-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لايستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
- باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
216- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) ابن أبي شيبة الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) أي(1): ابن جَبْرٍ، بفتح الجيم وسكون المُوَحَّدة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ أنَّه (قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلعم بِحَائِطٍ) أي: بستانٍ من النَّخل(2) عليه جدارٌ (مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ) شكَّ جريرٌ، وعند المؤلِّف في «الأدب المُفرَد»: «من حيطان المدينة» بالجزم من غير شَكٍّ، ويؤيِّده رواية الدَّارقُطنيِّ في «أفراده» من حديث جابرٍ: أنَّ الحائط كان(3) لأمِّ مبشِّرٍ الأنصاريَّة ♦ لأنَّ حائطها كان بالمدينة، وفي رواية الأعمش: ”مرَّ بقبرين“ (فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ) حال كونهما (يُعَذَّبَانِ) حال كونهما (فِي قُبُورِهِمَا) عبَّر بالجمع في موضع التَّثنية لأنَّ استعمالها في مثل هذا قليلٌ وإن كانت هي الأصل؛ لأنَّ المُضاف إلى المُثنَّى إذا كان جزء ما أُضيف إليه يسوغ فيه الإفراد، نحو: أكلت رأس شاتين، والجمع أجود، نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}[التحريم:4] وإن كان غير جزئه فالأكثر مجيئه بلفظ التَّثنية نحو: سلَّ(4) الزَّيدان سيفهما، وإن أُمِن اللَّبس جاز جعل المُضاف بلفظ الجمع، كما في قوله: في «قبورهما»، وقد تجتمع(5) التَّثنية والجمع في نحو:
..................... ظَهْراهُما مثلُ ظُهورِ التُّرْسَين
قاله ابن مالكٍ، ولم يُعرَف اسم المقبورين ولا أحدهما، فيحتمل أن يكون ╕ لم يسمِّهما قصدًا للسَّتر عليهما، وخوفًا من الافتضاح، على عادة ستره وشفقته على أمَّته صلعم ، أو سمَّاهما ليحترز(6) غيرهما عن مُباشَرة ما باشراه، وأبهمهما الرَّواي عمدًا(7) لما مرَّ (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : يُعَذَّبَانِ) أي: صاحبا القبرين / (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) تَرْكُه عليهما (ثُمَّ قَالَ) صلعم : (بَلَى) إنَّه كبيرٌ(8) من جهة‼ المعصية، ويحتمل أنَّه ╕ ظنَّ أنَّ ذلك غير كبيرٍ، فأُوحِي إليه في الحال بأنَّه كبيرٌ فاستدرك، وقال البغويُّ وغيره _ورجَّحه ابن دقيق العيد وغيره_: إنه(9) ليس بكبيرٍ في مشقَّة الاحتراز، أي: كان لا يشقُّ عليهما الاحتراز عن ذلك، والكبيرة: هي الموجبة للحدِّ، أو ما فيه وعيدٌ شديدٌ، وعند ابن حبَّان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة ☺ : «يُعذَّبان عذابًا شديدًا في ذنبٍ هيِّنٍ» (كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) بمُثنَّاتين فوقيَّتين الأولى مفتوحةٌ والثَّانية مكسورةٌ، من الاستتار، أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترةً، أي: لا يتحفَّظ منه، وهي بمعنى(10) رواية مسلمٍ وأبي داود من حديث الأعمش: «يستنزه» بنونٍ ساكنةٍ بعدها زايٌ ثمَّ هاءٌ، من التَّنزُّه وهو الإبعاد، ولا يُقال: إنَّ معنى «لا يستتر» يكشف عورته لأنَّه يلزم منه أنَّ مُجرَّد(11) كشف العورة(12) سببٌ للعذاب المذكور لا اعتبار البول، فيترتَّب العذاب على مُجرَّد الكشف، وليس كذلك، بلِ الأقرب حمله على المجاز، ويكون المُرَاد بالاستتار: التَّنزُّه عن البول والتَّوقِّي منه، إمَّا بعدم(13) مُلابسَته، وإمَّا بالاحتراز(14) عن مفسدةٍ تتعلَّق به كانتقاض الطَّهارة، وعبَّر عن التَّوقِّي بالاستتار مجازًا، ووجه العلاقة بينهما: أنَّ التَّستُّر عن الشَّيء فيه بُعدٌ عنه واحتجابٌ، وذلك شبيهٌ بالبعدِ عن مُلابسة البول، وإنَّما رجّح المجاز وإن(15) كان الأصل الحقيقة لأنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ للبول بالنِّسبة إلى عذاب القبر خصوصيَّةً، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرِّح بهذه الخصوصيَّة أَوْلى، وأيضًا فإنَّ لفظة «مِن» لمَّا أُضيفَت إلى «البول»، وهي لابتداء الغاية حقيقةً، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازًا، تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أنَّ ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حُمِل على كشف العورة زال هذا المعنى، وفي رواية ابن عساكر: ”لا يستبرئ“ بمُوحَّدةٍ ساكنةٍ، من الاستبراء، أي: لا يستفرغ جهده بعد فراغه منه، وهو(16) يدلُّ على وجوب الاستنجاء لأنَّه لمَّا عُذِّب على استخفافه بغسله وعدم التحرُّز منه دلَّ على أنَّ(17) من ترك البول في مخرجه ولم يستنجِ منه أنَّه(18) حقيقٌ بالعذاب (وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) «فَعِيلَةٌ» من: نمَّ الحديث ينمُّه(19) إذا نقله عن المتكلِّم به إلى غيره، وهي حرامٌ بالإجماع إذا قصد بها الإفساد بين المسلمين، وسبب كونهما كبيرين(20) أنَّ عدم التَّنزُّه من البول يلزم منه بطلان الصَّلاة، وتركها كبيرةٌ بلا شكٍّ، والمشيُ بالنَّميمة من السَّعيِ بالفساد، وهو من أقبح القبائح، ويُجاب عن استشكال كون النَّميمة من الصَّغائر بأنَّ الإصرار عليها المفهومَ هنا من التَّعبير بـ «كان» المقتضيةُ له يُصيِّر حكمها حكم الكبيرة، لا سيَّما على تفسيرها بما فيه وعيدٌ شديدٌ، ووقع في حديث أبي بكرة عند الإمام أحمد والطَّبرانيِّ بإسنادٍ صحيحٍ: «يُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ، وبلى(21)، وما يُعذَّبان إلَّا في الغيبة والبول» بأداة الحصر، وهي تنفي كونهما كافرين لأنَّ الكافر وإن عُذِّب على ترك أحكام المسلمين فإنَّه يُعذَّب مع ذلك على الكفر‼ بلا خلافٍ، وبذلك جزم العلاء بن العطَّار، وقال: لا يجوز أن يُقَال: إنَّهما كانا كافرين لأنَّهما لو كانا كافرين لم يَدْعُ لهما بتخفيف العذاب عنهما(22)، ولا ترجَّاه لهما، وقد ذكر بعضهم السِّرَّ في تخصيص البول والنَّميمة بعذاب القبر وهو أنَّ القبر أوَّل منازل الآخرة، وفيه نموذجُ(23) ما يقع في القيامة من العقاب والثَّواب، والمعاصي التي يُعاقَب عليها يوم القيامة نوعان: حقٌّ لله وحقٌّ لعباده، وأوَّل ما يُقضَى فيه من حقوق الله ╡ الصَّلاة، ومن حقوق العباد الدِّماء، وأمَّا البرزخ فيُقضَى فيه مقدِّمات هذين الحقَّين ووسائلهما، فمُقدِّمة الصَّلاة الطَّهارة من الحدث والخَبَث، ومقدِّمة الدِّماء(24) النميمة، فيبدأ في البرزخ بالعقاب عليهما (ثُمَّ دَعَا) صلعم (بِجَرِيدَةٍ) من جرائد(25) النَّخل، وهي التي ليس عليها ورق، فأُتي بها (فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ) بكسر الكاف، تثنية كِسرَةٍ، وهي القطعة من الشَّيء المَكسور، وقد تبيَّن من رواية الأعمش الآتية _إن شاء الله تعالى_ [خ¦218]: أنَّها كانت نصفًا، وفي رواية جريرٍ عنه: ”باثنتين“(26) (فَوَضَعَ) النَّبيُّ صلعم (عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا(27) كِسْرَةً) وفي الرِّواية الآتية: ”فغرز“ [خ¦218] وهو يستَلزِم الوضع دون / العكس (فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ) ولابن عساكر: ”فقيل: يا رسول الله“ (لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟) لم يعيِّن السَّائل من الصَّحابة (قَالَ صلعم : لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ) بضمِّ أوَّله وفتح الفاء، أي: العذاب، وهاء «لعلَّه» ضمير الشَّأن، وجاز تفسيره «بأنَّ» وصلتها لأنَّها في حكم جملةٍ؛ لاشتمالِها على مُسنَدٍ ومُسنَدٍ إليه، ويُحتَمل أن تكون زائدةً مع كونها ناصبةً، كزيادة الباء مع كونها جارَّةً، قاله ابن مالكٍ، ويقوِّي الاحتمال الثَّاني حذف «أنْ» في