-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░28▒ (بابُ) جواز (قَبُولِ الهَدِيَّةِ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3358] (عَنِ النَّبِيِّ صلعم : هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ) الخليل ( ◙ بِسَارَةَ) زوجته وكانت من أجمل النِّساء (فَدَخَلَ قَرْيَةً) قيل: هي مصر (فِيهَا مَلِكٌ أَوْ) قال: (جَبَّارٌ) هو عمرو بن امرئ القَيْس بن سَبَأ(1)، وكان على مصر، ذكره السُّهَيليُّ، وهو قول ابن هشام في «التِّيجان» وقيل: اسمه: صادوق(2)، حكاه ابن قُتَيبة، وأنَّه كان على الأردنِّ، وقيل غير ذلك، فقيل له: إنَّ ههنا رجلًا معه امرأةٌ من أحسن النِّساء(3)، فأرسل إليها، فلمَّا دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فأُخِذَ، فقال: ادعي الله لي ولا أضرُّك، فدعتْ، فأُطلِقَ (فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ) بهمزة بدل الهاء، والجيم مفتوحة، وفي نسخةٍ: ”هاجر“ أي: هبةً لها لتخدمها؛ لأنَّه أعظمها أن تخدم نفسها. ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى تامًّا في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3358].
(وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلعم ) بخيبر (شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ) وهذا التَّعليق ذكره في هذا الباب موصولًا [خ¦2617] (وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) عبد الرَّحمن السَّاعديُّ الأنصاريُّ ممَّا وصله(4) في «باب خَرْص التَّمر» من «الزَّكاة» [خ¦1481] (أَهْدَى) يوحنَّا بن رُوبَة، واسم أمِّه: العَلْماء، بفتح العين وسكون اللَّام ممدودًا (مَلِكُ أَيْلَةَ) بفتح الهمزة وسكون التَّحتيَّة: بلدٌ معروفٌ بساحل البحر في طريق المصريِّين إلى مكِّة، وهي الآن خَرابٌ (لِلنَّبِيِّ صلعم بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ) بالواو النَّبيُّ صلعم ، ولأبي ذرٍّ: ”فكساه“ (بُرْدًا، وَكَتَبَ) أي: أمَرَ ╕ أن يُكْتَب (لَهُ) وفي نسخةٍ لأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ”إليه“ (بِبَحْرِهِمْ) أي: ببلدهم، أي: بأهل(5) بحرهم، والمعنى: أنَّه أقرَّه عليهم بما التزمه من الجزية، وقد سبق لفظ الكتاب في «الزَّكاة» [خ¦1481] ومناسبة هذا الحديث للتَّرجمة غير خفيَّة.
[1] في (ص): «نسيبة» وهو تحريفٌ.
[2] في (ص): «صادق» وهو تحريفٌ.
[3] في (ص) و(م): «النَّاس».
[4] في (ص): «ذكره».
[5] في غير (د): «أهل».