-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لايستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
- باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
205- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العَيْن المُهمَلة وسكون المُوَحَّدة، لقب عبد الله بن عثمان العَتَكيّ الحافظ (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المُبارَك المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين(1)، زاد الأَصيليُّ وأبوي الوقت وذَرٍّ وابن عساكر: ”ابن أميَّة“ (عَنْ أَبِيهِ) عمرٍو المذكور ☺ ، وأسقط بعض الرُّواة عنه «جعفرًا» من الإسناد، قال أبو حاتمٍ الرَّازي: وهو خطأٌ (قَالَ) عمرو بن أميَّة: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ) بعد مسح النَّاصية أو بعضها‼ كما في رواية مسلمٍ السَّابقة، أو على عمامته فقط مقتصرًا عليها (وَ) كذا رأيته يمسح على (خُفَّيْهِ) أي: في الوضوء، والاقتصار على(2) المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد / ، لكن بشرط أن يعتمَّ بعد كمال الطَّهارة، ومشقَّةِ نزعها بأن تكون مُحنَّكةً كعمائم العرب لأنَّه عضوٌ يسقط فرضه في التَّيمُّم فجاز المسح على حائله كالقدمين، ووافق الإمامَ أحمدَ على ذلك الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأبو ثورٍ وابن خزيمة، وقال ابن المنذر: إنَّه ثبت عن أبي بكرٍ وعمر ☻ ، وقد صحَّ أنَّه ╕ قال: «إن يطعِ النَّاسُ أبا بكرٍ وعمر يرشدوا» واحتجَّ المانعون بقوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ}[المائدة:6] ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه، وأجمعوا على أنَّه لا يجوز مسح الوجه في التَّيمُّم على حائلٍ دونه، فكذلك الرَّأس، وقال الخطَّابيُّ: فرض الله مسح الرَّأس، والحديث في مسح العمامة محتملٌ للتَّأويل، فلا يُترَك المُتيقَّن للمحتمل، قال(3): وقياسه على مسح الخفِّ بعيدٌ لأنَّه يشقُّ نزعه بخلافها. انتهى. وأُجيب بأنَّ الآية لا تنفي الاقتصار على المسح عليها، لا سيَّما عند من يحمل المُشتَرك على حقيقته ومجازه؛ لأنَّ من قال: قبَّلت رأس فلانٍ، يصدق ولو كان على حائلٍ، وبأنَّ الذين أجازوا الاقتصار(4) على مسحها شرطوا فيه المشقَّة في نزعها كما في الخفِّ، وقد مرَّ، والتَّقييد «بالعمامة» مُخْرِجٌ للقَلَنْسوة ونحوها، فلا يجوز الاقتصار في المسح عليها، نعم، رويَ عن أنسٍ ☺ : «أنَّه مسح على القَلَنْسوة»، وتحصل سُنَّة مسح جميع الرَّأس عندنا بتكميله على العمامة عند عسر رفعها، أو عند(5) عدم إرادة نزعها، وقال الأَصيليُّ _فيما حكاه عنه ابن بطَّالٍ_: ذكر «العمامة» في هذا الحديث من خطأ الأوزاعيِّ لأنَّ شيبان وغيره روَوه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد. انتهى. وأُجيب بأنَّ تفرُّد الأوزاعيِّ بذكر «العمامة» على تقدير تسليمه لا يستلزم تخطئته لأنَّه زيادةٌ من ثقةٍ غير منافيةٍ لغيره، فتُقبَل.
ورواة هذا الحديث السَّبعة ما بين مروزيٍّ وشاميٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة.
(وَتَابَعَهُ) بواو العطف، وللأَصيليِّ وابن عساكر: ”تابعه“ بإسقاطها، أي: تابع الأوزاعيَّ على رواية هذا المتن (مَعْمَرٌ) أي: ابن راشدٍ (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ عَمْرٍو) بالواو بإسقاط «جعفرٍ» الثَّابت في السَّابقة، وهذا هو السَّبب في سياق المؤلِّف الإسناد ثانيًا ليبيِّن(6) أنَّه ليس في رواية مَعْمَرٍ ذكر جعفرٍ بين أبي(7) سلمة وعمرٍو (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم ) لم يُذكَرِ(8) المتن في هذه الرِّواية، وهذه المُتابَعَة رواها عبد الرَّزاق في «مُصنَّفه» عن مَعْمَرٍ بدون ذكر «العمامة»، وهي مُرسَلةٌ، لكن أخرجها ابن منده في «كتاب الطَّهارة» له من طريق مَعْمَرٍ بإثباتها، وأبو سلمة لم يسمع من عمرٍو، بل من ابنه(9) جعفرٍ، فالمُتابَعة مُرسَلةٌ.
[1] «بفتح العين»: سقط من (د).
[2] في (م): «في».
[3] «قال»: سقط من (ص).
[4] في (م): «الذين اقتصروا».
[5] «عند»: سقط من (م).
[6] في (د): «ليتبيَّن».
[7] «أبي»: سقط من (د).
[8] في (د): «يذكروا».
[9] في (د): «أبيه»، وهو تصحيفٌ.