-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
- باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2629- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو ابن عبد الله بن بُكَير، ونسبه لجدِّه لشهرته به، المخزوميُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: نِعْمَ المَنِيحَةُ) النَّاقة (اللِّقْحَةُ) بكسر اللَّام وسكون القاف، والرَّفع: صفةٌ لسابقها، الملقوحة: وهي ذات اللَّبن القريبة العهد بالولادة (الصَّفِي) بفتح الصَّاد وكسر الفاء: صفةٌ ثانية لكثيرة اللَّبن، واستعمله بغير هاء. قال الكِرْمانيُّ: لأنَّه إمَّا فعيل أو فَعُول، يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، وتعقَّبه العَينيُّ: بأنَّ قوله: إمَّا فعيل غير صحيح، لأنَّه من معتلِّ اللَّام الواويُّ دون اليائيِّ. وقال في «المصابيح»: والأشهر استعمالها بغير هاء. قال العَيْنيُّ: ويُروى أيضًا: «الصَّفيَّة» (مِنْحَةً) نصبٌ على التَّمييز. قال ابن مالك في «التَّوضيح»: فيه وقوع التَّمييز بعد فاعل «نِعْمَ» ظاهرًا، وقد منعه سيبويه إلَّا مع إضمار الفاعل نحو: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا}[الكهف:50] وجوَّزه المبرِّد، وهو الصَّحيح. انتهى. وقال في «المصابيح»: يحتمل أن يقال: إنَّ فاعل «نِعْمَ» في الحديث مضمرٌ، والمنيحة الموصوفة بما ذُكِر هي المخصوص بالمدح، و«منحةً»: تمييز تأخَّر عن المخصوص، فلا شاهد فيه على ما قال، ولا يرد على سِيْبَويه حينئذٍ (وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ) صفةٌ وموصوف، عُطِفَ على ما قبله (تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ) أي: تَحلب إناءً بالغداة وإناء بالعَشيِّ، أو تغدو بأجر حلبها في الغدوِّ والرَّواح، والمنحة: من باب: الصِّلات لا من باب: الصَّدقات.
وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (وَإِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُوَيس‼ (عَنْ مَالِكٍ) أنَّه (قَالَ) في روايته للحديث السَّابق: (نِعْمَ الصَّدَقَةُ) أي: اللِّقحة الصَّفيُّ منحةً، قال في «الفتح»: وهذا هو المشهور عن مالك، وكذا رواه شُعَيب عن أبي الزِّناد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في «الأشربة» [خ¦5608] أي: بلفظ الصَّدقة.