-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لايستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا
- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
180- وبه قال: (حَدَّثَنَا) وفي روايةٍ بالإفراد(1): (إِسْحَاقُ هو ابن منصورٍ) وفي رواية كريمة بإسقاط قوله: «هو ابن منصورٍ» وفي رواية أبي ذَرٍّ: ”إسحاق بن منصورٍ“ أي: ابن بَهرام _بفتح المُوحَّدة_ الكوسج، كما عند أبي نُعيمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ)‼ بفتح النُّون وسكون المُعجَمَة، ابن شُميلٍ، بضمِّ المُعجَمَة، أبو الحسن المازنيُّ البصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتح المُهمَلَة والكاف، ابن عُتَيْبَةَ، مُصغَّر عَتَبَةِ البابِ (عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ) الزَّيَّات المدنيِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) بالدَّال المُهمَلَة، سعد بن مالكٍ الأنصاريِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) هو عِتْبان، بكسر العَيْن المُهمَلَة وسكون التَّاء(2) المُثنَّاة الفوقيَّة ومُوحَّدةٍ ثمَّ نونٍ بينهما ألفٌ، ابن مالكٍ الأنصاريُّ كما في «مسلمٍ»، أو صالحٌ الأنصاريُّ فيما ذكره عبد الغنيِّ بن سعيدٍ، أو رافعُ بن خَدِيجٍ كما حكاه ابن بشكوال، ورجَّح في «الفتح» الأوَّل، ولـ «مسلمٍ»: مرَّ على رجلٍ، فيُحمَل على أنَّه مرَّ به، فأرسل إليه (فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ) جملةٌ وقعت حالًا من ضمير «جاء» أي: ينزل منه الماء قطرةً قطرةً من أثر الاغتسال، وإسناد «القطر» إلى «الرَّأس» مجازٌ، كسال الوادي (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) له: (لَعَلَّنَا) قد (أَعْجَلْنَاكَ) عن فراغ حاجتك من الجماع (فَقَالَ) الرَّجل، وفي رواية ابن عساكر: ”قال / مقرِّرًا له“: (نَعَمْ) أعجلتني (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : إِذَا أُعْجِلْتَ) بضمِّ الهمزة وكسر الجيم، وفي رواية أبي ذَرٍّ عنِ(3) الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”عُجِلْت“ بضمِّ العين وكسر الجيم الخفيفة، من غير همزٍ، وفي روايةٍ: ”عُجِّلْتُ“ كذلك مع التَّشديد (أَوْ قُحِطْتَ) بضمِّ القاف وكسر الحاء من غير همزٍ، وفي رواية الأَصيليِّ: ”أو أَقحَطت“ بفتح الهمزة والحاء، وكذا لـ «مسلمٍ»، وفي روايةٍ: ”أُقحِطت(4)“ بضمِّ الهمزة وكسر الحاء، أي: لم تُنزِل، استعارةٌ من قحوط المطر وهو انحباسه (فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ) بالرَّفع مبتدأٌ، خبره: الجارُّ والمجرور، وبالنَّصب على الإغراء أو المفعول به(5) لأنَّه اسم فعلٍ، و«أو» في قوله: «أو قُحِطْتَ» للشَّكِّ من الرَّاوي، أو لتنويع الحكم(6) من الرَّسول ╕ ، أي: سواءٌ كان عدم الإنزال بأمرٍ خارجٍ عن ذات الشَّخص أو من ذاته، لا فرقَ بينهما في إيجاب الوضوء لا الغُسل، لكنَّه منسوخٌ، وقد أجمعتِ(7) الأمَّة الآن على وجوب الغُسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزالٌ(8)، وهو مرويٌّ عن عائشة أمِّ المؤمنين، وأبي بكر الصِّدِّيق، وعمر بن الخطَّاب، وابن عمر، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعود، وابن عبَّاسٍ والمهاجرين أجمعين، وبه قال الشَّافعيُّ ومالكٌ وأبو حنيفة وأحمد(9) وأصحابهم، وبعض أصحاب الظَّاهر، والنَّخعيُّ والثَّوريُّ.
وهذا الحديث من السُّداسيَّات، ورواته ما بين مروزيٍّ وبصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الطَّهارة»، وكذا ابن ماجه.
(تَابَعَهُ) أي: تابع النَّضرَ بن شميلٍ (وَهْبٌ) أي: ابن جرير بن حازمٍ فيما وصله أبو العبَّاس السَّرَّاج في «مُسنَده» عن زياد بن أيُّوب عنه(10) (قَالَ) أي: وَهْبٌ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) وفي رواية ابن عساكر(11): ”عن شعبةَ“ (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريُّ (وَلَمْ يَقُلْ) كذا لكريمة وابن عساكر، ولغيرهما بإسقاط: «قال أبو عبد الله: إنَّما قال: ولم يقل» (غُنْدَرٌ) واسمه: محمَّد بن جعفرٍ (وَيَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان في روايتهما هذا الحديث (عَنْ شُعْبَةَ) بهذا الإسناد والمتن (الوُضُوءُ) قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: أي: لم يقولا لفظ: «الوضوء»، بل قالا: «فعليك» فقط، بحذف المُبتَدأ للقرينة المسوِّغة‼ للحذف، والمُقدَّر عند القرينة كالملفوظ، وقال ابن حجرٍ: فأمَّا يحيى فهو كما قاله(12)، قد أخرجه أحمدُ(13) ابنُ حنبلٍ في «مُسنَده» عنه، ولفظه(14): «فليس عليك غُسلٌ»، وأمَّا غندر فقد أخرجه أحمد أيضًا عنه، ولفظه: «فلا غسل عليك، وعليك الوضوء»، وهكذا أخرجه مسلمٌ(15) وابن ماجه والإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ من طرقٍ عنه، وكذا ذكره أصحاب شعبة، كأبي داود الطَّيالسيِّ وغيره عنه، فكأنَّ بعض مشايخ البخاريِّ حدَّثه به عن يحيى وغُنْدُرٍ معًا، فساقه له(16) على(17) لفظ يحيى. انتهى.
[1] «وفي روايةٍ: بالإفراد»: سقط من (ص).
[2] «التَّاء»: سقط من (ص) و(م).
[3] «أبي ذَرٍّ عن»: سقط من (ب) و(ص).
[4] في (ب) و(ص): «أقحط».
[5] في غير (د): «المفعوليَّة».
[6] في (د): «تنويعٌ للحكم».
[7] في (د): «اجتمعت».
[8] في (ص): «وإن لم يُنزل».
[9] «وأحمد»: سقط من (ب) و(د).
[10] «عنه»: سقط من (د).
[11] «ابن عساكر»: سقط من (ب) و(د) و(ص).
[12] في (م): «قال».
[13] «أحمد»: سقط من (ص).
[14] «ولفظه»: سقط من (د).
[15] زيد في (ب) و(س): «والنَّسائي»، وهو خطأٌ.
[16] «له»: سقط من (د).
[17] «على»: سقط من (م).