-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
حديث: بايعت رسول الله فاشترط علي والنصح لكل مسلم
-
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
- باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2718- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكينٍ قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا) بن أبي زائدة الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا) الشَّعبي (يَقُولُ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَابِرٌ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ ( ☺ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ(1)) في غزوة تبوك أو ذات الرِّقاع (قَدْ أَعْيَا) أي: تعب (فَمَرَّ) به (النَّبِيُّ صلعم فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ)(2) بالفاء فيهما، وكأنَّه عقَّب الدُّعاء له بضربه، ولمسلمٍ وأحمد من هذا الوجه: «فضربه برجله ودعا له»، ولأحمد من هذا الوجه أيضًا. قلت: يا رسول الله، أبطأ جملي هذا. قال / : «أَنِخْه»، وأناخ رسول الله صلعم ، ثمَّ قال: «أعطني هذه العصا، أو اقطع لي عصًا من الشَّجرة» ففعلت، فأخذها فنخسه بها نخساتٍ، ثمَّ قال لي(3): «اركب» فركبت (فَسَارَ بِسَيْرٍ) بلفظ الجارِّ والمجرور والمصدر، ولأبي ذَرٍّ: ”سيرًا“ بإسقاط حرف الجرِّ (لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ) بلفظ المضارع، ولابن سعدٍ من هذا الوجه: فانبعث فما كدت أمسكه، ولمسلمٍ من رواية أبي الزُّبير عن جابر: «فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» (ثُمَّ قَالَ) ╕ : (بِعْنِيهِ) أي: الجمل (بِوَقِيَّةٍ) بفتح الواو مع إسقاط الهمزة، ولأبي ذَرٍّ: ”بأُوقيَّة“ بهمزةٍ مضمومةٍ، والتَّحتيَّة مشدَّدةٌ فيهما (قُلْتُ: لَا) أبيعه، وللنَّسائيِّ من هذا الوجه: «وكانت لي(4) إليه حاجةٌ شديدةٌ». وقال ابن التِّين: قوله: «لا» غير محفوظٍ إلَّا أن يريد: لا أبيعكه، هو لك بغير ثمنٍ، وكأنَّه نزَّه جابرًا عن قوله: «لا» لسؤال النَّبيِّ صلعم ، لكن قد ثبت قوله: «لا»، لكنَّ النَّفي متوجِّهٌ لترك البيع، وعند أحمد من رواية وهب بن كيسان عن جابر: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟» قلت: بل أهبه لك (ثُمَّ قَالَ) ╕ ثانيًا (بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ) ولأبي ذَرٍّ: ”بأوقيَّة“ (فَبِعْتُهُ) بها امتثالًا لأمره ╕ ، وإلَّا فقد كان غرضه أن يهبه للرَّسول صلعم (فَاسْتَثْنَيْتُ) أي: اشترطت (حُمْلَانَهُ) بضمِّ الحاء المهملة وسكون الميم، أي: حمله إيَّاي، فحذف المفعول (إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا) إلى المدينة (أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ) وفي «الاستقراض»‼ في «باب الشَّفاعة في وضع الدَّين» [خ¦2406] من طريق مغيرة عن الشَّعبي: فلمَّا دنونا من المدينة، استأذنت(5)، فقلت: يا رسول الله، إنِّي حديث عهد بعرسٍ. قال صلعم : «فما تزوَّجت بكرًا أم ثيِّبًا؟» قلت: ثيِّبًا، أُصيب عبد الله وترك جواري صغارًا، فتزوَّجت ثيِّبًا تعلمهنَّ وتؤدبهنَّ، ثمَّ قال: «ائت أهلك» فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل، فلامني، زاد في رواية وهب بن كيسان في «البيوع» [خ¦2097] قال: «فدعِ الجمل، وادخل فصلِّ ركعتين» (وَنَقَدَنِي) بالنُّون والقاف، أي: أعطاني (ثَمَنَهُ) على يد بلال، زاد في «الاستقراض» [خ¦2406] و«سهمي مع القوم» (ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ) ╕ (عَلَى إِثْرِي) بكسر الهمزة وسكون المثلَّثة، فلما جئته (قَالَ: مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ) هبةً (فَهْوَ مَالُكَ) برفع اللَّام، وعند أحمد من رواية يحيى القطَّان عن زكريَّا: قال: «أظننت حين ماكستك أذهب بجملك؟! خذ جملك وثمنه، فهما لك» والمماكسة: المناقصة في الثَّمن، وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع.
(قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: ”وقال“ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، فيما وصله البيهقيُّ من طريق يحيى بن كثير عنه (عَنْ مُغِيرَةَ) بن مِقْسَم(6) الكوفيِّ (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبي (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ: (أَفْقَرَنِي) بفتح الهمزة وسكون الفاء فقاف مفتوحة فراء (رَسُولُ اللهِ صلعم ظَهْرَهُ) أي: حملني عليه (إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ) بن رَاهُوْيَه، ممَّا وصله في «الجهاد» [خ¦2967] (عَنْ جَرِيرٍ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مُغِيرَةَ) هو(7) ابن مِقْسَم الكوفيِّ، عن عامرٍ، عن جابرٍ: (فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ) فيه الاشتراط بخلاف التَّعليق السَّابق (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (وَغَيْرُهُ) أي: عن جابرٍ، ممَّا سبق مطوَّلًا في «باب(8) الوكالة» [خ¦2309] (لَكَ) ولأبي ذَرٍّ: ”ولك“ (ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ) وليس فيه دلالةٌ على الاشتراط (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ) ممَّا وصله البيهقيُّ من طريق المنكدر بن محمَّد بن المنكدر، عن أبيه (عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ) أي: إلى المدينة، وكذا وصله الطبراني أيضًا وليس فيه ذكر الاشتراط أيضًا. (وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بن مسلم(9) بن تدرس ممَّا وصله البيهقيُّ (عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ) وهو عند مسلمٍ من هذا الوجه لكنْ قال: قلت: على أنَّ لي ظهره إلى المدينة قال: «ولك ظهره إلى المدينة» (وَقَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، ممَّا وصله الإمام أحمد ومسلم (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن أبي الجَعْد (عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ) بفوقيَّةٍ وموحَّدةٍ مفتوحَتين ولامٍ مشدَّدةٍ فغينٍ معجمةٍ بصيغة الأمر (عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ) وليس فيه ما يدلُّ على الاشتراط / ‼، وللنَّسائيِّ من طريق ابن عيينة عن أيُّوب: «وقد أعرتك ظهره إلى المدينة».
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريُّ: (الاشتِرَاطُ) في العقد عند البيع (أَكْثَرُ) طرقًا (وأَصَحُّ عِنْدِي) مخرجًا من الرِّواية الَّتي لا تدلُّ عليه، لأنَّ الكثرة تفيد القوَّة، وهذا وجهٌ من وجوه التَّرجيح، فيكون أصحَّ، ويترجَّح أيضًا: بأنَّ الَّذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ، فيكون حجَّةً، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافيةً لرواية من ذكره؛ لأنَّ قوله: «لك ظهره» و«أفقرناك ظهره» و«تَبَلَّغ عليه» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. وبهذا الحديث تمسَّك الحنابلة لصحَّة شرط البائع نفعًا معلومًا في المبيع، وهو مذهب المالكيَّة في الزَّمن اليسير دون الكثير. وذهب الجمهور: إلى بطلان البيع، لأنَّ الشَّرط المذكور ينافي مقتضى العقد، وأجابوا عن حديث الباب: بأنَّ ألفاظه اختلفت، فمنهم من ذكر فيه(10) الشَّرط، ومنهم من