إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا وهب دينًا على رجل

          ░21▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَهَبَ) رجل (دَيْنًا) له (عَلَى رَجُلٍ) لآخر أو لمن هو عليه (قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، فيما وصله ابن أبي شَيْبة: (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين ابن عُتَيْبة(1) (هُوَ) أي: فِعْلُ هبةِ الدَّيْن لمن هو عليه (جَائِزٌ، وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ)‼ أي: ابن أبي طالب ( ♂ لِرَجُلٍ) له عليه دَيْن (دَيْنَهُ) قال الحافظ ابن حَجَر: لم أقف على مَنْ وصله، ولم يُسَمَّ الرَّجل (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) فيما وصله مسدَّد في «مسنده» من طريق سعيدٍ المَقبُريِّ عن أبي هريرة مرفوعًا: (مَنْ كَانَ لَهُ) أي: لأحد (عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ) إيَّاه (أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ) بالجزم على الأمر، والضَّمير في «منه» لصاحب الحقِّ. قال الحافظ ابن حَجَر: ووجهُ الدَّلالة منه لجواز هبة الدَّيْن: أنَّه صلعم سوّى بين أن يعطيه إيَّاه أو يحلِّله منه، ولم يشترط في التَّحليل قبضًا (فَقَالَ) بالفاء، وفي نسخةٍ: ”وقال“ بالواو (جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي) هو عبدُ الله / الأنصاريُّ، وكان قُتِل بأُحدٍ (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) رَقَمَ في الفرع(2) على قوله: ”وعليه دَيْن“ علامة السُّقوط (فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلعم غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ(3) حَائِطِي) أي: بستاني (وَيُحَلِّلُوا أَبِي) وهذا التَّعليق سبق موصولًا في «القرض» [خ¦2405] وساقه هنا بأتمَّ منه، كما قال.


[1] في (د1) و(ص): «قتيبة» وهو تحريفٌ.
[2] في (د1): «الأصل».
[3] في (د): «تَمْر».