-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
حديث: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
-
حديث: كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزورًا
-
حديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2491- وبه قال: (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ) بفتح الميم وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة، أبو الحسن البصريُّ الأدميُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ العنبريُّ التَّنُّوريُّ _بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد النُّون_ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) بن أبي تميمة، السَّختيانيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا) بكسر الشِّين المعجمة: نصيبًا (لَهُ) قليلًا كان أو كثيرًا (مِنْ عَبْدٍ) أي: ذكرٍ أو أنثى، قال تعالى: {إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا}[مريم:93] فإنَّه يتناول الذَّكر والأنثى قطعًا (أَوْ) قال: (شِرْكًا) بكسر الشِّين أيضًا (أَوْ قَالَ: نَصِيبًا) من عبدٍ مُشتَركٍ بينه وبين آخر (وَكَانَ لَهُ) أي: الذي أعتق (مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ) أي: ثمن بقيَّة العبد، أمَّا حصَّته فهو موسرٌ بها لملكه لها، فتُعتَق على كلِّ حالٍ، قال أصحابنا وغيرهم: ويُصرَف في ثمن بقيَّة العبد جميع ما يُباع في الدَّين، فيُباع مسكنه وخادمه وكلُّ ما فضل عن قوت يومه(1) وقوت من تلزمه نفقته، ودَسْتِ ثوبٍ يلبسه وسكنى يومه(2)، والمرادُ بالثَّمن هنا القيمةُ؛ لأنَّ‼ الثَّمن ما اشتريت به العين، واللَّازم هنا القيمة لا الثَّمن، ويأتي _إن شاء الله تعالى_ في رواية أيُّوب في «كتاب العتق» [خ¦2524] بلفظ: «ما يَبْلُغُ قيمتَه» (بِقِيمَةِ العَدْلِ) بفتح العين، من غير زيادةٍ ولا نقصٍ (فَهْوَ عَتِيقٌ) أي: مُعتَقٌ(3) كلُّه؛ بعضه بالإعتاق وبعضه بالسِّراية، ويُقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكلِّه في السِّراية إليه(4)، وقيل: لا يسري إليه اقتصارًا على الوارد في الحديث (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكن له مالٌ يبلغ ثمنه (فَقَدْ عَتَقَ) وللحَمُّويي والمُستملي: ”فأُعتِق“ (مِنْهُ) أي: من العبد (مَا عَتَقَ) أي: المقدار الذي عتقه فقط، وعَيْنُ «عَتَقَ» في الموضعين مفتوحةٌ، ولأبي ذرٍّ: ”عُتِق“ بضمِّها وكسر(5) الفوقيَّة، وجوَّزه الدَّاوديُّ، وتعقَّبه السَّفاقسيُّ: بأنَّه لم يقله غيره، وإنَّما يُقال: «عَتَقَ» بالفتح، و«أُعتِق» بضمِّ الهمزة، ولا يُعرَف «عُتِق» بضمِّ العين؛ لأنَّ الفعل لازمٌ غير متعدٍّ.
(قَالَ) أي: أيُّوب، كما في «باب إذا أَعْتَقَ عبدًا بين اثنين» من «كتاب العتق» [خ¦2524]: (لَا أَدْرِي قَوْلُهُ) بالرَّفع: («عَتَقَ(6) مِنْهُ مَا عَتَقَ» قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ) فيكون منقطعًا مقطوعًا (أَوْ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) فيكون موصولًا مرفوعًا، وفي هذا بحثٌ يأتي إن شاء الله تعالى مع بقيَّة مباحث الحديث في «كتاب العتق».
ومطابقته للتَّرجمة(7) ظاهرةٌ، وأخرجه أيضًا في «العتق»(8) [خ¦2522]، ومسلمٌ في «النُّذور» و«العتق»، وأبو داود في «العتق»، والتِّرمذيُّ في «الأحكام»، والنَّسائيُّ في «البيوع».
[1] في (د): «عن قوته».
[2] قوله: «فيُباع مسكنه وخادمه... يلبسه وسكنى يومه» سقط من (د1) و(ص) و(م).
[3] في غير (ب) و(س): «معتوقٌ»، والمثبت موافقٌ لما في «المعاجم».
[4] ضُرِب في (د) على «إليه».
[5] في (د1) و(ص): «بضمِّ العين وكسر التَّاء».
[6] قوله: «قَالَ، أي: أيُّوب؛... قَوْلُهُ بالرَّفع، عَتَقَ» جاء في (د) و(ص): بعد قوله: «الموضعين مفتوحةٌ» السَّابق.
[7] في (د): «ومطابقة التَّرجمة».
[8] في (م): «الفتن»، وهو تحريفٌ.