-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
- باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2463- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنبٍ القعنبيُّ الحارثيُّ البصريُّ المدنيُّ الأصل (عَنْ مَالِكٍ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز‼ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا يَمْنَعُْ) بالجزم على أنَّ «لا» ناهيةٌ، وبالرَّفع _وعزاها في «الفتح» لأبي ذرٍّ_ على أنَّه خبرٌ بمعنى النَّهي، ولأحمد: «لا يمنعنَّ» (جَارٌ جَارَهُ) الملاصق له (أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً) بالإفراد، و”خشبهُ“ بالجمع _كما مرَّ_، وقال المزنيُّ فيما ذكره البيهقيُّ في «المعرفة» بسنده: حدَّثنا الشَّافعيُّ قال: أخبرنا مالكٌ...، فذكره وقال: «خشبه» من غير(1) تنوينٍ، وقال يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهبٍ عن مالكٍ: «خشبةً» بالتَّنوين (فِي جِدَارِهِ) حمله الشَّافعيُّ في الجديد على النَّدب، فليس لصاحب الخشب أن يغرزها في جدار جاره إلَّا برضاه، ولا يجبر مالكُ الجدار إن امتنع من وضعها، وبه قال المالكيَّة والحنفيَّة جمعًا بين حديث الباب وحديث خطبة حجَّة(2) الوداع المرويِّ عند الحاكم بإسنادٍ على شرط الشَّيخين في معظمه، ولفظه: «لا يحلُّ لامرئٍ من مال أخيه إلَّا ما أعطاه عن طيب نفسٍ»، وفي القديم على الإيجاب عند الضَّرورة وعدم تضرُّر الحائط، واحتياج المالك، لحديث الباب، فليس له منعه، فإن أبى جبره(3) الحاكم، وبه قال أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وابن حبيبٍ من المالكيَّة، ولا فرق في ذلك عندهم بين أن يحتاج في وضع الخشب إلى نقب الجدار أم لا، لأنَّ رأس الخشب يسدُّ المنفتح ويقوِّي الجدار، وجزم التِّرمذيُّ وابن عبد البرِّ عن الشَّافعيِّ بالقول القديم، وهو نصُّه في «البويطيِّ»، وقال البيهقيُّ في «معرفة السُّنن والآثار»: وأمَّا حديث الخشب في الجدار فإنَّه حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ لم نجد في سنن رسول الله صلعم ما يعارضه، ولا تصحُّ معارضته بالعمومات، وقد نصَّ الشَّافعيُّ في القديم والجديد على القول به، فلا عذر لأحدٍ في مخالفته، وقد حمله الرَّاوي على ظاهره، وهو أعلم بالمراد بما حدَّث به، يشير(4) إلى قوله: (ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ) بعد روايته لهذا الحديث محافظةً على العمل بظاهره وتحضيضًا على ذلك لمَّا رآهم توقَّفوا عنه: (مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا) أي: عن(5) هذه المقالة(6) (مُعْرِضِينَ؟) وعند أبي داود: «إذا استأذن أحدُكم أخاه أن يغرز خشبةً في جداره فلا يمنعه» فنكَّسوا رؤوسهم، فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ (وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا) أي: بالمقالة(7) (بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة، جمع كتفٍ، وفي رواية أبي داود: لألقيَّنها، أي: لأصرخنَّ بالمقالة فيكم ولأوجعنَّكم بالتَّقريع بها، كما يُضرَب الإنسان بالشَّيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته، أو الضَّمير للخشبة، والمعنى: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين؛ لأجعلنَّ الخشبة على رقابكم كارهين‼، وقصد بذلك المبالغة، قاله الخطَّابيُّ، وقال الطِّيبيُّ: هو كنايةٌ عن إلزامهم / بالحجَّة القاطعة على ما ادَّعاه، أي: لا أقول الخشبة تُرمَى على الجدار، بل بين أكتافكم، لما وصَّى رسول الله صلعم بالبرِّ والإحسان في حقِّ الجار وحمل أثقاله.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، وأبو داود في «القضاء»، والتِّرمذيُّ في «الأحكام» وأخرجه ابن ماجه أيضًا.
[1] في (ب) و(س): «بغير».
[2] «حجَّة»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[3] في (د): «أجبره».
[4] في (م): «مشيرًا».
[5] «عن»: ليس في (د).
[6] قوله: «أي: عن هذه المقالة» ليس في متن (ج)، وكتب على هامشها بلا تصحيح.
[7] في (ب) و(س): «هذه المقالة».