الرِّواية الآتية حيث قال: ”لعلَّه يخفَّف“ (عَنْهُمَا) أي: المعذَّبَين (مَا لَمْ تَيْبَسَا) بالمُثنَّاة الفوقيَّة بالتَّأنيث باعتبار عود الضَّمير فيه إلى «الكسرتين»، وفتح المُوَحَّدة من «باب علم يعلم»، وقد تُكسَر وهي لغةٌ شاذَّةٌ، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”إلَّا أن تيبسا(28)“ بحرف الاستثناء، وللمُستملي: ”إلى أن ييبسا“ بـ «إلى» التي للغاية، والمُثنَّاة التَّحتيَّة بالتَّذكير باعتبار عود الضَّمير إلى العُودين؛ لأنَّ الكسرتين هما العُودان(29)، و«ما»: مصدريَّة زمانيَّة، أي: مدَّة دوامهما إلى زمن اليبس المحتمل تأقيته بالوحي كما قاله المازريُّ(30)، لكن تعقَّبه القرطبيُّ بأنَّه لو كان بالوحي لَمَا(31) أتى بحرف التَّرجِّي، وأُجيب بأنَّ «لعلَّ» هنا للتَّعليل، أو أنَّه يشفع(32) لهما في التَّخفيف هذه المدَّة، كما صرَّح به في حديث جابرٍ، على أنَّ القصَّة واحدة كما رجَّحه النَّوويُّ، وفيه نظرٌ لما في حديث أبي بكرةٍ عند الإمام أحمد والطَّبرانيِّ: أنَّه الذي أتى بالجريدة إلى النَّبيِّ صلعم ، وأنَّه الذي قطع الغصنين، فدلَّ ذلك على المُغايَرة، ويؤيِّد ذلك أنَّ قصَّة الباب كانت بالمدينة، وكان معه ╕ جماعةٌ، وقصَّة جابرٍ كانت في السَّفر، وكان خرج لحاجته، فتبعه جابرٌ وحدَه، فظهر التَّغاير بين حديث ابن عبَّاسٍ وحديث جابرٍ، بل في حديث أبي هريرة ☺ المرويِّ في «صحيح ابن حبَّان» ما يدلُّ على‼ الثَّالثة، ولفظه: أنَّه صلعم مرَّ بقبرٍ(33)، فوقف، فقال: «ائتوني بجريدتين»، فجعل إحداهما عند رأسِه، والأخرى عند رجليه، ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى في «باب وضع الجريدة على القبر» من «كتاب الجنائز» [خ¦1361].
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين كوفيٍّ ودارميٍّ ومكِّيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف هنا عن جريرٍ عن منصورٍ عن مجاهدٍ عن ابن عبَّاسٍ ☻ ، وفي الآتية: عن الأعمش _كمسلمٍ_ عن مجاهدٍ عن طاوسٍ عن ابن عبَّاسٍ [خ¦218] فأسقط المؤلِّف طاوسًا(34) الثَّابت في الثَّانية من الأولى، فانتقد عليه الدَّارقُطنيُّ ذلك، كما سيأتي مع الجواب عنه في الباب اللَّاحق إن شاء الله تعالى، وقد أخرج المؤلِّف الحديث أيضًا في «الطَّهارة» في موضعين [خ¦218] وفي «الجنائز» [خ¦1361] [خ¦1378] و(35)في «الأدب» [خ¦6052] [خ¦6055] و«الحج»(36)، ومسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الطهارة»، وكذا النَّسائيُّ فيه(37) أيضًا وفي «التَّفسير» و«الجنائز».
[1] في (د): «هو».
[2] في (د): «النَّخيل».
[3] في (م): «كانت».
[4] في (ص): «يسئل»، وهو تحريفٌ.
[5] في (د) و(ص): «تجمع»، وفي (م): «يجمع».
[6] في (د): «لينزجر».
[7] «عمدًا»: سقط من (ص).
[8] في (م): «كبيرةٌ».
[9] في غير (ب) و(س): «أي».
[10] في (ص) و(م): «معنى».
[11] «مُجرَّد»: سقط من (م).
[12] في (م): «عورته».
[13] في (ص): «بُعْد».
[14] في (ص): «أو لاحتراز».
[15] «إن»: ليست في (م).
[16] في (م): «هذا».
[17] في غير (ب) و(س): «أنَّه».
[18] «أنَّه»: سقط من (س).
[19] في (د): «ينميه»، وفي (ص) و(م) و(ج): «تنمية»، وهو تحريفٌ.
[20] في (ب) و(س): «كبيرتين».
[21] في (د) و(ج): «بلى».
[22] «عنهما»: سقط من غير (ب) و(س).
[23] في (د) و(ج): «أنموذج».
[24] في (ص): «العباد».
[25] في (ب) و(س): «جريد».
[26] في (ج): «باثنتين».
[27] في غير (ب) و(س): «منها».
[28] في غير (ب) و(س): «ييبسا».
[29] في (م): «لا إلى الكسرتين، وهما عودان».
[30] في (د): «المازنيُّ»، وهو تحريفٌ.
[31] «لَمَا»: ليست في (م).
[32] في (د) و(م): «شفع».
[33] في (م): «بقبرين».
[34] في (ص) و(م) و(ج): «منصورًا»، وهو خطأٌ.
[35] «في الجنائز و»: سقط من (م).
[36] لم أجده في الحجِّ.
[37] في (ب) و(س): «فيها».