-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
حديث: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
-
حديث: كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزورًا
-
حديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
- باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2503- وبه قال (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) الضُّبَعيُّ(1) (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا) بكسر الشِّين المعجمة(2) وسكون الرَّاء: نصيبًا، قال ابن دقيق العيد: وهو في الأصل مصدرٌ لا يقبل العتق، وأُطلِق على متعلِّقه وهو المُشتَرك، وعلى هذا لابدَّ من إضمارٍ تقديرُه: جزءٌ مشتركٌ أو ما يقارب ذلك؛ لأنَّ المُشتَرك في الحقيقة هو جملة العين، أو الجزء المُعيَّن منها إذا أُفرِد بالتَّعيين كاليد والرِّجل مثلًا، وأمَّا النَّصيب المُشاع فلا اشتراك فيه. انتهى. وحينئذٍ فيكون من إطلاق المصدر على المفعول، أو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو أُطلِق الكلُّ على البعض، وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ الإعتاق مبنيٌّ على صحَّة الملك، فلو لم تكن الشَّركة في الرَّقيق صحيحةً لَمَا ترتَّب عليها صحَّة العتق، وفي روايةٍ سبقت [خ¦2491]: «من أعتق شقصًا» وفي أخرى [خ¦2492]: «شقيصًا» (لَهُ فِي مَمْلُوكٍ) شاملٌ للذَّكر والأنثى (وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ) بضمِّ أوَّله وكسر المُثنَّاة الفوقيَّة (كُلَّهُ) قال في «المصابيح»: الغالب على «كلٍّ» أن تكون تابعةً نحو: جاء القوم كلُّهم، وحيث تخرج عن التَّبعيَّة فالغالب ألَّا يعمل فيها إلَّا الابتداء، ووقعت‼ هنا في غير الغالب، قال: ويحتمل أن يجري(3) فيه على غير الغالب بأن يجعل «كلَّه» تأكيدًا لضميرٍ محذوفٍ، أي: يعتقه كلَّه بناءً على جواز حذف المُؤكَّد وبقاء التَّأكيد، وقد قال به إماما أهل العربيَّة(4)_الخليل وسيبويه_ .انتهى. وظاهر الحديث: أنَّه لا فرق بين أن يكون المعتق والشَّريك والعبد مسلمين أو كفَّارًا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفَّارًا، وبه قال الشَّافعيَّة، وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركًا له من عبدٍ مسلمٍ، هل يسري عليه أم لا؟ وقال المالكيَّة: إن كانوا كفَّارًا فلا سراية، وإن كان المعتِق كافرًا دون شريكه فهل يسري عليه أم لا؟ أو يسري فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا؟ ثلاثة أقوالٍ، وإن كانا كافرين والعبد مسلمًا فروايتان، وإن كان المعتِق / مسلمًا سرى عليه بكلِّ حالٍ.
(إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ) عليه (قِيمَةَ عَدْلٍ) بفتح العين؛ أي(5): قيمة استواءٍ لا زيادة فيه(6) ولا نقص، و«قيمةَ» نُصِب على المفعول المطلق (وَيُعْطَى) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (شُرَكَاؤُهُ) رفعُ نائبٍ عن الفاعل(7) (حِصَّتَهُمْ)(8) نُصِب على المفعوليَّة (وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ)(9) بفتح التَّاء(10) الفوقيَّة، و«يُخلَّى» مبنيٌّ(11) للمفعول، و«سبيلُ» نائب الفاعل.
[1] في (د): «الضَّبِّيُّ»، وهو تحريفٌ.
[2] «المعجمة»: ليس في (ص) و(م).
[3] في (د): «يخرج».
[4] في (د): «اللُّغة».
[5] في (د1) و(ص): «أو».
[6] في (ب) و(س): «فيها».
[7] في (د1) و(ص) و(م): «المفعول»، وليس بصحيحٍ.
[8] في (م): «صحَّته»، وهو تحريفٌ.
[9] في (ب): «العتق»، وهو تحريفٌ.
[10] «التَّاء»: ليس في (د).
[11] في (د1) و(ص) و(م): «مبنيًّا».