إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الطعام عند القدوم

          ░199▒ (بابُ) مشروعيَّة عمل (الطَّعَامِ عِنْدَ القُدُومِ) أي: من السَّفر (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ فيما(1) وصله إسماعيل القاضي في «أحكامه» بمعناه (يُفْطِرُ) أي: إذا قدم من سفرٍ(2) أيَّامًا (لِمَنْ يَغْشَاهُ) أي: لأجل من يغشاه للسَّلام عليه والتَّهنئة بالقدوم، لأنَّه كان لا يصوم في السَّفر لا فرضًا ولا نفلًا، ويكثر من صوم التَّطوُّع حضرًا، فإذا قدم من السَّفر صام، لكنَّه يفطر أوَّل قدومه لما ذُكِرَ، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: ”يصنع“ بدل:«يفطر» ومعناه صحيحٌ، لكنَّ(3) الأوَّل أصوب كما في «الفتح» وفي نسخةٍ: ”قال ابن عمر“ بدل: ”وكان“.


[1] في (م): «مما».
[2] في (د) و(م): «السَّفر».
[3] في (د): «إلَّا أنَّ».