-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░30▒ (بابُ) مشروعية (القُرْعَةِ فِي) الأشياء (المُشْكِلَاتِ) الَّتي يقع النِّزاع فيها بين اثنين أو أكثر، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”مِن“ بدل ”في“ أي: لأجل المشكلات كقوله تعالى: {مِنْ خَطَايَاهُم}[العنكبوت:12] أي: لأجل خطاياهم (وَقَوْلِهِ) زاد أبو ذرٍّ: ”╡“ أي: في قصَّة مريم: ({إِذْ يُلْقُون}) أي: حين يلقون ({أَقْلاَمَهُمْ}) أقداحهم للاقتراع، وقِيل: اقترعوا بأقلامهم الَّتي كانوا يكتبون بها التَّوراة تبرُّكًا ({يُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}[آل عمران:44]) متعلِّق بمحذوف دلَّ عليه {يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ} أي: يلقونها ليعلموا أيُّهم / يكفلها، أي: يضمُّها إلى نفسه ويربِّيها رغبة في الأجر، وذلك لمَّا وضعتها أمُّها حنَّة وأخرجتْها في خرقتها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى بن عمران، وهم يومئذٍ يلون من بيت‼ المقدس ما يلي الحجبةُ من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النَّذيرة، فإنِّي حرَّرتها، وهي ابنتي، وأنا لا أردُّها إلى بيتي، فقالوا: هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يؤمُّهم في الصَّلاة، فقال زكريَّا: ادفعوها إليَّ فإنَّ خالتها تحتي، فقالوا: لا تطيب نفوسنا، هي ابنة إمامنا، فعند ذلك اقترعوا عليها (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اقْتَرَعُوا، فَجَرَتِ الأَقْلَامُ) الَّتي ألقوها في نهر الأردنِّ (مَعَ الجِرْيَةِ) بكسر الجيم، أي: جرية الماء إلى الجهة السُّفلى (وَعَالَ) بعين مهملة، وبعد الألف لام، أي: ارتفع (قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الجِرْيَةَ) فأخذها وضمَّها إلى نفسه، وللأَصيليِّ: ”وعالى“ بألف بعد اللام، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: ”وعدا“ بالدَّال بدل اللَّام كذا في الفرع وأصله، وقال في «فتح الباري»: وفي رواية الكُشْمِيهَنِيِّ: ”وعلا“ ، أي: بعينٍ فلامٍ فألفٍ، من العلوِّ، قال: وفي نسخة: ”وعدا“ بالدَّال، وهذا(1) وصله ابن جريرٍ بمعناه (فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ).
(وَقَوْلِهِ) تعالى بالجرِّ عطفًا على «قوله» الأوَّل في قصَّة يونس: ({فَسَاهَمَ}) قال ابن عبَّاس فيما أخرجه ابن جرير: أي: (أَقْرَعَ، {فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}[الصافات:141]) قال ابن عبَّاس أيضًا فيما أخرجه ابن جرير: أي: (مِنَ المَسْهُومِينَ) وأشار المؤلِّف بما ذكره من قصَّة مريم ويونس ╨ إلى الاحتجاج بصحَّة الحكم بالقرعة، وهو مبنيٌّ على أنَّ شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا إذا لم يَرِد ما يخالفه (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ ممَّا وصله قريبًا في «باب إذا تسارع قوم في اليمين» [خ¦2674] (عَرَضَ النَّبِيُّ صلعم عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا) إلى اليمين (فَأَمَرَ) صلعم (أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ) بكسر هاء «يسهِم» أي: يقرع (فِي اليَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ) قبل الآخر؟ وفيه دلالةٌ لمشروعيَّة القرعة على ما لا يخفى.
[1] في (ص): «كذا».