-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
حديث: بايعت رسول الله فاشترط علي والنصح لكل مسلم
-
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
- باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2721- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) _من الزِّيادة_ البصريُّ، واسم أبيه: سويد (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرثَد _بفتح الميم والمثلَّثة_ ابن عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) معناه عند الجمهور: أَولى الشُّروط، وحمله بعضهم على الوجوب. قال أبو عبد الله الأُبيُّ: وهو الأظهر، لأنَّه على الأوَّل يلزم أن لا يجب شرطٌ مطلقًا، لأنَّه إذا كان الشَّرط الَّذي تُستباح(1) به الفروج ليس بواجب، فغيره أحرى، ومعلومٌ أنَّ لنا في البياعات(2) وغيرها شروطًا لازمةً؛ لأنَّ لفظ الشُّروط هنا عامٌّ، وإنَّما كان النِّكاح كذلك؛ لأنَّ أمره أحوط، وبابه أضيق، والمراد: شروطٌ لا تنافي مقتضى عقد النِّكاح، بل تكون من مقاصده، كاشتراط العِشْرة بالمعروف، وألَّا يقصِّر في شيءٍ من حقوقها، أمَّا شرطٌ يخالف مقتضاه، كشرط أن لا يتسرى عليها، ولا يسافر بها، فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشَّرط ويصحُّ النِّكاح بمهر المثل، فهو عامٌّ مخصوصٌ، لأنَّه تخرج(3) منه الشُّروط الفاسدة. وقال أحمد: يجب الوفاء بالشَّرط مطلقًا؛ لحديث: «أحقُّ الشُّروط» قاله النَّوويُّ في «شرح مسلم» لكن رأيت في «تنقيح المرداوي» من الحنابلة تفصيلًا في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في «باب الشُّروط في النِّكاح» من كتابه مع بقيَّة ما في الحديث من المباحث.
وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ فيه وفي «الشُّروط».
[1] في (د): «يستباح».
[2] في (د): «المبايعات».
[3] في (د): «يخرج».