-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إِلى وكيله ثم رد الوكيل
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منْه بقدْر عمالته
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
- باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2778- (وَقَالَ عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيُّ، فيما وصله الدَّارقطنيُّ والإسماعيليُّ وغيرهما: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) هو عثمان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيبٍ السَّلميِّ الكوفيِّ القاريِّ: (أَنَّ عُثْمَانَ) بن عفان ( ☺ حَيْثُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: ”حين“ (حُوصِرَ) أي: لمَّا حاصره أهل مصر في داره؛ لأجل تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرحٍ، واجتمع الناس (أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ الله(1)) زاد النَّسائيُّ من رواية ثُمامة بن حَزن(2): «عن عثمان والإسلام»، وفي روايته(3) أيضًا من طريق الأحنف: «أنشدكم بالله الَّذي لا إله إلَّا هو» وسقط لفظ الجلالة هنا عند غير أبي ذرٍّ (وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلعم ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ، فَحَفَرْتُهَا؟) المشهور: أنَّه اشتراها، لا أنَّه حفرها، كما في التِّرمذي بلفظ: هل تعلمون أنَّ رسول الله صلعم قدم المدينة وليس بها ماءٌ يُستَعذب غير بئر رُوْمة، فقال: «من يشتري بئر رُوْمة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخيرٍ له منها في الجنة»، فاشتريتها من صلب مالي؟... الحديث. وعند النَّسائيِّ: أنَّه اشتراها بعشرين ألفًا أو بخمسة وعشرين ألفًا، لكن روى البغويُّ الحديث في «الصَّحابة» بلفظ: وكانت لرجلٍ من بني غفارٍ عينٌ يقال لها: رومة، وإذا كانت عينًا فيحتمل أن يكون عثمان حفر فيها بئرًا، أو كانت(4) العين تجري إلى بئرٍ، فوسعها عثمان أو طواها، فنسب حفرها إليه، قاله في «فتح الباري» (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ) صلعم (قَالَ: مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ) بضمِّ العين وسكون السِّين المهملتَين، وهي غزوة تبوك (فَلَهُ الجَنَّةُ، فَجَهَّزْتُهُمْ؟) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: ”فجهَّزته“ (قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ) والضَّمير للصَّحابة. وروى النَّسائيُّ من طريق الأحنف بن قيس: أنَّ الَّذين صدَّقوه هم: عليُّ بن أبي طالبٍ وطلحةُ والزُّبير وسعد بن أبي وقَّاصٍ.
(وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطاب ☺ فيما سبق موصولًا [خ¦2772] (فِي وَقْفِهِ) تلك الأرض: (لَا جُنَاحَ) لا إثم (عَلَى مَنْ وَلِيَهُ) من ناظرٍ ومتحدثٍ (أَنْ يَأْكُلَ) أي: منه(5) بالمعروف، قال البخاريُّ: (وَقَدْ يَلِيهِ) أي: الوقف (الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فَهْوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ) من الواقف وغيره. وقد استدلَّ المؤلِّف بما ذكره: على جواز اشتراط الواقف لنفسه منفعةً مِنْ وقفه، وهو مقيَّد بما إذا كانت المنفعة عامَّةً؛ كالصَّلاة في بقعةٍ جعلها مسجدًا، والشُّرب من بئرٍ وقفها، وكذا كتابٌ وقفه على المسلمين للقراءة فيه ونحوها، وقِدْرٌ للطَّبخ فيها وكيزانٌ للشُّرب، ونحو ذلك، والفرق بين العامَّة والخاصَّة: أنَّ العامَّة عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة‼ بخلاف الخاصَّة.
[1] في (ب): «بالله».
[2] في كل الأصول: «بن حرب» وهو تحريف، والتصحيح من مصادر التخريج وكتب الرجال.
[3] في (د1) و(ص): «رواية».
[4] في غير (ب) و(س): «كان».
[5] «منه»: ليس في (ص).