيها مما أورده ابن حجر والعيني غالبًا، ويكرر ذلك في شرح بعض الأحاديث المكررة في الصحيح.
ثم يبين مدلولها الشرعي، وما استنبطه العلماء منها من أحكام شرعية على المذاهب الأربعة وغيرها أحيانًا، ولا يعمد إلى ترجيح قول على قول.
ويتوسَّع في فوائد الحديث التربوية والسلوكية، وينبِّه إلى إشاراته الروحية، ويمزج كلام التصوف وحكايات الصالحين في بعض شروح الأحاديث.
حول المؤلف :
اسمه ونسبه:
هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الجمال محمد بن الصفيِّ محمد بن المجد حسين بن التاج علي القسطلاني الأصل، المصري، الشافعي، ويعرف بالقسطلاني، وأمه حليمة ابنة الشيخ أبي بكر بن أحمد بن حميدة النحاس.
والقسطلاني: نسبة لقسطيلية إقليم قديم في الشمال الإفريقي، تمتد رقعته حاليًا شمال شط الجريد في الجمهورية التونسية وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومن مدنه بسكرة.
ولادته ونشأته:
ولد يوم الثاني عشر من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثمانمئة، وترعرع في مصر وعن علمائها أخذ أكثر علومه.
رحلته:
بدأ تحصيله في مصر ثم رحل للشام والحجاز.
مذهبه:
أجمعت المصادر على أنه كان شافعي المذهب، وصرح هو في التحفة بذلك.
معتقده:
يظهر جليًّا أنه على مذهب أبي الحسن الأشعري، مع بعض التصوف.
حليته رحمه الله:
قال تلميذه الشيخ عبد الوهاب الشعراوي: «كان من أحسن الناس وجهًا، طويل القامة، حسن الشيب. يقرأ بالأربع عشرة رواية، وكان صوته بالقرآن يبكي القاسي إذا قرأ في المحراب تساقط الناس من الخشوع والبكاء».
أما حالته الصحية فيقول شيخه السخاوي: «كثير الأسقام.... كان الله له».
علومه:
تخرَّج رحمه الله بكبار علماء عصره في القراءات، والحديث الشريف، والفقه الشافعي، واللغة العربية، وطالع كتب معاصريه وسابقيه، حتى أصبح مشكاةً لمختلف العلوم الشرعية.
منزلة القسطلاني:
أوتي ⌂ مَلَكة الفهم والتفهيم، ورُزق السعادة في الإقراء والتأليف فأقرأ وألَّف في مختلف علوم الشريعة، وكان يعظ بالجامع العمري وغيره، ويجتمع عنده الجم الغفير، ولم يكن له نظير في الوعظ.
وقد حظي بمكانة علمية بين معاصريه، فأثنى عليه شيوخه قبلَ أقرانه، واعترف له بأصالة المعرفة ورسوخ القَدم في العلم الكبارُ من معاصريه كالحافظ السخاويِّ وغيرِه، وقد لَخَّص القَولَ في وصف حاله العلَّامةُ العَيدروس ⌂ فقال في خِتام ترجمته: (وبالجُملة فإنَّه كان إمامًا حافظًا متقنًا جليل القدر حسن التقرير والتحرير لطيف الإشارة بليغ العبارة حسن الجمع والتأليف لطيف الترتيب والترصيف، كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره)
منزلة إرشاد الساري بين شروح الصحيح:
لاقى (إرشاد الساري) رواجًا وقَبولًا منقطع النظير لدى معاصريه فهلُمَّ جَرًّا، قال عنه العَيدَروس ⌂: (أُعطي السعدَ في قَلَمِه وكَلِمِه، وصَنَّف التصانيفَ المقبولةَ التي سارَت بها الرُّكبانُ في حياته، ومِن أَجَلِّها شَرحُه على صحيح البخاري مَزْجًا في عشرة أسفارٍ كِبَارٍ، لَعَلَّه أَحْسَنُ شُروحه وأجمَعُها وأَلْخَصُها)، وقال العلَّامة عبد الحي الكتاني: (وكان بعض شيوخنا يفضِّله على جميع الشروح من حيث الجمع وسهولة الأخذ والتكرار والإفادة، وبالجملة فهو للمُدَرِّس أحسن وأقرب من «فتح الباري» فمَن دُونَه).
مؤلفاته:
العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية. ط.
