-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2567- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ / بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن يحيى بن عمرو بن أُوَيس (الأُوَيْسِيُّ) _بضَمِّ الهمزة وفتح الواو وسكون التَّحتيَّة_ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ (ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) هو عبد العزيز، واسم أبي حازم: سَلَمَة بن دِينار (عَنْ أَبِيهِ) أبي حازم سَلَمَةَ بن دِينار (عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ) _بضمِّ الرَّاء_ مولى آل الزُّبَير (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ♦ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ) بن الزُّبَيْر: (ابْنَ أُخْتِي) بوصل الهمزة _وَتُكْسر في الابتداء_ وفتحِ النون على النِّداء، وأداة النِّداء محذوفةٌ، كذا في روايتنا بوصل الهمزة، وهو الَّذي في الفرع، وقال الزَّرْكشيُّ: بفتح الهمزة، قال ابن الدَّمامينيِّ: فتكون الهمزة نفسها حرفَ نداء، ولا كلام في ذلك مع ثبوت الرِّواية. انتهى. وأمُّ عروةَ: هي أسماء بنت أبي بَكْر، وفي رواية يحيى بن يحيى عن عبد العزيز عند «مسلم»: «والله يا ابنَ أختي» (إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلَالِ) «إنْ» هذه مخفَّفَةٌ من الثَّقيلة، دخلت على الفعل الماضي النَّاسخ، واللَّام في «لننظر» فارقةٌ بينها وبين النَّافية، وهذا مذهب البَصريِّين، وأما الكوفيُّون فيرونها «إنْ» النَّافية، ويجعلون اللَّام بمعنى: «إلَّا» (ثُمَّ الهِلَالِ ثُمَّ الهِلَالِ) بالجرِّ عطفًا على السَّابق (ثَلَاثَةَِ أَهِلَّةٍ) نكملها (فِي شَهْرَيْنِ) باعتبار رؤية الهلال في أوّل الشَّهر الأوَّل، ثمَّ رؤيته ثانيًا في أوَّل الشَّهر الثَّاني، ثمَّ رؤيته في أوَّل الشَّهر الثَّالث، فالمدَّة ستُّون يومًا، والمرئيُّ ثلاثة أهلَّة، وقوله: «ثلاثةَ» بالنَّصب بتقدير لننظر، وبالجرِّ (وَمَا أُوقِدَتْ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صلعم نَارٌ) بالرَّفع نائبًا عن الفاعل، وعند المؤلف في «الرِّقاق» من طريق هشام بن عُرْوة عن أبيه بلفظ: «كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارًا» [خ¦6458] ولا منافاة بَيْنها وبين رواية يزيد بن رُومان هذه، وعند ابن مَاجه من طريق أبي سلمة عن عائشة ♦ بلفظ: «لقد كان يأتي على آل محمَّد الشهر ما يُرى في بيت من بيوته الدخان...» الحديث.
قال عُرْوة: (فَقُلْتُ) أي: لعائشة ♦ : (يَا خَالَةُ) بضمِّ التَّاء، منادى مفرد، ولأبي ذرٍّ: ”يا خالةِ “ بكسرها (مَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ؟) _بضمِّ المثنَّاة التَّحتيَّة وكسر العين وسكون التَّحتيَّة_ مِنْ أعاشه الله عيشة، ولأبي ذرٍّ: ”يُعَيِّشُكم“ بضمِّ الياء الأولى وفتح العين وتشديد الياء الثَّانية، وقول الحافظ ابن حَجَر ☼ : وفي بعض النُّسَخ: ”ما كان يُغْنِيْكم“ بسكون الغين المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتيَّة، تَعَقَّبه العَيْنيُّ: بأنَّه تصحَّفَ عليه، فجعله من الإِغناء، وليس هو إلَّا من القوت، كذا قال (قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ) أي: قالت عائشة: كان يعيشنا (التَّمْرُ وَالمَاءُ) من باب التَّغليب كالعُمَرين والقَمَرين، وإلَّا فالماء لا لون له، ولذلك قالوا: الأبيضان اللَّبن والماء، وإنَّما أَطْلَقت على التَّمر أسودَ، لأنَّه غالبُ تمر المدينة، وقول بعض الشُّرَّاح تَبَعًا لصاحب «المحكم»: أن تفسير الأسودَيْن بالتَّمر والماء مُدْرَجٌ، تُعُقِّب: بأنَّ الإدراج لا يثبت بالتَّوهُّم، قاله في «الفتح» (إِلَّاَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ) _بكسر الجيم_ سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حَرام وأبو أيُّوب خالدُ بن زيد وسعدُ بنُ زُرَارةَ وغيرهم (كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ) جمع مَنِيْحة _بفتح الميم وكسر النُّون وسكون التَّحتيَّة آخرُه حاءٌ مهملة_ أي: غَنَم فيها لبنٌ (وَكَانُوا يُـَمْنَـِحُونَ) بفتح أوَّله وثالثه، مضارع «مَنَح» أي: يعطون (رَسُولَ اللهِ صلعم مِنْ أَلْبَانِهِمْ) وبضمِّ أوَّله وكسر ثالثه، مضارع «أمنح» والَّذي في «اليونينيَّة»: ”يَمنَـِحون“ بفتح الياء والنُّون، وبفتح الياء وكسر النُّون، أي: يجعلونها له مِنْحة، أي: عطيَّة (فَيَسْقِينَا) وهذا موضع التَّرجمة، لأنَّهم كانوا يُهدون إليه صلعم من ألبان منائحهم، وفي الهديَّة معنى الهبة.
وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة، ورواته كلُّهم مَدَنيُّون ورواية الرَّاوي عن خالته، وثلاثة من التَّابعين على نسقٍ واحدٍ، أوَّلُهم أبو حازم، وأخرجه مسلم.