-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
- باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2477- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، النَّبيل البصريُّ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميِّ، مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، الأسلميِّ، أبو مسلمٍ، شهد بيعة الرضوان، وتُوفِّي سنة أربعٍ وسبعين ( ☺ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ) غزوة (خَيْبَرَ) سنة سبعٍ (قَالَ: عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ؟) بإثبات ألف «ما» الاستفهاميَّة مع دخول الجارِّ عليها، وهو قليلٌ، و«النِّيرانُ» _بكسر النُّون الأولى_ جمع نارٍ، والياء منقَلبةٌ عن واوٍ، وللأَصيليِّ: ”قال: علامَ“ بحذف ألف «ما» الاستفهاميَّة، ولأبي ذرٍّ: ”فقال: علامَ“ بفاءٍ قبل القاف، وحذف ألف «ما» (قَالُوا) ولأبي ذرٍّ: ”قال“ : (عَلَى الحُمُرِ) بضمِّ المُهمَلة والميم (الإِنْسِيَّةِ) بكسر الهمزة وسكون النُّون، نسبةً إلى الإنس _بني آدم_ وثبت قوله: ”على“ لأبي ذرٍّ، وسقطت لغيره (قَالَ) ╕ : (اكْسِرُوهَا) أي: القدور (وَأَهْرِقُوهَا) بسكون الهاء، ولأبي ذرٍّ: ”وهَريقوها“ بحذف الهمزة وزيادة مُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ قبل القاف، والهاء مفتوحةٌ، أي: صبُّوها (قَالُوا) مستفهمين: (أَلَا نُهْرِيقُهَا) بضمِّ النُّون وفتح الهاء وبعد الرَّاء المكسورة تحتيَّةٌ ساكنةٌ، أي: من غير كسرٍ (وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ) صلعم مجيبًا لهم: (اغْسِلُوا) بحذف الضَّمير المنصوب، أي: اغسلوها، أي: القدور، وإنَّما قال ذلك ╕ لاحتمال تغيُّر اجتهاده، أو أُوحِي إليه بذلك، وقال ابن الجوزيِّ: أراد التَّغليظ عليهم في طبخهم ما نُهِي عن أكله، فلمَّا رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني، وفيه ردٌّ على من زعم أنَّ دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها، فإنَّ الذي دخل‼ القدور من الماء الذي طُبِخت به الحمر(1) نظيره(2)، وقد أذن صلعم في غسلها فدلَّ على إمكان تطهيرها.
وهذا الحديث تاسع ثلاثيَّات البخاريِّ، وقد أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4196] و«الأدب» [خ¦6148] و«الذَّبائح» [خ¦5497] و«الدَّعوات» [خ¦6331]، ومسلمٌ في «المغازي» و«الذَّبائح» (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاري: (كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيسٍ) إسماعيلُ، وهو(3) شيخ المؤلِّف وابن أخت الإمام مالكٍ (يَقُولُ: الحُمُر الأَنَسِيَّة، بِنَصْبِ الأَلِفِ وَالنُّونِ) نسبةً إلى الأَنس _بالفتح_ ضدَّ الوحشة، قال في «فتح الباري»: وتعبيره _عن الهمزة بالألف، وعن الفتح بالنَّصب_ جائزٌ عند المتقدِّمين وإن كان الاصطلاح أخيرًا قد استقرَّ على خلافه، فلا يبادر إلى إنكاره. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: ليس هذا بمصطلحٍ عند النُّحاة المتقدِّمين والمتأخِّرين، أنَّهم يعبِّرون عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنَّصب، فمن ادَّعى خلاف ذلك فعليه البيان، فالهمزة ذات حركةٍ، والألف مادَّةٌ هوائيَّةٌ فلا(4) تقبل الحركة، والفتح من ألقاب البناء، والنَّصب من ألقاب الإعراب، وهذا ممَّا لا يخفى على أحدٍ.
[1] في (د1) و(ص) و(م): «الحمير».
[2] في (د) و(م): «يطهِّره»، وزيد في (د): «الغسل».
[3] «وهو»: ليس في (د).
[4] في (ب) و(س): «لا».