فتح الداني في شرح حرز الأماني، منه نسخة في الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم: 1549.
الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي، ط.
مشارق الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية (شرح البردة)، مخطوطة منها نسخة في مكتبة برلين بألمانيا تحت رقم (7792).
الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ذكر منه نسخة في المكتبة المركزية بجدة تحت الرقم (234مجاميع) هو الرسالة السادسة منها.
تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري.
المواهب اللدنية في المنح المحمدية. ط.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. وهو كتابنا هذا.
مدارك المرام في مسالك الصيام، ط.
مراصد الصلات في مقاصد الصلاة، ط.
لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار، منه نسخة في مكتبة المسجد النبوي.
لطائف الإشارات في علم القراءات، وهو من أوسع كتب القراءات طبع المجلد الأول منه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، وأخذ كرسائل علمية في الأزهر، وهو يحقق الآن في مجمع الملك فهد وسيصدر في حوالي عشر مجلدات.
مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى، ط.
منهاج الابتهاج شرح مسلم بن الحجاج في ثمانية أجزاء، وصل فيه إلى أثناء كتاب الحج.
وله من الكتب الأخرى:
الأسعد في تلخيص الإرشاد من فروع الشافعية لشرف الدين المقري، لا يعلم عنه شيء.
اختصار «الضوء اللامع» لشيخه السخاوي.
اختصار «إرشاد الساري» لم يكمله.
رسائل في العمل بالربع.
الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز.
شرح على الشاطبية وصل فيه إلى الإدغام الصغير. قال السخاوي: زاد فيه زيادات ابن الجزري من طرق نشره مع فوائد غريبة لا توجد في شرح غيره.
شرح على الطيبة كتب منه قطعة مزجًا.
نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس.
نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرار.
وفاته:
توفي ⌂ ليلة الجمعة ثامن المحرم سنة 923 ه-الموافق 1517م، وصلِّي عليه بالأزهر عقب صلاة الجمعة، ودفن بقبة قاضي القضاة بدر الدين العيني من مدرسته بقرب جامع الأزهر.
عملنا :
قابلنا الكتاب على ثلاثة أصول خطية مع المقارنة بطبعة بولاق الأولى وطبعة بولاق السادسة، وسجلنا الفروق، وخرَّجنا مواضع العزو.
وصف الأصول الخطية المعتمدة:
1 -النسخة الأولى:
نسخة العلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: 1162) محدث الشام في عصره، قرأها وقابلها على نسخ عديدة تحت قبة الجامع الأموي سنة 1135هـ، وقُرئت على الشيخ محمد سليم العطار أيضًا سنة 1290هـ، وهي نسخة متينة مصححة عليها هوامش وحواشي موضحة، كتبت 1094-1097، وتقع في مجلدات سبع، مصدرها دار الكتب الظاهرية، وهي النسخة المرموز لها بالرمز (د).
2-النسخة الثانية نسخة منقولة من نسخة الحافظ أبي العز العجمي محدث مصر في عصره المشهورة بمقابلتها على أصول عديدة منها نسخة المؤلف، وعليها هوامش شارحة أيضًا، تاريخ نسخها يعود للقرن الحادي عشر، وتقع في مجلدات ست، مصدرها مكتبة حاجي سليم آغا بتركيا، وهي المرموز لها بالرمز (ص).
3-نسخة من دار الكتب الظاهرية تقع في مجلدات ثمان، وهي نسخة ملفقة كتب نصفها الأول ما بين عامي 964-965 إلى أثناء الجهاد، وتمم بخط علامة بعلبك يحيى بن عبد الرحمن التاجي سنة 1140هـ، والنسخة مصححة عليها هوامش شارحة، وهذه النسخة هي المرموز لها بالرمز (م). بالإضافة إلى قطع متفرقة من نسخ نفيسة، وطبعتي البولاقية الأولى المرموز لها بالرمز (ب)، والسادسة المرموز لها بالرمز (س).
قام بمقابلة هذا الكتاب فريقان بإشراف الشيخ محمد طاهر شعبان ، والشيخ توفيق تكله، وتمت قراءته ومراجعته من قبل فريق بإشراف الدكتور محمد عيد منصور ومشاركته، وشارك فيه الدكتور عدنان خضر والشيخ محمود الدالاتي وغيرهم.