-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
- باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3171- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بفتح النُّون‼ وسكون الضَّاد المُعجَمة، سالم بن أبي أميَّة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) القرشيِّ المدنيِّ (أَنَّ أَبَا مُرَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء، يزيد (مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ) _بالهمزة_ فاختة (ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: ”بنت“ (أَبِي طَالِبٍ) ويُقال: مولى عَقيل بن أبي طالبٍ، مدنيٌّ مشهورٌ بكنيته (أَخْبَرَهُ) ولأبي ذرٍّ: ”أنه أخبره“ (أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: ”بنت“ (أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم عَامَ الفَتْحِ) وهو بمكَّة (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ) ♦ (تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا) أي: أتيتِ سعةً (بِأُمِّ هَانِئٍ) بحرف الجرِّ (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ) بضمِّ المعجمة، ولأبي ذرٍّ: ”من غَسْلِهِ“ بفتحها (قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانَ) بفتح النُّون، ولأبي ذرٍّ: ”ثمانِيَ“ بكسر النُّون وبتحتيَّةٍ(1) بعدها مفتوحةٌ (رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ) هو ابن أبي(2) طالبٍ، وكان أخاها من الأب والأمِّ (أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا) اسم(3) فاعلٍ، لا فعل ماضٍ (قَدْ أَجَرْتُهُ) بهمزةٍ مقصورةٍ، أي: أمَّنته (فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ) برفع «فلان» خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هو فلانٌ. ولأبي ذرٍّ: ”فلانَ ابنَ“ بالنَّصب بدلًا من «رجلًا» أو بدلًا من الضَّمير المنصوب، و«هُبَيْرَة» بضمِّ الهاء وفتح الموحَّدة وسكون التَّحتيَّة وبالرَّاء. وهبيرة هو ابن أبي وهبٍ المخزوميُّ وهو زوج أمِّ هانئٍ، وابنه يُسمَّى جعدة. قال ابن عبد البرِّ: لم يكن لهُبَيرة ابنٌ يُسمَّى جعدة من غير أمِّ هانئٍ، فكيف كان عليٌّ يقصد قتل ابن أخته؟ وقال الزُّبير بن بكَّارٍ: فلان ابن هبيرة هو الحارث بن هشامٍ المخزوميُّ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) أي: أمَّنَّا من أمَّنتيه، أو أنَّ أمانك لذلك الرَّجل كأماننا له، فلا يصحُّ لعليٍّ قتله. وفيه: جواز أمان المرأة، وأنَّ من أمَّنته حَرُم قتله، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وأحمد، وعن سحنون وابن الماجشون: هو إلى الإمام إن أجازه جاز، وإن ردَّه رُدَّ. وقال في «المصابيح»: لقائلٍ أن يقول: إن كانت الإجارة منها _يعني: من أمِّ هانئٍ_ نافذةً فقد فات الأمر ونفذ الحكم، فلا يوافق قوله / ╕ : «قد أجرنا من أجرت» لأنَّه يكون تحصيلًا للحاصل، فهذا يدلُّ على أنَّه صلعم هو الَّذي أجار(4)، ولولا تنفيذه لَمَا نفذ جوارها. وهل تنفيذ الجوار على القول‼ بأنَّه موقوفٌ إجارةٌ(5) مُؤتنَفةٌ(6) أو لا؟ هي قاعدةٌ اختُلِف فيها، كتنفيذ الورثة وصيَّة المورِّث بأزيد من(7) الثُّلث، فقيل: ابتداء عطيَّةٍ منهم، فيُشتَرط شروط العطيَّة من الحوز(8) وغيره، وقيل: لا يُشتَرط ذلك، والتَّنفيذ ليس ابتداء عطيَّةٍ، وانظر ما في أمان الآحاد من المسلمين إذا عقدوه لأهل مدينةٍ عظيمةٍ؛ مثل: أن تؤمِّن امرأةٌ أهل القسطنطينيَّة، هل يجب على الإمام تنفيذ ذلك أو إنَّما ينفذ تأمينهم للآحاد؟ يبحث فيه عن النَّصِّ، غير أنَّ المتأخِّرين أجازوا للآحاد إعطاء الأمان وقالوا: مُطلَقًا ومُقيَّدًا، قبل الفتح وبعده، هكذا في «الصُّبح الصَّادع» (قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ) ولابن عساكر: ”وذاك“ (ضُحًى).
وهذا الحديث قد سبق في «باب الصَّلاة في الثَّوب الواحد مُلتَحِفًا(9) به» في أوائل «كتاب الصَّلاة» [خ¦357].
[1] في (م): «والتَّحتيَّة».
[2] «أبي»: سقط من (س).
[3] في (ص): «باسم».
[4] في (م): «أجاز» وهو تصحيفٌ.
[5] في (م): «إجازةٌ».
[6] في (م): «مُوثَّقةٌ».
[7] في (ب) و(س): «بما زاد عن».
[8] في (د) و(م): «الجواز».
[9] في (د1) و(ص) و(م): «متلحِّفًا» والمثبت موافقٌ لما في الباب.