ذكر(11) ما يدلُّ عليه، ومنهم من ذكر ما يدلُّ على أنَّه كان بطريق الهبة، وهي واقعةُ عينٍ يطرقها الاحتمال، وقد عارضه حديث عائشة في قصَّة بريرة، ففيه: بطلان الشَّرط المخالف لمقتضى العقد، وصحَّ من حديث جابرٍ أيضًا النَّهي عن بيع الثُّنيا أخرجه أصحاب السُّنن، وإسناده صحيح، وورد النَّهي عن بيعٍ وشرطٍ، وقال الإسماعيليُّ: قوله: «ولك ظهره» وعدٌ قام مقام الشَّرط؛ لأنَّ وعده لا خلف فيه، وهبته لا رجوع فيها؛ لتنزيه(12) الله تعالى له عن دناءة الأخلاق، فلذلك ساغ لبعض الرُّواة أن يعبِّر عنه بالشَّرط، ولا يجوز أن يصحَّ ذلك في حقِّ غيره، وحاصله: أنَّ الشَّرط لم يقع في نفس العقد، وإنَّما وقع سابقًا أو لاحقًا، فتبرَّع بمنفعته أوَّلًا كما تبرَّع برقبته آخرًا، وسقط في رواية غير أبي ذرٍّ «قال أبو عبد الله...» إلى آخره.
(وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) مصغَّرًا ابن عمر العمريُّ، فيما وصله المؤلِّف في «البيوع» [خ¦2097] (وَابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّدٌ، ممَّا وصله أحمد وأبو يَعلى والبزَّار (عَنْ وَهْبٍ) بسكون الهاء، ابن كيسان (عَنْ جَابِرٍ) ☺ : (اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صلعم بِوَقِيَّةٍ) ولأبي ذَرٍّ: ”بأوقيَّة“ (وَتَابَعَهُ) ولأبي ذَرٍّ: بإسقاط الواو، أي: تابع وهبًا (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ) في ذكر الأوقيَّة، وهذه المتابعة وصلها البيهقيُّ (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز، فيما وصله البخاريُّ في «الوكالة» [خ¦2309] (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (وَغَيْرِهِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور(13) السَّابق (عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ) أي: قال ╕ : أخذت الجمل (بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ) ذهبًا، قال البخاريُّ: (وَهَذَا) أي: ما ذكر من أربعة الدَّنانير(14) (يَكُونُ وَقِيَّةً) ولأبي ذَرٍّ: ”أوقيَّة“ (عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ) الواحد (بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ) قال الكِرمانيُّ وتبعه ابن حجر: «الدِّينار»: مبتدأ، وقوله: «بعشرة دراهم»‼ خبره، و«الحساب» مضافٌ إلى الجملة، أي: دينارٌ من الذَّهب بعشرة دراهم، وأربعةُ دنانير تكون أوقيَّةً من الفضَّة، وتعقَّبه العينيُّ فقال: هذا تصرُّفٌ عجيبٌ، ليس له وجهٌ أصلًا، لأنَّ لفظ الدِّينار وقع مضافًا إليه، وهو مجرورٌ بالإضافة، ولا وجه لقطع لفظ(15) «حساب» عن الإضافة ولا ضرورة إليه، والمعنى أصحُّ ما يكون. انتهى. وسقط قوله «دراهم» في رواية(16) أبي ذرٍّ (وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ) بن مِقْسَم، فيما وصله في «الاستقراض» [خ¦2406] (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ جَابِرٍ وَ) كذا لم يبيِّن الثَّمن (ابْنُ المُنْكَدِرِ) محمَّدٌ، فيما وصله(17) الطَّبرانيُّ (وَأَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بن مسلمٍ(18)، فيما وصله النَّسائيُّ (عَنْ جَابِرٍ). نعم، وقع في رواية أبي الزُّبير عند مسلم تعيينها بخمس أواقٍ وفي «فوائد تمام»: بأربعين درهمًا.
(وَقَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، فيما وصله أحمد ومسلمٌ وغيرهما (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن أبي الجعد (عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ) ولأبي ذَرٍّ: ”أوقيَّة ذهبٍ“ (وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ، ممَّا لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ) بالتَّثنية (وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرَّاء الدَّباغ أبو سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السِّين المهملة، و«عُبَيد الله»: بضمِّ العين مصغَّرًا، القرشيُّ المدنيُّ (عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ) أي: اشترى النَّبيُّ صلعم الجمل (بِطَرِيقِ تَبُوكَ) وجزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان _في روايته المشار إليها قبل_ بأنَّ ذلك كان في غزوة ذات / الرِّقاع. قال ابن حجر: وهي الرَّاجحة في نظري؛ لأنَّ أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم (أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ) كقاضٍ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”أواقي“ بإثبات الياء، فجزم بزمان القصَّة وشكَّ في مقدار الثَّمن، وقد وافقه على ما جزم به عليُّ بن زيدٍ بن جدعان عن أبي المتوكِّل عن جابرٍ: أنَّه صلعم مرَّ بجابرٍ في غزوة تبوك.
(وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ) بنونٍ مفتوحةٍ فضادٍ معجمةٍ ساكنةٍ، المنذر بن مالكٍ العبديُّ، فيما وصله ابن ماجه (عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا) قال المؤلِّف: (وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (بِوَقِيَّةٍ) ولأبي ذَرٍّ: ”بأوقيَّةٍ“ (أَكْثَرُ) من غيره في أكثر الرِّوايات (الاِشْتِرَاطُ أَكْثَرُ) طرقًا (وَأَصَحُّ عِنْدِي) مخرجًا (قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: البخاريّ.
وهذا قد سبق قريبًا، وزِيد هنا في نسخةٍ وسقط في(19) نسخٍ، والحاصل من الرِّوايات في الثَّمن: أنَّه في رواية الأكثر: أوقيَّة، وأربعة دنانير، وهي لا تخالفها، وأوقيَّة ذهبٍ، وأربع أواقٍ، وخمس أواقٍ، ومئتا درهمٍ، وعشرون دينارًا، وعند أحمد والبزَّار من رواية عليِّ بن زيدٍ‼ عن أبي المتوكِّل: ثلاثة عشر دينارًا، وقد جمع القاضي عياض بين هذه الرِّوايات: بأنَّ سبب الاختلاف الرِّواية بالمعنى، وأنَّ المراد: أوقيَّة الذَّهب والأربع أواق والخمس بقدر ثمن الأوقيَّة الذَّهب، والأربعة دنانير مع العشرين دينارًا محمولةٌ على اختلاف الوزن والعدد، وكذلك رواية(20) الأربعين درهمًا مع المئتي درهمٍ، قال: وكأنَّ الإخبار بالفضَّة عمَّا وقع عليه العقد، وبالذَّهب عمَّا حصل به الوفاء، أو بالعكس.
[1] «له»: سقط من (د).
[2] في (ص): «عليه».
[3] «لي»: مثبتٌ من (د).
[4] في (د): «بي».
[5] في (د): «استأذنته».
[6] «ابن مقسم»: سقط من (ص).
[7] «هو»: مثبتٌ من (ص).
[8] «باب»: سقط من (د).
[9] في جميع النسخ: «أسلم» وهو خطأ.
[10] «فيه»: سقط من (د).
[11] زيد في (د): «فيه».
[12] في (د): «بتنزيه».
[13] «المجرور»: سقط من (م).
[14] في (د): «الأربعة دنانير».
[15] «لفظ»: سقط من (د).
[16] زيد في (د): «غير»، وليس بصحيحٍ.
[17] في (د): «ذكره».
[18] في جميع النُّسخ: «أسلم»، وهو خطأٌ.
[19] في (د): «من».
[20] «رواية»: مثبتٌ من (د).