-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إِلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منْه بقدْر عمالته
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2744- وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع(1)، ولأبي ذَرٍّ: ”حدَّثني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) الحافظ المعروف بصاعقة قال: (حَدَّثَنَا‼ زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ) أبو يحيى الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ) بن معاوية الفزاريُّ(2) (عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ) بألف بعد الهاء فيهما، ابن عتبة بن أبي وقَّاصٍ، الزُّهريِّ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقَّاصٍ ( ☺ ) أنَّه(3) (قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صلعم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي) بكسر الموحَّدة وتخفيف التَّحتيَّة في الفرع وغيره، لا يميتني في الدَّار الَّتي هاجرت منها وهي مكَّة، وقال العينيُّ كالكِرمانيِّ: ”عقبيَّ“ بتشديد التَّحتيَّة (قَالَ) ╕ : (لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ) يقيمك من مرضك (وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا) من المسلمين، زاد في رواية الباب السَّابق: «ويُضَرَّ بك آخرون» [خ¦2742] (قُلْتُ) ولأبي ذر: ”فقلت“ (4): (أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي(5)) وارثٌ من أصحاب الفروض (ابْنَةٌ) واحدةٌ وهي أمُّ الحكم الكبرى (قُلْتُ) ولأبي ذَرٍّ: ”فقلت“ : (أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ:) (النِّصْفُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (قُلْتُ: فَالثُّلُثِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق، ولأبي ذَرٍّ: ”فالثُّلثُ“ بالرَّفع، أي: أفيجوز الثُّلثُ؟ (قَالَ: الثُّلُثُ) يكفيك (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (أَوْ) قال: (كَبِيرٌ) بالموحَّدة، شكَّ الرَّاوي (قَالَ) سعدٌ أو مَن دونه: (فَأَوْصَى) بالفاء، ولأبي ذَرٍّ: ”وأوصى“ (النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجَازَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: ”فجاز“ (ذَلِكَ لَهُمْ) وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦2742].
[1] «بالجمع»: مثبتٌ من (د).
[2] في (ب): «الفزراي».
[3] «أنَّه»: سقط من (د1) و(ص).
[4] «ولأبي ذرٍّ فقلت»: سقط من (د).
[5] في (د): «وإنَّ مالي»، وهو خطأٌ.