إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: الخيل لثلاثة

          ░48▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكر فيه (الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: ”وقول الله ╡“: ({وَالْخَيْلَ}) أي: وخلق الخيل ({وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}) مفعولٌ له، عُطِفَ على محلِّ {لِتَرْكَبُوهَا}، واستُدلَّ به على حرمة لحومها ولا دليل فيه؛ إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه(1) غالبًا ألَّا يُقصَد منه غيره أصلًا، ويدلُّ له أنَّ الآية مكيَّةٌ، وعامَّةُ المفسِّرين والمحدِّثين على أنَّ الحُمُر الأهليَّة حُرِّمت عام خيبر، وزاد أبو ذرٍّ‼: ”{وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}“[النحل:8].


[1] في (د) و(ص): «به».