-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إِلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منْه بقدْر عمالته
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
- باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2769- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريِّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ☺ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ) الأنصاريُّ (أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ) أي: أكثر كلِّ واحد من الأنصار. قال الكِرمانيُّ: إذا أُريدَ التَّفضيل أُضيفَ إلى المفرد النَّكرة، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”أكثر الأنصار“ (بِالمَدِينَةِ مَالًا) نصبٌ على التَّمييز (مِنْ نَخْلٍ) حرف الجرِّ للبيان (وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَـِيْرَُحَاءَ) بفتح الموحَّدة وكسرها وسكونِ التَّحتيِّة وضمِّ الرَّاء وفتحها، آخره همزةٌ، مصروفٌ وغير مصروفٍ(1)، وعند أبي ذرٍّ: بالقصر من غير همزٍ. قال في «المشارق»: ورواية(2) الأندلسيين والمغاربة(3): بضمِّ الرَّاء في الرَّفع وفتحِها في النَّصب وكسرها في الجرِّ مع الإضافة إلى «حاء» و«حاء» على لفظ الحاء من حروف المعجم، وكذا وجدته بخطِّ الأَصيليِّ. قال الباجي: وأنكر أبو ذرٍّ الضمَّ والإعراب في الرَّاء، وقال: إنَّما هي بفتح الرَّاء في(4) كلِّ حالٍ. قال الباجيُّ: وعليه أدركت أهل العلم بالمشرق، وقال لي أبو عبد الله الصُّوريُّ: إنَّما هي بفتح الباء والرَّاء في كلِّ حالٍ، واختُلِف في «حاء» هل هي اسم رجلٍ أو امرأةٍ أو مكانٍ أُضيفَت إليه البئر، أو كلمة زجرٍ للإبل، فكأنَّ الإبل كانت ترعى هناك، وتُزجَر بهذه اللَّفظة، فأُضيفَت(5) البئر إلى اللَّفظة المذكورة؟ (مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلعم يَدْخُلُهَا) زاد عبد العزيز: «ويستظل فيها» [خ¦2758] (وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}[آل عمران:92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ / إِنَّ اللهَ) ╡ (يَقُولُ: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَـِيرَُحَاءٌ) بفتح الموحَّدة وكسرها وسكون التَّحتيَّة وفتح الرَّاء وضمِّها، آخره همزةٌ، مصروفٌ، ولأبي ذرٍّ غير مصروفٍ (وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ) ╕ : (بَخْ) بفتح الموحَّدة وسكون المعجمة من غير تكريرٍ، ومعناه: تفخيم الأمر والإعجاب به (ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ) بالموحَّدة (أَوْ رَايِحٌ) بالتَّحتيَّة (شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ) عبد الله القعنبيُّ (وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”فقال“ (أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ) بضمِّ لام «أفعلُ» على أنَّه من قول أبي طلحة، وسقط لأبي ذرٍّ لفظة «ذلك» (فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ‼ وَفِي بَنِي عَمِّهِ) وفي رواية ثابت السَّابقة [خ¦2751] فجعلها لحسَّان وأُبَيِّ بن كعب(6)، وفي رواية الماجشون السَّابقة أيضًا: فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه، وكان منهم(7) حسَّان وأُبَيُّ بن كعبٍ [خ¦2758] وهو يدلُّ على أنَّه أعطى غيرهما أيضًا، وسقط لأبي ذرٍّ لفظة «في» من قوله: ”وفي بني عمِّه“ .
(وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويسٍ، فيما وصله في «التَّفسير» [خ¦4554] (وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) هو التِّنِّيسيُّ، فيما وصله في «الزَّكاة» [خ¦1461] (وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بُكيرٍ أبو زكريَّا التَّميميُّ الحنظليُّ فيما وصله في «الوكالة» [خ¦2318] الثلاثة في روايتهم (عَنْ مَالِكٍ) الإمام: (رَايِحٌ) بالمثنَّاة التَّحتيَّة.
[1] «وغير مصروف»: ليس في (ب).
[2] في (د1) و(ص): «عبارة».
[3] «والمغاربة»: ليس في (م).
[4] في (م): «على».
[5] في (ب): «وأضيف».
[6] «بن كعب»: مثبتٌ من (د).
[7] في (ص): «معهم».