-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
- باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2627- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) هو ابن مالك ☺ (يَقُولُ: كَانَ فَزَعٌ) بفتح الفاء والزَّاي: خوفٌ من عدوٍّ (بِالمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلعم فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل زوجِ أمِّ أنس (يُقَالُ لَهُ: المَنْدُوبُ) زاد في «الجهاد» [خ¦2867] من طريق سعيد عن قتادة: «كان يقطف أو كان فيه قطاف»، بالشَّكِّ، أي: بطيء المشي. وقال ابن الأثير: المندوب، أي: المطلوب، وهو من النَّدب: الرَّهن الذي يُجعَل في السِّباق، وقيل: سُمِّيَ به لندبٍ كان في جسمه، وهو أثر الجرح، وقال عياضٌ: يحتمل أنَّه لقبٌ أو اسم بغير معنًى كسائر الأسماء (فَرَكِبَ) ╕ / ، زاد في رواية جرير بن حازم عن محمَّد عن أنس في «الجهاد» [خ¦2969] «ثمَّ خرج يركض وحده، فركب النَّاس يركضون خلفه» (فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ) يوجب الفزَع (وَإِنْ وَجَدْنَاهُ) أي: الفرسَ (لَبَحْرًا) أي: واسع الجري، ومنه سُمِّي البحر بحرًا لسعته، وتبحَّر فلان في العلم، إذا اتَّسع فيه، وقيل: شبَّهه بالبحر؛ لأنَّ جريه لا ينفد، كما لا ينفد ماء البحر، قال الخطَّابيُّ: و«إنْ» هنا نافيةٌ، واللَّام بمعنى «إلَّا» أي: ما وجدناه إلَّا بحرًا، وعليه اقتصر الزَّركَشيُّ، قال في «التَّوضيح»(1): وهو قصور، وهذا إنَّما هو مذهب كوفيٌّ، ومذهبُ البصريِّين: أنَّ «إنْ» مخفَّفة من الثَّقيلة، واللَّام فارقة بينها وبين النَّافية. انتهى. وقد سبقه إليه ابن التِّين. قال الحافظ ابن حَجَر: وفي رواية المُستملي: ”وإِنْ وَجدْنا“ بحذف الضَّمير، وفي رواية حمَّاد عن ثابتٍ عن أنسٍ في «الجهاد» [خ¦2866] أيضًا: «استقبلهم النَّبيُّ صلعم على فرسٍ عُرْيٍ، ما عليه سرجٌ، وفي عنقه سيفٌ». وأخرجه الإسماعيليُّ عن حمَّادٍ، وفي أوَّله: «فزعَ أهل المدينة ليلةً، فتلقَّاهم النَّبيُّ صلعم ‼ قد سبقهم إلى الصَّوت، وهو على فرس بغير سرج»، واستُدِلَّ به: على مشروعيَّة العاريَّة، وكانت _كما قاله الرُّويانيُّ_ واجبةً أوَّلَ الإسلام للآية السَّابقة(2)، ثم نُسِخَ وجوبها فصارت مستحبَّةً، أي: أصالة، فقد تجب كإعارة الثَّوب لدفع حَرٍّ أو برد، وإعارة الحبل(3) لإنقاذ غريق، والسِّكين لذبح حيوانٍ محترم يُخشَى موته، وقد تحرُمُ كإعارة الصَّيد من المحرِم، والأَمَة من الأجنبيِّ، وقد تُكْرَه كإعارة العبد المسلم من كافر، ويُشتَرط في المُعير(4) أن يملك المنفعة، فتصحُّ الإعارة من المستأجر لا من المستعير، لأنَّه غير مالك لها، وإنَّما أُبيحَ له الانتفاع، لكنّ للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله، كأن يُرْكِبَ الدابَّة المستعارة وكيلَه في حاجته أو زوجتَه أو خادمَه، لأنَّ الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشِر. وحكمُ العارية _إذا تلفت في يد المستعير بآفة سماوية، أو أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصير_ الضَّمانُ، لحديث أبي داود وغيره: «العارية مضمونة» ولأنها(5) مال يجب ردُّه لمالكه، فيضمن عند تلفه كالمأخوذ بجهة السَّوْم، فإن تلفت باستعمالٍ مأذونٍ فيه كاللُّبس والرُّكوب المعتادَين، لم يضمن لحصول التَّلف بسببٍ مأذونٍ فيه.
[1] في (د): «المصابيح». ولعله الصواب.
[2] يقصد قوله تعالى: { وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } وقد سبق ذكرها أول الباب.
[3] في (د): «الخيل».
[4] في (ب): «الغير» وهو تحريفٌ.
[5] في (د1) و(ص) و(م): «لأنَّه».