-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد بالعتق
-
باب أم الولد
-
باب بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2548- وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) السَّختيانيُّ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ قال: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ☺ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ) في عبادة ربِّه النَّاصح لسيِّده (أَجْرَانِ) فإن قلت: يلزم أن يكون أجر المملوك أضعف أجرًا(1) من السَّيِّد(2)، أجيب بأنَّه لا محذورَ في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون لسيِّده جهاتٌ أخرى يستحقُّ بها أضعاف أجر العبد، قال أبو هريرة ☺ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي) اسمها أُمَيْمَة _بالتَّصغير_ بنت صُبَيحٍ أو صُفَيحٍ _بالموحَّدة أو الفاء_ ابن الحارث، وهي صحابيَّةٌ ثبت ذكر إسلامها في «صحيح مسلمٍ»، وبيان اسمها في «الذَّيل» لأبي موسى، و«جزء(3) إسحاق بن إبراهيم بن شاذان»، والمعنى: لولا القيام بمصحلة أمِّي في النَّفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك ممَّا لا يمكن فعله من الرَّقيق (لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) وإنَّما استثنى أبو هريرة ذلك؛ لأنَّ الجهاد والحجَّ يُشتَرط فيهما إذن السَّيِّد، وكذا برُّ الأمِّ قد يحتاج فيه إلى إذن السَّيِّد في بعض وجوهه، بخلاف بقيَّة العبادات البدنيَّة، وهذه الجملة من قوله: «والذي نفسي بيده...» إلى آخره ليست مرفوعةً، بل هي مُدرَجةٌ من قول أبي هريرة ☺ ، كما جزم به غير واحدٍ من أئمَّة المحدِّثين، ويشهد له من حيث(4) المعنى قوله: «وبرُّ أمِّي»، فإنَّه لم يكن للنَّبيِّ صلعم حينئذٍ أمٌّ يبرُّها، وأمَّا توجيه الكِرمانيِّ _بأنَّه ╕ أراد به تعليم أمَّته، أو أورده على سبيل فرض حياتها، أو المراد: أمُّه حليمة السَّعديَّة التي أرضعته_ فمردودٌ بما ورد من التَّنصيص على الإدراج، فعند الإسماعيليِّ من طريقٍ أخرى عن ابن المبارك: والذي نفس أبي هريرة بيده... إلى آخره، وكذا أخرجه مسلمٌ من طريق عبد الله بن وهبٍ وأبي صفوان الأمويِّ، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» من طريق سليمان ابن بلالٍ، وأبو(5) عوانة من طريق عثمان بن عمر(6).
[1] «أجرًا»: ليس في (ب) و(س).
[2] في (م): «سيِّده».
[3] في (ص): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
[4] في (ص): «جهة».
[5] في (ص): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
[6] في (م): «عروبة»، وهو تحريفٌ.