إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق

          3118- به قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة أبو عبد الرَّحمن المقرئ مولى آل عمر بن الخطَّاب قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ) بكسر العين، الخزاعيُّ، واسمُ أبي أيُّوب: مقلاصٌ، وسقط لغير المُستملي «ابن أبي أيُّوب» (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو الأَسْوَدِ) محمَّد بن عبد الرَّحمن بن نوفلٍ النَّوفليُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ) بالتَّحتيَّة المُشدَّدة آخره شينٌ مُعجَمةٌ (وَاسْمُهُ: نُعْمَانُ) بضمِّ النُّون وسكون العين، الأنصاريِّ الزُّرقيِّ، واسم أبي عيَّاشٍ: عُبَيدٌ أو زيد(1) بن معاوية بن الصَّامت(2) (عَنْ خَوْلَةَ) بفتح الخاء المُعجَمة وسكون الواو، بنت قيس بن فهدٍ (الأَنْصَارِيَّةِ) زوج حمزة بن عبد المطَّلب، أو زوج حمزة هي خولة بنت ثامرٍ(3) _بالمُثلَّثة_ الخولانيَّة، أو ثامرٌ لقبٌ لقيس بن فهدٍ، وبه جزم ابن المدينيِّ ( ♦ ) أنَّها (قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ) بالخاء والضَّاد المُعجَمتين، من / الخوض، وهو المشي في الماء وتحريكه، ثمَّ استُعمِل في التَّصرُّف في الشَّيء، أي: يتصرَّفون (فِي مَالِ اللهِ) الَّذي جعله لمصالح المسلمين (بِغَيْرِ) قسمة (حَقٍّ) بل بالباطل، واللَّفظ وإن كان أعمَّ من أن يكون بالقسمة أو بغيرها، لكنَّ تخصيصه بالقسمة لتُفهَم منه التَّرجمة صريحًا، كما قاله الكِرمانيُّ (فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ). فيه: ردعُ الولاة(4) أن يتصرَّفوا في بيت مال المسلمين بغير حقٍّ.


[1] في (م): «يزيد» وهو تحريفٌ.
[2] في (ب) و(س) و(ص): «الصَّلت» والمثبت موافقٌ لما في التَّراجم.
[3] في (ب) و(س): «ثائرٍ» والمثبت [موافق] لما في كتب التَّراجم.
[4] في (ب): «الولادة» وهو تحريفٌ.